Question Summary: Did Imām Al Ghazāli consider music to be permissible? Question Detail:
What is the difference between "sama" & "listening music"? Some people says listening music to be halal & they present Imam Ghazali's (rahimahullah) work 'Alchemy Of Happiness' as their proof. Did Imam Ghazali said Music or instruments to be permissible in this book? Please explain conclusion of the discussion on Music or Sama Imam Ghazali did in his above mentioned work.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The word ‘Samā’’ linguistically means: إِدْرَاكُ الْقُوَّةِ السَّامِعَةِ لِلْأَصْوَاتِ “Perception of sounds through the ability/sense of hearing”[1] As gleamed from the above-mentioned linguistic definition, the word ‘Samā’’ holds very wide connotations. It is used as a reference to the listening of Qur’ān, Aḥādῑth, poems, permissible songs, impermissible songs, and other sounds. Indeed, the Muḥaddithῑn have a famous idiom in regards to the listening of Aḥādῑth: السَّمَاعُ رِزْقٌ “The ‘Samā’’ [of Ḥadῑth] is sustenance”[2] Thus, here the word ‘Samā’’ has been used in the meaning of listening to Aḥādῑth. It is for this reason that the Fuqahā have mentioned that the word ‘Samā’’ should not be used as a direct reference to listening to impermissible music as the word ‘Samā’’ has a more general meaning. The great Ḥanafῑ Faqῑh, Al Qādhῑ Al Ghaznawῑ Raḥimahullah (d.593 AH) writes: وَتَسْمِيَتُهُ سَمَاعًا مُطْلَقًا رِقَّةٌ فِي الدِّيْنِ وَتَرْكٌ فِي الْأَدَبِ لِأَنَّ السَّمَاعَ الْمُطْلَقَ اسْمٌ لِسَمَاعِ التَّفَاسِيْرِ وَالسُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ “To name it (impermissible music) as ‘Samā’’ is negligence in religion and a lack of etiquette, for the word ‘Samā’’ in generality is a word used for the listening to of Tafsῑr and Prophetic narrations”[3] Thus, the word ‘Samā’’ should not hastily be assumed as a reference to the listening of impermissible music. Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH)’s ‘Kitab Al Samā’ Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) has dedicated a chapter in his book Ihyā’ ‘Ulūm Al Dῑn on the issue of ‘Samā’’ with the title: كِتَابُ السَّمَاعِ وَالْوَجْدِ “The book of ‘Samā’’ and ‘Wajd’”[4] As elucidated above, the word ‘Samā’’ is a general term and cannot be assumed as a reference to impermissible music. On the contrary, by using the general word ‘Samā’’, Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) was referring to the permissibility of a specific type of song/meaningful sound.[5] Upon analysing this chapter of Ihyā’ ‘Ulūm Al Dῑn, it is apparent that Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) was referring to the permissibility of a specific type of song/meaningful sound which fulfils the following conditions[6]: 1) It does not involve the usage of instruments which are used by sinful and evil people. Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) states when discussing the forms of impermissible instruments: الثَّالِثَةُ الْاِجْتِمَاعُ عَلَيْهَا لِمَا أَنْ صَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْفِسْقِ فَيُمْنَعُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ لِأَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوْ مِنْهُمْ “The third form [of impermissible instruments] [is considered impermissible] due to the fact that these instruments have become iconic with the people of evil, thus one is prohibited from imitating them, for he who imitates a nation is from amongst them”[7] 2) It does not invite towards sin, or contain lewdness, or other statements of an immoral nature. Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) states: نَعَمْ يُنْظَرُ فِيْمَا يُفْهَمُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ فِيْهِ أَمْرٌ مَحْظُوْرٌ حَرُمَ نَثْرُهُ وَنَظْمُهُ وَحَرُمَ التَّصْوِيْتُ بِهِ “Yes, we will look into that which is understood from it (the ‘Samā’’), if there is a prohibited element to it [in terms of Sharῑ’ah], then it is forbidden to recite it or sing it, and it is forbidden (ḥarām) to even read it”[8] Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) also states: فَإِنْ كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ مِّنَ الْخِنَا وَالْفُحْشِ وَالْهَجْوِ أَوْ مَا هُوَ كِذْبٌ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَمَا رَتَّبَهُ الرَّوَافِضُ فِيْ هِجَاءِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فَسَمَاعُ ذَلِكَ حَرَامٌ “If there is any indecency or obscenity in it (the ‘Samā’’) or that which involves a lie upon Allah and His Messenger Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam or upon the Ṣaḥābah Radhiyallāhu ‘Anhum such as the poems written by the Rawāfidh which defame the Ṣaḥābah, etc. listening to it shall be forbidden (ḥarām).” 3) The voice of the singer does not create impermissible desires within the listener. Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) states when discussing the types of ‘Samā’’ that are impermissible: أَن يَّكُوْنَ الْمُسْمِعُ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهَا وَتُخْشَى الْفِتْنَةُ مِنْ سَمَاعِهَا وَفِيْ مَعْنَاهَا الصَّبِيُّ الْأَمْرَدُ الَّذِيْ تُخْشَى فِتْنَتُهُ وَهَذَا حَرَامٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ “That (if) the singer is a woman who is impermissible to look at (i.e. a non-mahram), and desire may be invoked through her voice, in the same manner if the voice is of a child and the voice may invoke desires, then it is forbidden (ḥarām) [to listen to the ‘Samā’’] as there is a fear of causing evil”[9] 4) The listener is someone who has gained complete recognition of Allah, the Almighty. Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) states when discussing the individuals who are not permitted to listen to ‘Samā’’: الْعَارِضُ الْخَامِسُ أَن يَّكُوْنَ الشَّخْصُ مِنْ عَوَامِّ الْخَلْقِ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ حُبُّ اللهِ تَعَالَى لِيَكُوْنَ السَّمَاعُ لَهُ مَحْبُوْبًا “The fifth problem is when the person is a layman from the general masses and the love of Allah the Almighty has not enraptured his heart such that ‘Samā’’ may be permissible for him”[10] 5) The listener is not a young man Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) states when discussing the individuals who are not permitted to listen to ‘Samā’’: الْعَارِضُ الرَّابِعُ فِي الْمُسْتَمِعِ وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ الشَّهْوَةُ غَالِبَةً عَلَيْهِ وَكَانَ فِيْ غِرَّةِ الشَّبَابِ وَكَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ أَغْلَبَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا فَالسَّمَاعُ عِنْدَ ذَلِكَ حَرَامٌ “The fourth problem is in the listener, which is that lust and desire are prevalent over him and he is a young man, for this state is found more often in him (the young man) than others. ‘Samā’’ is forbidden (ḥarām) for such a person”[11] 6) One does not occupy the majority of his time with it Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) states: إِذَا اتَّخَذَهُ دِيْدَنَهُ وَهَجِيْرَاهُ وَقَصَرَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ أَوْقَاتِهِ فَهَذَا هُوَ السَّفِيْهُ الَّذِيْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ فَإِنَّ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى اللَّهْوِ جِنَايَةٌ “When he makes it his habit and routine, and occupies the majority of his time in it, then he is the fool whose testimony shall be rejected. For indeed, perpetuity in performing useless actions is a sin.”[12] Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) states in his Al Wasῑt Fil Madhab: إِلَّا أَن يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً “The exception [to the permissibility of ‘Samā’’] is when this is made into a habit”[13] Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) and Musical Instruments It is correct for one to claim that Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) permitted the usage of reed flutes (also known as Shepherd’s Flute).