Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
Divorce query- If you say this then one talaaq

Question Detail:

Assalamu aelikum Dear Mufti sb.

Answer :

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In order for us to advise you, kindly clarify what you meant by “again”. Did you mean if she uses the vulgar word in reference again in that specific argument or anytime in the future?

Nevertheless, if you meant again in that specific argument, then talaaq did not take place[1]

However, if you meant anytime in the future, then one revocable talaaq took place[2].

Fear Allaah Ta’aala and make the correct decision. You may revert to us with your answer at admin@daruliftaa.net ref. Muaz.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____

[1] تحفة الفقهاء (2/ 294)

وكذلك إذا أرادت امرأة إنسان أن تخرج من الدار فقال لها إن خرجت فأنت طالق فتركت الخروج ساعة ثم خرجت لا يحنث ويتقيد بتلك الحال

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 498)

إذا قال الرجل لامرأته حين أرادت الخروج: إن خرجت فأنت طالق، فعادت وجلست، ثم خرجت بعد ذلك ساعة لا تطلق.

 

الدر المختار (3/ 761)

(وشرط للحنث في) قوله (إن خرجت مثلا) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر (لمريد الخروج) والضرب (فعله فورا) لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفا ومدار الأيمان عليه، وهذه تسمى يمين الفور تفرد أبو حنيفة - رحمه الله - بإظهارها ولم يخالفه أحد.

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 191)

فَدَلَالَةُ الْحَالِ تُوجِبُ قَصْرَ يَمِينِهِ عَلَى ذَلِكَ السَّبَبِ وَذَلِكَ كُلُّ يَمِينٍ خَرَجَتْ جَوَابًا لِكَلَامٍ أَوْ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ فَتَتَقَيَّدُ بِهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ نَحْوُ أَنْ تَتَهَيَّأَ الْمَرْأَةُ لِلْخُرُوجِ فَقَالَ: إنْ خَرَجْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَعَدَتْ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَتْ لَا تَطْلُقُ

 

فتاوى محمودية (13/ 58)

[2]  الهداية (3/ 228)

وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا بالاتفاق 

 

تحفة الفقهاء  (2/ 196)

وَالصَّحِيح قَوْلنَا لِأَن تَعْلِيق الطَّلَاق لَيْسَ بِطَلَاق للْحَال وَإِنَّمَا هُوَ إِيقَاع الطَّلَاق عِنْد وجود الشَّرْط وَملك النِّكَاح قَائِم فِي ذَلِك الْوَقْت فَيصح 

 

اللباب في شرح الكتاب (3/ 46)

(وإذا أضافه) أي الطلاق (إلى) وجود (شرط وقع عقيب) وجود (الشرط) وذلك (مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق) ، وهذا بالاتفاق، لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط، ويصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت

 

الفتاوى الهندية (1/ 420)

وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق 

 

الفتاوى التاتارخانية (5/ 52)

و ان وجد الشرط فى الملك انحلت اليمين بان قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت امرأته وقع الطلاق لوجود الشرط

Main Categories  More Questions  


Online Tutor Available

 
Masnoon Duaein
Islamic Question & Answers
Aaj ki baat
Mazameen
Asma ul Husna
Tilawat e Quran
Qasas-ul-Anbiya
Multimedia
Essential Duas For A Muslim
Khawateen Kay Masaeel

© 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
search-sharai-masaeel