Question Summary: Do I have to pay for damages I inflict on a borrowed item? Question Detail:
If you got an item from someone to use for temporary, for exmaple a screw driver or a reading book.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
A borrowed item is a trust (amanah) in the possession of the borrower. A borrowed item should be returned to the owner as soon as possible. It is irresponsible of the borrower to keep the borrowed item and return it due to laziness. If the borrower damaged the item or the borrowed item got damaged due to negligence of the borrower, then the borrower will have to compensate for the damage[i].
And Allah Ta’āla Knows Best
Shibly bin Mizan
Student Darul Iftaa Toronto,Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
[i] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (14/ 239)
وَلِهَذَا إذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ وَضَمَّنَهُ الْمُسْتَحِقُّ قِيمَتَهَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُودِعِ وَفِي الْعَارِيَّةِ لَا يَرْجِعُ ، وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ عَنْ اسْتِحْقَاقٍ فَإِنَّ الْوَارِثَ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ إلَيْهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ } وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِيفَاءِ وَلَا عَلَى سَبِيلِ الْمُبَادَلَةِ فَلَا يَضْمَنُ كَالْإِجَارَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ لَا يَجِبُ إلَّا عَلَى الْمُتَعَدِّي وَمَعَ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ لَا يُوصَفُ بِالتَّعَدِّي فَانْتَفَى الضَّمَانُ ضَرُورَةَ انْتِفَاءِ الْقَبْضِ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي وَانْتِفَاءِ
الموسوعة الفقهية الكويتية (5/189)
لا خلاف بين الفقهاء في عن العارية إن تلفت بالتعدي من المستعير فانه يضمنها لأنها إن كانت أمانة كما يقول الحنفية فالمنات تضمن بالتعدي....وقالوا أنه لا ضمان في غير ما ذكر ......وحجة الأحناف حديث "ليس علي المستعير غير المغل ضمان" و ألمغل هو خائن
المبسوط للسرخسي (11/ 135)
يقرره أن ضمان الرد إنما يلزمه لأنه يسقط بالرد ضمان العين عن نفسه، ولما لزمه ضمان الرد فعليه أداء ما لزمه، ولا يتحقق أداء ذلك إلا برد العين عند قيامه ورد القيمة عند هلاك العين ليصير به مؤديا ما لزمه من ضمان الرد، وهذا بخلاف ما لو تلف في الاستعمال؛ لأن فعله في الاستعمال منقول إلى المالك، فإنه يستعمل بتسليط المالك فيحصل به الرد معنى، ويجوز أن يكون العين مضمونا عليه، ثم يبرأ عن ضمانه بفعل يباشره بتسليط المالك، كما لو غصب من غيره شاة فقال له المغصوب منه: ضح بها، فإن هلكت قبل أن يضحي بها ضمنها، وإن ضحى بها لم يضمن شيئا، ولا يقال: قبضه بتسليط المالك أيضا؛ لأنه يقبض من يد المالك لنفسه، فلا يمكن أن يجعل فعله في القبض كفعل المالك، والدليل عليه أنه لو ضمن للمستحق لم يرجع على المعير، ولو كان يد المستعير في العين كيد المعير لرجع عليه بالمودع، وحجتنا في ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان» والمغل هو الخائن فقد نفى الضمان عن المستعير عند عدم الخيانة
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 213)
ل: "الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها" لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان" ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع، فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم
(541/16) فتاویٰ محمودیه
|