Question Summary: Divorce without consummation Question Detail:
Assalaamu alaykum
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Khalwah saheehah (a valid seclusion) refers to such a seclusion whereby the couple had the opportunity to engage in conjugal relations without any interference. Restaurants and shopping centers do not fall under khalwah saheehah and neither are such places proxies for khalwah saheehah.
If a divorce takes place between the couple before consummation of the marriage or khalwah saheehah, then the wife will not have to sit for ‘iddah. However, if the marriage was consummated or khalwah saheehah was found- irrespective of whether they engaged in intercourse or not, then the wife will have to sit for ‘iddah[1].
In the enquired situation, find out from the couple if they had intercourse with one another or if they have been in khalwah saheehah. Advise them to fear Allaah Ta’aala and be honest in their response. The ruling on the issue at hand will be based accordingly.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
________
[1] النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 237)
بيان الخلوة الصحيحة وهي الخالية عن المانع الحسي والطبعي والشرعي......
ومنه عدم صلاحية المكان كالمسجد والطريق والصحراء والسطح واختلف في البيت إذا كان بابه مفتوحاً أو طوابقه بحيث لو نظر إنسان رآهما ففي (النوازل) إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذنه فهي خلوة واختاره في (الذخيرة) أنه مانع والصالح كما في (شرح الطحاوي) أن يكونا في مكان يأمنان اطلاع الناس عليهما كالدار والبيت يعني المغلوق بابهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 163)
مكان لا يصلح للخلوة والصالح لها أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهما كالدار والبيت ولو لم يكن له سقف، وكذا الخيمة في المفازة والمحل الذي عليه قبة مضروبة
وكذا البستان الذي له باب وأغلق فلا تصح في المسجد والطريق الأعظم والحمام وسطح الدار من غير ساتر والبستان الذي ليس له باب وإن لم يكن هناك أحد واختلف في البيت إذا كان بابه مفتوحا أو طوابقه بحيث لو نظر إنسان رآهما ففي مجموع النوازل إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فهي خلوة واختار في الذخيرة أنه مانع وهو الظاهر ويصح أن تكون هذه الفروع داخلة في المانع الحسي؛ لأن وجود ثالث وعدم صلاحية المكان مانع حسي كما في الأسرار
فتاوى قاضيخان (1/ 196)
إذا خلا بامرأته في البيت القصوى إن كانت الأبواب مفتوحة من أراد أن يدخل عليهما يدخل من غير استئذان لا تصح الخلوة وكذا لو خلا بها في بيت من دار وللبيت باب مفتوح في الدار إذا أراد أن يدخل عليهما غيرهما من المحارم أو الأجانب يدخل لا تصح الخلوة
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 114)
مطلب في أحكام الخلوة (قوله وجعله في الأسرار من الحسي) قلت: وجعله في البحر مانعا لتحقق الخلوة حيث ذكر أن لإقامة الخلوة مقام الوطء شروطا أربعة: الخلوة الحقيقية، وعدم المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي، فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة وعن مكان لا يصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام إلخ. ثم ذكر عن الأسرار أن هذين من المانع الحسي، وعليه فالمانع الحسي ما يمنعها من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد تحققها كالمرض فافهم
الأصل للشيباني (4/ 436)
وإذا طلق الرجل امرأته قد خلا بها وأغلق بابا وأرخى حجابا فلها المهر الذي سمى لها. وإن لم يكن سمى لها شيئا فلها [مهر] مثل نسائها وإن لم يكن دخل بها؛ لأن العجز جاء من قبله. بلغنا عن علي وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل أنهم قالوا ذلك. فإن كانت حين خلا بها حائضا أو صائما في رمضان أو محرمة بالحج أو بعمرة أو مريضة لا يستطاع أن يجامع مثلها أو رتقاء فطلقها بعد الخلوة ثم قال: لم أدخل بها، فهو مصدق على ذلك، ولها المتعة إن كان لم يسم لها. وإن كان سمى لها مهرا فلها نصف ما سمى، والعدة لها لازمة؛ لأنهما تبينان بعد العدة.
الفتاوى الهندية (1/ 304)
والخلوة الصحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطء حسا أو شرعا أو طبعا، كذا في فتاوى قاضي خان والخلوة الفاسدة أن لا يتمكن من الوطء حقيقة كالمريض المدنف الذي لا يتمكن من الوطء ومرضها ومرضه سواء هو الصحيح، كذا في الخلاصة أما المرض فالمراد به ما يمنع الجماع أو يلحق به ضرر والصحيح أن مرضه لا يخلو عن تكسر وفتور فكان مانعا سواء لحقه ضرر أم لا، هذا التفصيل في مرضها.كذا في الكافي....
والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يكونا آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما كالدار والبيت كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولا تصح الخلوة في الصحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا مرور إنسان وكذا لو خلا على سطح ليس على جوانبه ستر أو كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يقع بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا هجوم الغير فإن أمنا صحت الخلوة، كذا في الظهيرية ولو خلا بها في الطريق إن كانت جادة لا تصح، وإن لم تكن صحت هكذا في السراج الوهاج ولا تصح الخلوة في المسجد والحمام فإن حملها إلى الرستاق إلى فرسخ أو فرسخين وعدل بها عن الطريق كان خلوة في الظاهر.
تجب العدة في الخلوة سواء كانت الخلوة صحيحة أم فاسدة استحسانا لتوهم الشغل وذكر القدوري أن المانع إن كان شرعيا تجب، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب وأصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض فأقاموها مقامه في حق تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ومراعاة وقت الطلاق في حقها ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول والرجعة والميراث وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه روايتان والأقرب أن يقع.
|