[i]
(2/486) المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية للعيني (ت:855 ﻫ) -ط.دار العاصمة
رجل يأكل خبزا مع أهله فاجتمع كسرات الخبز ولا يشتهيها أهله فله أن يطعم الدجاجة والشاة والبقر وهو أفضل ولا يلقيها في النهر أو في الطريق إلا لأجل النمل فحينئذ يجوز فعله
المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616 هـ) -ط. دار الكتب العلمية (368/ 5)
وفي «فتاوى أهل سمرقند» : رجل يأكل خبزاً مع أهله، فاجتمع كسرات الخبز، ولا يشتهيها أهله فله أن يطعم الدجاجة أو البقرة أو الشاة؛ ذكر الشاة والبقر والدجاجة ولم يذكر الكلب والهرة قال: لا ينبغي أن يلقيها في الطريق، أو في النهر إلا إذا وضع لأجل النمل ليأكل، فحينئذٍ يجوزه، هكذا نقل عن السلف.
(5/ 344) الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر
رجل يأكل خبزا مع أهله فاجتمع كسرات الخبز ولا يشتهيها أهله فله أن يطعم الدجاجة والشاة والبقر وهو أفضل ولا ينبغي إلقاؤها في النهر أو في الطريق إلا إذا كان الإلقاء لأجل
النمل ليأكل النمل فحينئذ يجوز هكذا فعله السلف كذا في الظهيرية
(4/398) الهداية للمرغيناني علي بن أبي بكر (ت: 593 هـ) -ط.المصباح
قال: "ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به"؛ لأن فيه أجزاء الخمر، والانتفاع بالمحرم حرام، ولهذا لا يجوز أن يداوي به جرحا أو دبرة دابة ولا أن يسقي ذميا ولا أن يسقي صبيا للتداوي، والوبال على من سقاه، وكذا لا يسقيها الدواب وقيل: لا تحمل الخمر إليها، أما إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به كما في الكلب والميتة