Question Summary: Doing Part Time Job by Violating the Contract Question Detail:
I joined a government department 6 years ago by agreeing to their contract. This contract says that I am employed full-time and there are no fixed office hours, I am bound to go wherever and whenever I am sent for duty irrespective of the risks and my family compulsions, I cannot resign before 12 years and even after this period organization has the right to refuse my resignation and I cannot do any side business in my spare time. In short, I am bound to this organization for whole life. But after 6 years of service this organization is not paying me according to my qualification, hard work and experience. Now I have a family to support but my salary is not enough to accommodate even the very basic needs of myself and my family. I am taking loan every month from other people and have accumulated heavy debt. I cannot even do a Halaal side business to meet my needs or pay back the debt and I cannot even leave this job. Moreover, there are many innovated (bidaah) practices in this profession/job. It is not only me, every other brother in this job, who has a family to support is suffering with extreme financial difficulties. I understand the value of contract but isn’t it the responsibility of the organization to pay its employees according to rest of the country so that they can meet their needs. Our salaries are 30% less than the outside market and, unlike other jobs, there is lot of professional expenditures which we are forced to do from our own pocket like use of mobile phone for official needs etc. In this scenario, should I do a Halaal (permitted) side business or should I forcefully leave the job? In both cases I will be violating my terms of contract. Please advise.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. You state...organization has the right to refuse my resignation ... I am bound to this organization for whole life. The contract in reference is invalid as the period of employment is not specified.[1] The condition subsequent to the employment renders the 12 years specification as insignificant.[2] Accordingly, you are not bound by the terms of the contract. [3] If you do a side job, it will be permissible. You may also formally terminate your contract.[4] In doing so, you should seek legal advice. And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] فكل ما أفسد البيع أفسدها وقد ضبطه الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره فقال إذا كان ما وقع عليه عقد الإجارة مجهولا في نفسه أو في أجرة أو في مدة الإجارة أو في العمل المستأجر عليه فالإجارة فاسدة وكل جهالة تدخل في البيع فتفسده من جهة الجهالة فكذلك هي في الإجارة
البحر الرائق (312/7) دار الكتب الإسلامي
عقد اجارۃ کي صحت کے لئے تعيين مدت وتعيين اجرت ومنفعت شرط ہے
فتاوی دار العلوم ديوبند (256/15) دار الإشاعت
وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة...ويعلم المنفعة ببيان المدة
الدر المختار (5/6) دار الكتب العلمية
ويظهر لي أنه إنما يشترط ذكر المدة لصحة الإجارة إذا كان الأستاذ أجيرا خاصا
شرح المجلة للأتاسي (668/1) مكتبة رشيدية
فلو قال شخص لآخر استأجرت منك الحانوت الفلاني لأسكن فيها شهرا بكذا قرشا تكون المنفعة معلومة وإذا لم تبين المدة تكون الإجارة فاسدة
درر الحكام (457/1) دار الكتب العلمية
صورت مسئلۃ کے مطابق جب مدت کا تعیین نہیں ہوتا ہے۔۔۔اختتام پر ایک دوسرے کی موجودگي میں اجارۃ فسخ کرنے کا حق حاصل ہے
فتاوی حقانيۃ (239/6) جامعہ دار العلوم حقانيۃ
وما يكون به مخالفا المستأجر إِذا كان مجهولا أو الأجر مجهولا أو العمل أو المدّة فالإجارة فاسدة لأنّها جهالة تفضي إِلى المنازعة كما في البيع
تحفة الفقهاء (357/2) دار الكتب العلمية
يہ صورت مستاجري ناجائز ہے کیونکہ مدت اجارہ مجہول ہے۔۔۔
امداد الاحکام (556/3) مکتب دار العلوم کراچي
فالإجارة فاسدة لجهالة المدة
فتح القدير (94/9) دار الفكر
یہ اجارۃ فاسدۃ ہے کيونکہ اس میں مدت کا تقرر نہيں کیا گیا اور صحت اجارۃ کے لئے مدت کا بیان کرنا شرط ہے
فتاوی محموديۃ (300/25) مکتبہ محموديۃ
وإدخال الآجال المجهولة في البيع ونحو ذلك معصية والزّجر عن المعصية واجب واستحقاق الفسخ يصلح زاجرا عن المعصية لأنّه إذا علم أنّه يفسخ فالظّاهر أنّه يمتنع عن المباشرة
بدائع الصنائع (300/5) دار الكتب العلمية
[2] تنتهي الإجارة بانتهاء المدة
المحيط البرهاني (507/9) دار الكتب العلمية
فصل فيما ينتهي به عقد الإجارة...لأنّ التّسمية لم تتناول ما بعد انقضاء المدّة فتعذّر إيجاب المسمّى فوجب أجر المثل...ومنها انقضاء المدّة إلّا لعذر
بدائع الصنائع (223/4) دار الكتب العلمية
فاذا شرط بخلاف ذلك كان شرطا فاسدا والاجارة تبطل بالشروط الفاسدة
فتاوى قاضي خان (196/2)
تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة
الدر المختار (579/1) دار الكتب العلمية
(قوله دون وصفه) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه كان صحيحا
رد المحتار (45/6) دار الفكر
والسّرقنة يبقى بعد انقضاء مدّة الإجارة فيكون فيه نفع صاحب الأرض وهو شرط لا يقتضيه العقد فيفسد كالبيع ولأنّ مؤجر الأرض يصير مستأجرا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدّة فيصير صفقة في صفقة
تبيين الحقائق (131/5) المطبعة الكبرى العميرية
وفي الخلاصة: التي تبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقها بالشرط ثلاثة عشر: البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرجعة
فتح القدير لإبن الهمام (447/6) دار الفكر
فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه في حالة بيع الرقيق فالشرط فاسد ومفسد للعقد...وقالوا الكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع
أحاديث الشروط في البيع وفقهها صفحة 5
وكذا تفسد الإجارة لو استأجر بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلايمه وفيه نفع للعاقدين
شرح المجلة للأتاسي (540/1) مكتبة رشيدية
یہ اجارۃ شروط فاسدۃ کي وجہ سے درست نہيں ہے کيونکہ اس میں تعيين مدت نہيں
فتاوی حقانيۃ (267/6)
[3] هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه
الدر المختار (579/1) دار الكتب العلمية
وأمّا الإجارة الفاسدة وهي الّتي فاتها شرط من شروط الصّحّة فحكمها الأصليّ هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجر المثل لا في المسمّى بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكا فاسدا لأنّ المؤاجر لم يرض باستيفاء المنافع إلّا ببدل
بدائع الصنائع (218/4) دار الكتب العلمية
وإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح
الهداية (237/3) دار إحياء التراث العربي
ثم قال ولا يشترط القضاء في فسخ البيع الفاسد. اهـ.ولم يذكر المصنف أن للقاضي فسخ الفاسد جبرا عليهما قال في البزازية
البحر الرائق (103/6) دار الكتب الإسلامي
(قوله فلكل الفسخ إلخ) ؛ لأن الشهر الأول صحيح وما بعده فاسد، أو؛ لأن الأول منجز وما بعده مضاف وفي لزومه خلاف كما مر ويأتي، ثم إن الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه وإلا لا يصح خلافا لأبي يوسف، وقيل اتفاقا كما في ط عن الهندية
رد المحتار (45/6) دار الفكر
لأنّ الإجارة وإن كانت عقدا لازما إلّا أنّها تفسخ بالعذر ولا عذر أقوى من رفع الفساد فتنفسخ به وسلّمت الأجرة للمشتري لأنّ المنافع على أصل أصحابنا لا تتقوّم إلّا بالعقد والعقد وجد من المشتري فكانت الأجرة له
بدائع الصنائع (302/5) دار الكتب العلمية
إن الإجارة الفاسدة قابلة للفسخ فعليه إذا تنازع الطرفان قبل الإنتفاع بالمأجور إيجارا فاسدا ورفع ذلك إلى القاضي فالقاضي يفسخ الإجارة لإزالة الفساد الذي هو معصية والإيجار والبيع أخوان لأن الإجارة تمليك الأعيان وقد قال في الدر المختار ويجب على كل واحد من البائع والمشتري فسخه قبل القبض أو بعده...ويستفاد من المادة ٤٩٤ بناء على أنه ناشئ عن فساد الإجارة وكذلك يسفاد من القياس على البيع لأن الإجارة بيع منفعة فعدم التصريح به لأنه يستفاد من ذلك
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (467/1) دار الكتب العلمية
والإجارة والبيع أخوان
تنقيح الفتاوى الحامدية لإبن عابدين (557/2) قديمي كتب خانة
(قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (ولكل واحد من المتعاقدين فسخه) ش: أي حق فسخ البيع الفاسد م: (رفعا للفساد)
البناية (202/8) دار الكتب العلمية
لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض لزم؛ لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى على بخلافها هنا، ولأن كون المراد بيان الولاية المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضا، والتصريح بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى (قوله فسخه) أي فسخ البيع الفاسد
رد المحتار (91/5) دار الفكر
[4] وأما الفاسد فعقد مخالف للدين، ثم إنه وإن أفاد الملك وهو مقصود في الجملة لكن لا يفيد تمامه إذ لم ينقطع به حق البائع من المبيع ولا المشتري من الثمن إذ لكل منهما الفسخ بل يجب عليه
فتح القدير (401/6) دار الفكر
فإن قلت حكم الإجارة الفاسدة نقضها قبل تمام الأجرة بعد الاستعمال فكان ينبغي...
البحر الرائق (29/8) دار الكتب الإسلامي
اور اجارۃ فاسدۃ کا فسخ کرنا واجب ہے
فتاوی محموديۃ (300/25) مکتبہ محموديۃ
(باب البيع الفاسد) أخره لكونه عقدا مخالفا للدين كما في فتح القدير وصرح الولوالجي - رحمه الله تعالى - من الفصل السابع بأنه معصية يجب رفعها
البحر الرائق (74/6) دار الكتب الإسلامي
(وأمّا) التّصرّف الّذي فيه انتفاع بعين المملوك كأكل الطّعام ولبس الثّوب وركوب الدّابّة وسكنَى الدّار والاستمتاع بالجارية فالصّحيح أنّه لا يحلّ لأنّ الثّابت بهذا البيع ملك خبيث والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنّه واجب الرّفع وفي الانتفاع به تقرّر له وفيه تقرير الفساد
بدائع الصنائع (304/5) دار الكتب العلمية
سوال: دريافت طلب ہے کہ اجارۃ فاسدۃ کا اثر صرف دنیوي ہے؟
جواب: تصريحا نظر سے نہيں گزرا غالبا معصيت سے خالي نہيں
امداد الفتاوی (336/3) مکتبہ دار العلوم کراچي
|