Question Summary: Discharging zakaah to organizations; Reciting du’aa after 4th takbeer in Janaazah; Sunnah before Maghrib Question Detail:
Assalamu 'alaykum,
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
The answers to your queries are as follows:
1. Your zakaah will be discharged once the zakaah collecting organization distributes your money to its rightful recipient. The zakaah collecting organization should avoid undue delay. You may request the organization to distribute your zakaah on time.
2. There are two parts to your question:
a. If a Hanafi is performing the Janaazah salaah behind a Maaliki or a Shaaf’iee, after the fourth takbeer he has a choice of remaining silent or making du’aa[1]. He may recite the following du’aa or any other du’aa:
ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
b. According to the Hanafi madhab, there is no sunnah between the adhaan of Maghrib salaah and its iqaamah. However, if one is in a place wherein time is given for performing this salaah, then he may perform two rak’ahs[2]. However, he should not make it a habit. Alternatively, he may also engage in other forms of worship.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 179)
ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمتين؛ لأنه جاء أوان التحلل وذلك بالسلام، ثم في ظاهر المذهب ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام، وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به سائر الصلوات «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» إلى آخره، قال شمس الأئمة رحمه الله: وهو مخير بين السكوت والدعاء لما بينا، وقال بعضهم: يقرأ «ربنا لا تزغ قلوبنا» إلى آخره، وقال بعضهم: يقرأ «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» إلى آخره.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 295)
وليس في ظاهر المذهب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام ، وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به سائر الصلوات : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلخ ........
ثم اختلفت الروايات عن أبي حنيفة أن المقتدي ماذا يفعل إذا لم يتابعه في التكبيرة الزائدة في رواية ؟ قال ينتظر الإمام حتى يتابعه في التسليم ؛ لأن البقاء في حرمة الصلاة ليس بخطأ إنما الخطأ متابعته في التكبيرة فينتظره ولا يتابع ، وفي رواية قال : يسلم ولا ينتظر ؛ لأن البقاء في التحريمة بعد التكبيرة الرابعة خطأ ؛ لأن التحليل عقيبها هو المشروع بلا فصل فلا يتابعه في البقاء ، كما لا يتابعه في التكبيرة الزائدة .
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 213)
(قوله: بلا دعاء) هو ظاهر المذهب، وقيل: يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلخ، وقيل - ربنا لا تزغ قلوبنا إلخ، وقيل يخير بين السكوت والدعاء بحر
[2] حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 376)
(قوله: وقبل صلاة المغرب) عليه أكثر أهل العلم، منهم أصحابنا ومالك، وأحد الوجهين عن الشافعي، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما يفيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب» ، «ولقول ابن عمر - رضي الله عنهما - ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما» رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري في مختصره وإسناده حسن. وروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب، قال: فنهى عنها، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف الصحابة في ذلك ولم يفعله أحد بعدهم، فهذا يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن أمره - صلى الله عليه وسلم - بصلاتهما؛ لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به؛ لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه ولو كان ذلك مشتهرا بين الصحابة لما خفي على ابن عمر، أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب، وتمامه في شرحي المنية وغيرهما.
(قوله: لكراهة تأخيره) الأولى تأخيرها أي الصلاة، وقوله إلا يسيرا أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة، وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما لم تشتبك النجوم، وأفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لا تزيد على اليسير فيباح فعلهما
فتح القدير (2/ 403)
ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية ، أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر ، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 266)
(قوله: وقبل المغرب) أي ومنع عن التنفل بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لما رواه أبو داود «سئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما» وهو يقتضي نفي المندوبية، أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل والركعتان لا تزيد على القليل إذ تجوز فيهما وفي صحيح البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «صلوا قبل المغرب ركعتين» وهو أمر ندب وهو الذي ينبغي اعتقاده في هذه المسألة والله الموفق وما ذكروه في الجواب لا يدفعه قيدنا بالتنفل؛ لأنه يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذا الوقت كما صرح به غير واحد كقاضي خان وصاحب الخلاصة يعني من غير كراهة
|