Go back to category : Ramadan
  

Question Summary:
Can I use Zakāt to pay off my mother’s loan?

Question Detail:

Can I use Zakāt to pay off my mother’s loan?

Answer :



In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is not permissible to give zakāt in the following avenues[i]:
1)     Non-Muslims
2)     Public welfare projects
3)     Burial expenses
4)     wealthy individuals
5)     one’s parents, grandparents and so on.
6)     One’s children, grandchildren and so forth
7)     One’s Spouse
8)     Banu Hāshim (the family of the Prophet salallahu alaihi wasallam).
 
One cannot benefit from his own zakāt funds directly or indirectly.  Hence, one cannot use his zakāt funds for himself nor can he give zakāt to that person for whom he is responsible for financially.[ii]  Thus, a son cannot give zakāt to his mother.  It will not be permissible to utilise your zakāt funds to pay off your mother’s loan.[iii]  However, this does not mean other people cannot assist the mother in her loan with their zakāt if she is a deserving recepient.     
And Allah Ta’āla Knows Best
Mawlana Faraz Ibn Adam,
Student Darul Iftaa

UK
 
Checked and Approved by,
Mufti Husain Kadodia.
www.daruliftaa.net


 في اللباب في شرح الكتاب

ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، ولا يبني بها مسجدٌ، ولا يكفن بها ميتٌ، ولا يشتري بها رقبةٌ تتعتق، ولا تدفع إلى غني، ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته، ولا تدفع المرأة إلى زوجها ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا مملوك غنيٍ ولا ولد غني إذا كان صغيراً، ولا تدفع إلى بني هاشمٍ، وهم. آل عليٍ وآل عباسٍ وآل جعفرٍ وآل عقيلٍ وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم، (ص 166-165 المكتبة العمرية)

 

وفى النتف في الفتاوى

قَالَ وَلَا يجوز اعطاء الزَّكَاة الى اثنى عشر صنفا احدها الى الْوَالِدين فَمن فَوْقهم وان بعدوا وَالثَّانِي الى الاولاد وان سفلوا وَالثَّالِث الاغنياء وَالرَّابِع الى الْكفَّار وَالْخَامِس الى بني هَاشم فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَالسَّادِس الى عبيد هَؤُلَاءِ الَّذين عددناهم وَالسَّابِع الى عبيد نَفسه وَالثَّامِن الى أُمَّهَات اولاد وَالتَّاسِع الى مدبريه والعاشر الى مكاتبيه وَالْحَادِي عشر الى الزَّوْجَة وَالثَّانِي عشر الى الزَّوْج فِي قَول ابي حنيفَة وَيجوز عطاؤها اليه فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله (ص 129 دار الكتب العلمية)

 

 

[ii]  وفي الفقه الإسلامي وأدلته

ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته من الأقارب والزوجات ولو في العدة: لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكاً للفقير من كل وجه، بل يكون صرفاً إلى نفسه من وجه، فهو يجلب لنفسه نفعاً، وهو منع وجوب النفقة عليه. فلا تدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علو (ج 3 ص 312 دار الفكر)

 

وكذا في فتاوى محمودية ج 9 ص 51 إدارة الفاروق

 

 

[iii] وفي الجوهرة النيرة

وَكَذَا لَا يُقْضَى بِهَا دَيْنُ مَيِّتٍ وَلَا يُبْنَى بِهَا السِّقَايَاتُ وَلَا تُحْفَرُ بِهَا الْآبَارُ وَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَقْبِضَهَا فَقِيرٌ أَوْ يَقْبِضَهَا لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبْضِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ إطْعَامُهَا بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ وَإِنْ قَضَى بِهَا دَيْنَ حَيٍّ إنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ جَازَ إذَا كَانَ فَقِيرًا وَكَأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْقَابِضُ كَالْوَكِيلِ لَهُ فِي قَبْضِ الصَّدَقَةِ (ج 1 ص 166 مير محمد كتب خانه)

 

وفي الجوهرة النيرة

(قَوْلُهُ وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّي زَكَاتَهُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ أَوْ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمَا مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَالِ وَلِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ عَلَيْهِ مُسْتَحَقَّةٌ وَمُوَاسَاتُهُمْ وَمُؤْنَتُهُمْ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ مِنْ طَرِيقِ الصِّلَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقُّوهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى(ج 1 ص 166 مير محمد كتب خانه)

 

وفي الجوهرة النيرة

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى ثَمَانِيَةٍ الْغَنِيِّ وَوَلَدِ الْغَنِيِّ الصَّغِيرِ وَزَوْجَةِ الْغَنِيِّ إذَا كَانَ لَهَا مَهْرٌ عَلَيْهِ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ الْقَنِّ وَدَفْعُهَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ وَبَنِي هَاشِمٍ وَالْكَافِرِ سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا (ج 1 ص 166 مير محمد كتب خانه)

 

وكذا في كتاب الفتاوى ج3 ص286 زمزم

 

Main Categories  More Questions  


Online Tutor Available

 
Masnoon Duaein
Islamic Question & Answers
Aaj ki baat
Mazameen
Asma ul Husna
Tilawat e Quran
Qasas-ul-Anbiya
Multimedia
Essential Duas For A Muslim
Khawateen Kay Masaeel

© 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
search-sharai-masaeel