[14] A reed flute (also known as Shepherd’s Flute): Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) followed the Shāfi’ῑ’ school of thought. However, the 7th century Shāfi’ῑ’ scholar Abul ‘Abbās Al Adhra’ῑ’ Raḥimahullah (d.783 AH)[15] states: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْغَزَالِيُّ مِنَ الْحِلِّ وَتَبِعَهُ صَاحِبُهُ ابْنُ يَحْيَى شَاذٌ وَلَمْ أَرَ لِلْغَزَالِيِّ فِيْ تَرْجِيْحِهِ سَلَفًا “The view that Al Ghazālῑ and his companion Ibn Yaḥyā have adopted of the permissibility [of reed flutes] is an irregular opinion (Shādh) [in the Shāfi’ῑ’ school of thought]. I have not seen any of the Shāfi’ῑ’ scholars of the past give preference to it”[16] Accordingly, the view of Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) in permitting the usage of reed flutes is an irregular view (Shādh).[17] Imām Al Nawawῑ Raḥimahullah (d.676 AH), whose status in the Shāfi’ῑ’ school of thought is undisputed, states in Rawḍah Al Ṭalibῑn Wa ‘Umdah Al Muftiyῑn[18]: قُلْتُ الْأَصَحُ أَوِ الصَّحِيْحُ تَحْرِيْمُ الْيُرَاعِ “I say that the most correct view or the correct view is of the prohibition of reed flutes”[19] Ibn Ḥajar Al Haytamῑ (d.974 AH) has quoted the great Shāfi’ῑ’ Faqiῑh, Imām Abul Qasim Al Dawla’ῑ (d.598 AH)[20] who said: وَالْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزْعَمُ أَنَّ الشَّبَّابَةَ حَلَالٌ وَيَحْكِيْهِ وَجْهًا لَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلَّا خِيَالٌ وَلَا أَصْلَ لَهُ وَيَنْسِبُهُ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَعَاذَ اللهِ أَن يَّكُوْنَ ذَلِكَ مَذْهَبًا لَهُ أَوْ لِأَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ عَلَيْهِمُ التَّعْوِيْلُ فِيْ عِلْمِ مَذْهَبِهِ وَالْإِنْتِمَاءُ إِلَيْهِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ حَرَّمَ سَائِرَ أَنْوَاعِ الزِّمْرِ “It creates incredible astonishment from the people of knowledge who believe that the reed flute (the Shepherd’s Flute) is permissible and they relate it as a view [of the Shāfi’ῑ’ school of thought] even though it has no chain of narration except one’s thoughts and has no basis. He [then] attributes it to the school of [Imām] Al Shāfi’ῑ’. We seek refuge in Allah from such a view being a part of his ([Imām] Al Shāfi’ῑ’) views or the views of any of his companions who are relied upon in relating his ([Imām] Al Shāfi’ῑ’) school of thought and who have accompanied him. Indeed, it is known without any doubt that [Imām] Al Shāfi’ῑ’ has prohibited all forms of flutes”[21] Ibn Al Muqrῑ Al Shāfi’ῑ’ (d.837 AH) writes in Rawḍ Al Tālib Wa Nihāyah Maṭlab Al Rāghib[22]: وَأَمَّا الْغِنَاءُ عَلَى الْآلَةِ الْمُطْرِبَةِ كَالطَّنْبُوْرِ وَالْعَوْدِ وَسَائِرِ الْمَعَازِفِ وَالْأَوْتَارِ وَالْمِزْمَارِ وَكَذَا الْيَرَاعِ حَرَامٌ “As for singing with musical instruments such as the mandolin, oud, all wind instruments, all string instruments, flutes and reed flutes (Shepherd’s Flute) is forbidden (ḥarām)”[23] The view of the Shāfi’ῑ’ Fuqahā is that it is impermissible to use musical instruments such as the lute, the flute, the mandolin, the oud, the cymbal, and other musical instruments.[24] Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH)’s teacher, the great Shāfi’ῑ’ Faqῑh, Imām Al Ḥaramayn Al Juwaynῑ Rahimahullah (d.478 AH) writes in his magnum opus Nihāyah Al Maṭlab[25]: وَالْبِدَايَةُ فِيْ هَذَا الْفَنِّ بِتَحْرِيْمِ الْمَعَازِفِ وَالْأَوْتَارِ وَكُلُّهَا حَرَامٌ وَهِيَ ذَرَائِعُ إِلَى كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ “We begin this chapter by [stating] the prohibition of all winded musical instruments and string musical instruments, and all of them are forbidden (ḥarām), and they are the cause of major sins”[26] Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) himself[27], writes