Question Summary: Divorce query Question Detail:
Mufti Sahib, I have a confusion regarding unclear words of divorce, If husband says to his wife "I hate you". Does this count as a divorce??
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if a word has multiple meanings including Talaq, then such a word would be considered Kinayah (allusive). If a person stated such a word to his wife, and intended Talaq, then Talaq would take place.[i]
The words “I hate you” do not constitute a divorce.
And Allah Ta’āla Knows Best
Riḍwān
Student Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai
[i]
مختصر القدوري (ص: 155)
والطلاق على ضربين: صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولا يفتقر إلى النية
وقوله: أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا
والضرب الثاني: والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة
وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 247)
باب الصريح (صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة)... (ويقع بها) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح،... (واحدة رجعية،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 296)
باب الكنايات (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 385)
والصريح ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال والكناية ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النية فقال: (صريحه) أي الطلاق (ما استعمل فيه) أي الطلاق (خاصة) أي حال كونه مخصوصا بالطلاق بين الألفاظ (ولا يحتاج إلى نية) لأن الصريح موضوع للطلاق شرعا فكان حقيقة فيه فاستغنى عن النية حتى لو نوى بشيء من ذلك الطلاق من القيد لا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر ويصدق ديانة لاحتمال كلامه ذلك بخلاف ما إذا صرح،...
(وكنايته) أي الطلاق عطف على ما ذكر من الصريح وهو في اللغة مصدر كنى أو كناية عن كذا يكنى، أو يكنو إذا تكلم بشيء يستدل به على غيره، أو يراد به غيره، وفي علم البيان لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى منه وقيل لفظ يقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له، وفي الشريعة ما استتر في نفسه معناه الحقيقي، أو المجازي فإن الحقيقة المهجورة كناية كالمجاز غير الغالب وكناية الطلاق (ما) أي لفظ (احتمله) أي الطلاق (وغيره) فيستتر المراد منه في نفسه فإن البائن مثلا يراد منه المنفصل عن وصلة النكاح، وفي الدلالة عليه خفاء زال بقرينة (ولا يقع بها) أي ولهذا لا يقع الطلاق بالكنايات قضاء (إلا بنية) أي بنية الزوج، أو الطلاق مضافا إلى الفاعل، أو المفعول (أو دلالة حال) ؛ لأنها غير موضوعة للطلاق بل موضوعة لما هو أعم منه والمراد بدلالة الحال الحالة الظاهرة المفيدة لمقصوده وفيه إشارة إلى أن الكنايات غير مؤثرة بدون النية ودلالة الحال.
شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (2/ 99)
وأما الكناية: فهي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره
|