Question Summary: Hair Pin Masah Question Detail:
I put multiple small hair pin on front of my hair to keep my hair within my scarf.can i masah my one forth of front of my head with the hair pins during wudhu..in journey or in office?can i masah my head just over my head with the scarf on?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh. In principle and according to the Hanafi Mazhab (school of thought), it is compulsory for males and females to make Masah (passing of a wet hand) of at least one quarter of the head.[1] The Masah must be made directly on the head. Therefore, Masah with the scarf on will be invalid. It is not necessary to remove the hair pin when making Masah.[2] And Allah Ta’ala Knows Best Ismaeel Bassa Student Darul Iftaa Durban South Africa Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net
[1] 1} "مسح ربع رأسه" الربع بضمتين وقد تسكن الباء والرأس أعلى كل شيء وإنما كان الفرض الربع لأن الباء للإلصاق واليد تقارب الربع في المقدار فإذا أمرت أدنى امرار بحيث يسمى مسحا حصل الربع فكان مسح الربع أدنى ما يطلق عليه اسم المسح المراد من الآية { حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، ج 1، ص 59}
2} (وَمَسْحُ رُبْعِ رَأْسِهِ) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ» وَهِيَ الرُّبْعُ؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْوَاجِبُ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ اعْتِبَارًا لِآلَةِ الْمَسْحِ، وَهِيَ الْيَدُ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْأَصَابِعُ، وَهِيَ عَشَرَةٌ فَرُبْعُهَا اثْنَانِ وَنِصْفٌ، وَالْوَاحِدُ لَا يَتَجَزَّأُ فَكَمُلَ، وَهُمَا اعْتَبَرَا الْمَمْسُوحَ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا إذْ لَوْ جَازَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَفَعَلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَرَّةً تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ { تبيين الحقائق، ج 1، ص 3}
[2] 3} قَوْلُهُ ( وَمَسَحَ رُبُعِ رَأْسِهِ ) هو في اللُّغَةِ إمْرَارُ الْيَدِ على الشَّيْءِ وَاصْطِلَاحًا إصَابَةُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ الْعُضْوَ وَلَوْ بِبَلَلٍ بَاقٍ بَعْدَ غَسْلٍ لَا بَعْدَ مَسْحٍ
وَالْآلَةُ لم تُقْصَدْ إلَّا لِلْإِيصَالِ إلَى الْمَحَلِّ فإذا أَصَابَهُ من الْمَطَرِ قَدْرُ الْفَرْضِ أَجْزَأَهُ وَلَوْ مَسَحَ بِبَلَلٍ في يَدِهِ أَخَذَهُ من عُضْوٍ آخَرَ لم يَجُزْ مُطْلَقًا
وفي مِقْدَارِ الْفَرْضِ رِوَايَاتٌ أَصَحُّهَا رِوَايَةً وَدِرَايَةً ما في الْمُخْتَصَرِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِاتِّفَاقِ الْمُتُونِ عليها وَلِنَقْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ لها كَأَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ وَرِوَايَةُ النَّاصِيَةِ غَيْرُهَا لِأَنَّ النَّاصِيَةَ أَقَلُّ من رُبُعِ الرَّأْسِ
وَأَمَّا الدِّرَايَةُ فَاخْتُلِفَ في تَوْجِيهِهَا فَفِي الْهِدَايَةِ أَنَّ الْكِتَابَ مُجْمَلٌ وَأَنَّ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ من مَسَحَهُ عليه السَّلَامُ بِنَاصِيَتِهِ الْتَحَقَ بَيَانًا له وهو مَرْدُودٌ بِأَوْجُهٍ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا إجْمَالَ فيها لِأَنَّهُ إنْ لم يَكُنْ في مِثْلِهِ عُرْفٌ يُصَحِّحُ إرَادَةَ الْبَعْضِ أَفَادَ مَسْحَ مُسَمَّاهُ وهو الْكُلُّ أو كان أَفَادَ بَعْضًا مُطْلَقًا وَيَحْصُلُ في ضِمْنِ الِاسْتِيعَابِ وَغَيْرِهِ فَلَا إجْمَالَ
{ البحر الرائق، ج 1، ص 14} كَذَا في التَّحْرِيرِ
|