Can a husband issue a divorce to his wife while she’s in state of haidh? Will the divorce be valid?
[1] اللباب في شرح الكتاب (441)دار قباء
وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، ويستحب له أن يراجعها، وإن شاء أمسكها
اللباب في شرح الكتاب (441) دار قباء
(فإذا طهرت) من حيضها الذي طلقها وراجعها فيه (وحاضت) حيضا آخر (وطهرت) منه (فهو) : أي الزوج (مخير: إن شاء طلقها) ثانيا (وإن شاء أمسكها) قال في الهداية: وهكذا ذكر في الأصل، وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة، قال أبو الحسن الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة، وما ذكر في الأصل قولهما. اهـ.
وفي التصحيح: قال الكرخي: هذا قولهما، وقول أبي حنيفة له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيه، وقال في الكافي: المذكور في الكتاب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، والذي ذكره الكرخي رواية عن أبي حنيفة
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 191)
(وغير الموطوءة تطلق للسنة، ولو حائضا) أي التي لم يدخل بها جاز أن يطلقها للسنة وهي الطلقة الواحدة وإن كانت حائضا
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 193)
(وطلاق الموطوءة) حائضا (بدعي) لما ذكرنا، وقال أهل الظاهر لا يقع؛ لأنه منهي عنه فلا يكون مشروعا ولنا «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر مر ابنك فليراجعها» وكان طلاقها في حالة الحيض، والمراجعة بدون وقوع الطلاق محال؛ ولأن النهي لمعنى في غيره وهو تطويل العدة فلا ينافي المشروعية كالسوم على سوم أخيه قال - رحمه الله - (فيراجعها ويطلقها في طهر ثان) يعني إذا طهرت من تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ثم حاضت، ثم طهرت وهو الطهر الثاني
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 205)دار الكتب العلمية
أحدهما الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولا بها سواء كانت حرة أو أمة لما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعبد الله بن عمر حين طلق امرأته في حالة الحيض " أخطأت السنة " ولأن فيه تطويل العدة عليها لأن الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة فتطول العدة عليها وذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبة، وزمان الحيض زمان النفرة فلا يكون الإقدام عليه فيه دليل الحاجة إلى الطلاق فلا يكون الطلاق فيه سنة بل يكون سفها.
إلا أن هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول فالصحيح هو المعنى الأول، وإذا طلقها في حالة الحيض فالأفضل أن يراجعها لما روي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلق امرأته في حالة الحيض أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ولأنه إذا راجعها أمكنه أن يطلقها للسنة فتبين منه بطلاق غير مكروه فكانت الرجعة أولى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 209) دار الكتب العلمية
ثم البدعة في الوقت يختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها؛ فيكره أن يطلق المدخول بها في حالة الحيض ولا يكره أن يطلق غير المدخول بها في حالة الحيض لأن الكراهة في حالة الحيض لمكان تطويل العدة ولا يتحقق ذلك في غير المدخول بها وأما كونها طاهرا من غير جماع فلا يتصور في غير المدخول بها وأما البدعة في العدد فيستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها لأن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بينهما
المبسوط للسرخسي (6/ 7) دار النوادر
ولهذا قلنا لا بأس بإيقاع الطلاق في الحيض على غير المدخول بها لأنه ليس فيه معنى تطويل العدة عليها
المبسوط للسرخسي (6/ 16) دار النوادر
. (قال) ، وإذا طلق امرأته وهي حائض فقد أخطأ السنة والطلاق واقع عليها
المبسوط للسرخسي (6/ 17)دار النوادر
(قال) ثم ينبغي له أن يراجعها كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأنه لو راجعها لم تبن منه بطلاق محظور ويندفع عنها ضرر تطويل العدة فإذا لم يراجعها بانت منه بطلاق محظور ويتحقق معنى تطويل العدة فلهذا ينبغي له أن يراجعها (قال) فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها إن شاء