1 لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ إنْ تَقَارَبَتْ الْوِلَادَةُ يُكْرَهُ ذَبْحُهَا
[رد المحتار ج٦ ص٣٠٤ ايج ايم سعيد]
فتاوي محمودية ج١٧ ص ٣٥٣ فاروقية
فتاوي دار العلوم زكريا ج٦ ص٣٨٤ زمزم بليشرز
وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ وَلَدًا قَبْلَ الذَّبْحِ يُذْبَحُ الْوَلَدُ مَعَهَا
(قَوْلُهُ قَبْلَ الذَّبْحِ) فَإِنْ خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا حَيًّا فَالْعَامَّةُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالْأُمِّ
[رد المحتار ج٦ ص٣٢٢ ايج ايم سعيد]
مسألة: [اذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولداً]
قال: (و ان وضعت قبل يوم النحر : ذبح ولدها معها يوم النحر)
لان الحق قد كان متعلقا بالرقبة، فيسري في الولد ، كسائر الحقوق المتعلقة في الرقاب، فيسري في الاولاد، كالرهن والكتابة والتدبير والاستيلاد، فيتعلق حكم الذبح الذي كان ثبت في الام الولد، لان استيفاء ذالك ممكن فيه.
فان قيل: ينبغي ان لا يتعلق بالولد حكم الذبح، لانه لا يجوز مثله في الاضحية ، و لا يثبت فيه هذا الحق لو ابتدأه
قيل له: قد يجوز ان يثبت فيه هذا الحق من جهة السراية وان لم يجز اثباته فيه ابتدأ
[شرح مختصر الطحاوي ج٧ ص ٣٦١ دار البشائر الاسلامية/دار السراج]