[1] التجريد للقدوري (1/ 171)
قال أصحابنا: لمس الرجل للمرأة لا يجب فيه الوضوء.
لما رواه الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها ولم يتوضأ.
وقولهم: إبراهيم التيمي لم يلق عائشة -لا يؤثر؛ لأن المرسل والمتصل عندنا سواء، وقد روي في بعض الأخبار: إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة. وهذا الخبر رواه يحيى بن سعيد القطان، ومراسيله أصح من مسانيد غيره؛ لتشدده في الرواية. وقد طرق هذا الخبر من وجوه كثيرة، وإنما تقدم الطعن في خبر روي من طريق واحد،
وروى عبد الملك بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وهو صائم، وقال: (إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، يا حميراء إن في ديننا لسعة).
سنن أبي داود (1/ 45)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَانَ يُكْنَى أَبَا أَسْمَاءَ.
سنن أبي داود ت الأرنؤوط (1/ 128)
حديث عَائِشَةَ: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم التيمي -وهو ابن يزيد- لم يسمع من عائشة. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو روق: هو عطية بن الحارث.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (155)، وفي "المجتبى" (170) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال في "المجتبى": ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً. يعني منقطعاً.
وهو في "مسند أحمد" (25767).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 30)
(فصل بيان مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ)
ولو لمس امرأته بشهوة، أو غير شهوة فرجها أو سائر أعضائها من غير حائل ولم ينشر لها لا ينتقض وضوءه...
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 170)
مَسُّ بَشَرَةِ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا.....
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 147)
(لا) ينقضه (مس ذكر) لكن يغسل يده ندبا (وامرأة) وأمرد، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 170)
"أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ" (الآية)، فَإِنَّ اللَّمْسَ يُطْلَقُ عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ....وَلِأَئِمَّتِنَا فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا أَوْجُهٌ.
أَحَدُهَا: مَا ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ كَفَخْرِ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيِّ أَنَّ حَقِيقَةَ اللَّمْسِ يَكُونُ بِالْيَدِ وَأَنَّ الْجِمَاعَ مَجَازٌ فِيهِ لَكِنَّ الْمَجَازَ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى حَلَّ لِلْجُنُبِ التَّيَمُّمُ بِالْآيَةِ فَبَطَلَتْ الْحَقِيقَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ.
ثَانِيهِمَا: وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّ اللَّمْسَ إذَا قُرِنَ بِالْمَرْأَةِ كَانَ حَقِيقَةً فِي الْجِمَاعِ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ اللَّمْسِ وَذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَعِنْدَهُمْ لَا يُشْتَرَطُ اللَّمْسُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ.
ثَالِثُهَا: أَنَّ اللَّمْسَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّمْسِ بِالْيَدِ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ وَرَجَّحْنَا الْحَمْلَ عَلَى الْجِمَاعِ بِالْمَعْنَى.....الخ
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ السُّنَّةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَتْ فَقَدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْته فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُودُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك إلَى آخِرِ الدُّعَاءِ...
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ {فَالْتَمَسْت بِيَدَيَّ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ}
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَهَا فَتَقْبِضُهَا} وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ {فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ}
صحيح مسلم (1/ 352)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».
الحجة على أهل المدينة (1/ 65 الناشر: عالم الكتب - بيروت) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ)
قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي الرجل يقبل الْمَرْأَة وَهُوَ متوضئ ان ذَلِك لَا ينْقض الْوضُوء. وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك الْوضُوء.
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الاثار فِي ذَلِك انه لَا وضوء فِيهِ كَثِيرَة مَعْرُوفَة وَهَذَا امْر كَانَ ابْن مَسْعُود يَقُوله وَلم نعلمهُ عن أحد إلا عَن ابْن مَسْعُود فَأَما ابْن عَبَّاس فَقَالَ لَيْسَ فِي الْقبْلَة وضوء وان عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ كَانَ يَقُول لَيْسَ فِي ذَلِك وضوء.
والْحَدِيث الْمَشْهُور الْمَعْرُوف عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا انها كَانَت تَقول ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل بعض نِسَائِهِ ثمَّ يمْضِي الى الصَّلَاة وَلَا يحدث وضوء فعائشة اعْلَم بذلك من غَيرهَا وَلَا نرَاهَا كَانَت تَعْنِي بذلك الا نَفسهَا.
الحجة على أهل المدينة (1/66 الناشر: عالم الكتب - بيروت) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ)
أخبرنا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ اخبرنا معبد بن سابه الحسمى عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت قبلني رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ متوضئ ثمَّ صلى وَلم يحدث وضوء.
أخبرنا اسماعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ انه كَانَ لَا يرى على من قبل امْرَأَته وضوء.
فتاوی دار العلوم دیوبند (ج:1 ص: 110 م: مكتبة العلم) حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن (مفتی اول دار العلوم دیوبند)
مباشرت فاحشہ جو بتماس الفرجین بلا حائل کے ہو ناقض وضؤ ہے۔ فقط ہاتھ وغیرہ سے جسم کا چھونا البتہ ناقض وضؤ نہیں۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 147)
لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام، لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه،
عمدۃ الفقہ (ج: 1 ص: 159 م: مکتبۂ تھانوی دیوبند) حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نقشبندی مد ظلہ العالی
اختلاف فقہاء سے بچنے کے لۓ ہر اس حالت میں وضؤ کرنا مستحب ہے، جس میں ہمارے نزدیک وضؤ نہیں ٹوٹتا اور دوسرے کسی امام کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے مثلا کسی قابل شہوت غیر محرمہ عورت کو چھونے کے بعد محرمہ عورت اور نا قابل شہوت یعنی بہت چھوٹی لڑکی کے چھونے سے بالاتفاق وضؤ نہیں ٹوٹتا۔
مزید صفحہ 182 میں جن چیزوں سے وضؤ نہیں ٹوٹتا اس کے تحت لکھا ہے کہ اختلاف علماء سے نکلنے کے لۓ ۔۔۔عورت کو مس کرنے کی صورت میں نیا وضؤ کرنا مستحب ہے کینکہ عبادت کا متفق علیہ ہونا مختلف فیہ ہونے سے بہتر ہے۔
آپ کے مساءل اور انکا حل (جلد: 2 صفحہ: 46 مکتبۂ لدھیانوی) حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی
حنفیہ کے نزدیک بیوی کا بوسہ لینے سے وضوءنہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ مذی خارج ہو جاۓ، حدیث کو استحباب پر محمول کر سکتے ہیں۔