[1] الأصل للشيباني (4/ 549)
وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة
مختصر القدوري (ص: 163)
إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال
بدائع الصنائع (3/ 229)
و أما ركنه فهو الإيجاب و القبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة و لا يستحق العوض بدون القبول
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 261)
" وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به " لقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] " فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال " لقوله عليه الصلاة والسلام: " الخلع تطليقة بائنة " ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة "
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (10/ 303)
أما الخلع فقوله عليه الصلاة والسلام الخلع تطليقة بائنة ، ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات ، والواقع بالكناية بائن ، وفي الخلاصة ، ولو قضى بكون الخلع فسخا قيل ينفذ ، وقيل لا .
البناية شرح الهداية (5/ 508)
م: (وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال) ش: وهو قول عثمان، وعلي، وابن مسعود، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وشريح، والشعبي، وقبيصة بن ذؤيب ومجاهد، وأبي سلمة، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري، ومكحول، وابن أبي نجيح، وعروة، ومالك، والشافعي في الجديد، وعليه الفتوى، ذكره في " المبسوط ".
وقالت الظاهرية: تطليقة رجعية، حتى لو راجعها رد عليها ما أخذه وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: فرقة بغير طلاق، وهو قول ابن عباس والشافعي في القديم، قيل: ذكرت الشافعية أن الشافعي غسل كتبه القديمة وأشهد على نفسه بالرجوع عنها، فمن جعلها مذهباً فقد كذب عليه، قاله إمام الحرمين وغيره ما قال إن الفتوى عليه في القديم في خمسة عشر مسألة، فذلك بالاجتهاد منهم، ولم ينسبه إلى الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
العناية شرح الهداية (4/ 211)
في الشريعة عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. وشرطه شرط الطلاق. وحكمه وقوع الطلاق البائن. وصفته أنه من جانب المرأة معاوضة على قول أبي حنيفة ويمين من الجانبين عندهما
الفتاوى التاتارخانية (5/ 5)
في الملخص و الايضاح: الخلع عقد يفتقر الى الايجاب و القبول يثبت الفرقة و يستحق عليها العوض. و في السغناقي –هو عبارة عن اخذ مال من المرءة بازاء ملك النكاح بلفظ الخلع. و في الهداية: واذا تشاق الزوجان و خافا ان لا يقيما حدود الله تعالى، فلا باس بان تفتدي نفسها منه بمال يخلعها، و في الزاد: و اذا فعل ذالك وقع بالخلع تطليقة بائنة و لزمها المال.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 441)
(قوله: وشرطه كالطلاق) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا، أو معلقا على الملك. وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول
فتاوى محمودية (19/ 372)