Question Summary: 1)Is it permissible to make Qurbani with animals who’s tails have been cut?….2)Is it permissible for a man to be alone in a car with his sister-in-law (brother’s wife) if his mother is with them? Question Detail:
As-Salaamu Alaikum 1)Is it permissible to make Qurbani with animals who's tails have been cut? 2)Is it permissible for a man to be alone in a car with his sister-in-law (brother's wife) if his mother is with them?
Answer :
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh 1. It is not permissible to make qurbāni of animals that have more than one third of their tails cut off. If one third or less of the tail is cut off, it will be permissible to slaughter such animals. However, it is strongly encouraged to acquire animals with full tails. In many countries, due to health restrictions, it is difficult to acquire sheep with shar’ī length tails. In such instances, one may consider slaughtering a goat or purchasing a share in cattle. 2. Yes, it is permissible for a man to be in a car with his mother and sister-in-law. However, to continuously do so is discouraged. Rasulullah (Sallallāhu alayhi wa sallam) has a stated in a Hadīth that “the brother-in-law in death” (Sahih Bukhāri). قال ولا تجزىء مقطوعة الأذن والذنب أما الأذن فلقوله عليه الصلاة والسلام استشرفوا العين والأذن أي اطلبوا سلامتهما وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن قال ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا (الهداية، 4/447،شركة) وإذا ذهبت بعض العين الواحدة وبعض الذنب، أو بعض ....، فإن كان الذاهب كثيراً يمنع جواز الأضحية، وإن كان الذاهب قليلاً لا يمنع جواز الأضحية، وتكلموا في حد الفاصل بين القليل والكثير، فالزائد على النصف كثير بالإجماع، وأما النصف وظاهر مذهبهما أنه كثير، وأما ما دون النصف فوق الثلث فهو قليل عندهما، وعند أبي حنيفة في ظاهر مذهبه كثير؛ قال أبو يوسف: ذكرت قولي لأبي حنيفة رحمه الله، فقال: قولي مثل قولك. (الميحط البرهاني، 8/467، ادارة ) وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن . قال ( ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها ، وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز ) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا ، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر . ففي الجامع الصغير عنه : وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل أجزأه ، وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا ، وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ، ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ، ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية " الثلث والثلث كثير وقال أبو يوسف ومحمد : إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث .وقال أبو يوسف : أخبرت بقولي أبا حنيفة ، فقال قولي هو قولك .قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف ، وقيل معناه قولي قريب من قولك . وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما (العناية شرح الهداية) قوله ( ومقطوع أكثر الأذن إلخ ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات روى محمد عنه في الأصل و الجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اه بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية وصححها في الخانية حيث قال والصحيح أنه الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه ومشى عليها في مختصر الوقاية و الإصلاح والربعة هي قولهما قال في الهداية وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اه وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اه أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية و الكنز و الملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه ألى قولهما والله تعالى أعلم (حاشية ابن عابدين، 6/323، سعيد) لا يجوز في الهدايا و الضحايا العمياء و العوراء و إن كانت بيضاء بعض العين الواحدة أو ذاهبة بعض العين الواحدة أو بعض أذنها الواحدة أو بعض ذنبها فإن كان البياض أو الذهاب أكثر من النصف لا يجوز عند الكل و إن كان أقل من الثلث جاز عندهم و إن كان قدر الثلث يجوز في ظاهر الرواية و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ......و إن كان الذاهب من العين أو غيرها أكثر من الثلث و أقل من النصف في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز و هو قول زفر رحمه الله تعالى و جاز في قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال ذكرت قولي لأبي حنيفة فقال قولي مثل قولك و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كانت الأضحية مقطوعة الأذن الواحدة أكثر من الثلث لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و يجوز في قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى إذا كان الباقي أكثر من النصف و شق الأذن و الكي لا يمنع جواز الأضحية .......... و لا يجوز المريضة البين مرضها في الأضحية و لا التي يبس ضرعها أو قطع ضرعها و إن ذهب بعض ضرعها فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الأذن و العين و الألية إذا كان الذاهب أكثر من الثلث و أقل من النصف لا يجوز في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى و عند أبي يوسف و محمد رحمه الله تعالى إذا كان الذاهب أقل من النصف جاز و هو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان و الصحيح أن الثلث و ما دونه قليل و مازاد عليه كثير و عليه الفتوى (الفتاوي القاضيخان، 4/333، حقانية) (والخلوة ) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء ( بلا مانع حسي ) كمرض لأحدهما يمنع الوطء ( وطبعي ) كوجود ثالث عاقل ذكره ابن الكمال وجعله في الأسرار من الحسي وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (الدر المختار مع رد المحتار،3/114-116،سعيد) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت (صحيح البخاري، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) And Allah knows best Wassalaamu `alaykum Ml. Talha Desai, Student Darul Iftaa Concurred by: Ml. Abrar Mirza, Student Darul Iftaa
Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyyah
|
Main Categories More Questions
|