in Al Wasῑt Fil Madhab[28]: الْمَعَازِفُ وَالْأَوْتَارُ حَرَامٌ “Winded musical instruments and stringed musical instruments are forbidden (ḥarām)”[29] In his Al Wajῑz Fil Fiqh Al Imām Al Shāfi’ῑ’[30], Imām Al Ghazālῑ Raḥimahullah (d.505 AH) writes: وَأَمَّا النَّرْدُ وَسَمَاعُ الْأَوْتَاِر وَالْمَعَازِفِ وَالْمِزْمَارِ الْعِرَاقِيِّ وَمَا هُوَ شِعَارُ الشُّرْبِ وَنَظْمُ الْهَجْوِ وَإِنْشَادُهُ وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالْجُلُوْسِ عَلَيْهِ وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ “As for playing dice, and listening to winded musical instruments and stringed musical instruments and the Iraqi flute and that which is iconic with the drinkers of wine (and wrongdoers), and the singing satire and reciting it, and wearing silk and sitting upon it and wearing a gold ring, all of this is forbidden (ḥarām)”[31] Imām Al Nawawῑ Raḥimahullah (d.676 AH) states in Rawḍah Al Ṭalibῑn Wa ‘Umdah Al Muftiyῑn: الْقِسْمُ الثَّانِي أَن يُّغَنِّيَ بِبَعْضِ آلَاتِ الْغِنَاءِ مِمَّا هُوَ مِنْ شِعَارِ شَارِبِي الْخَمَرِ وَهُوَ مُطْرِبٌ كَالطَّنْبُوْرِ وَالْعَوْدِ وَالصَّنْجِ وَسَائِرِ الْمَعَازِفِ وَالْأَوْتَارِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَاسْتِمَاعُهُ “The second type [of song] is that he sings with some instruments that are iconic with the drinkers of alcohol, and the instrument is musical, such as the mandolin, the oud, the cymbal, and all other winded and stringed instruments. It is forbidden (ḥarām) to use them or to listen to them”[32] Ibn Ḥajar Al Haytamῑ (d.974 AH) states in Kaf Al Ra’ā’ ‘An Muḥarramāt Al Lahw Wal Samā’: الْأَوْتَارُ وَالْمَعَازِفُ كَالطَّنْبُوْرِ وَالْعَوْدِ وَالصَّنْجِ أَيْ ذِي الْأَوْتَارِ وَالرَّبَابُ وَالْجَنْكُ وَالْكَمَنْجَةُ وَالسِّنْطِيْرُ وَالدِّرِّيْجُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآلَاتِ الْمَشْهُوْرَةِ عِنْدَ أَهْلِ اللَّهْوِ وَالسَّفَاهَةِ وَالْفُسُوْقِ وَهَذِهِ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ حَكَى فِيْهَا خِلَافًا فَقَدْ غَلَطَ أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ حَتَّى أَصَمَّهُ وَأَعْمَاهُ وَمَنَعَهُ هُدَاهُ وَزَلَّ بِهِ عَنْ سُنَنِ تَقْوَاهُ “Stringed musical instruments and winded musical instruments such as the mandolin, the oud, the stringed cymbal, the guitar, the harp, the violin, the dulcimer, the Dirῑj (similar to the mandolin) and other famous musical instruments that are iconic with the people of entertainment, mindlessness and corruption, all of this is forbidden (ḥarām) without any difference of opinion. Those who relate a difference of opinion in this have erred or their desires have prevailed over them such that they (their desires) have made them deaf and blind, and have prevented them from the path of guidance, and have removed them from the path of Allah-consciousness”[33] The view of the Majority of Fuqahā The view of the overwhelming majority of Fuqahā is that it is permissible[34] to listen to songs which do not contain musical instruments[35] as long as they fulfil the following conditions[36]: 1) It must contain words or advice that are in accordance with the teachings of Sharῑ’ah[37] 2) It must not entice one’s carnal desires[38] 3) The song is not similar to and does not imitate the songs of professional singers and does not follow musical rules[39] 4) It must not contain the voice of a non-maḥram woman[40] 5) One does not consume the majority of one’s time in listening to the material.[41] For a vast collection of evidences proving the impermissibility of modern-day music, you may read Kafful Amānῑ ‘An Samā’il Aghānῑ (كف الأماني عن سماع الأغاني) written by Muḥammad ‘Ābid Al Sindhῑ (d.1257 AH) and Al Rad ‘Alal Qaradhāwῑ Wal Jadῑ’ (الرد على القرضاوي والجديع) written by ‘Abdullah ibn Ramaḍān ibn Mūsā And Allah Ta’āla Knows Best Mu’ādh Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] فإن السماع في اللغة هو إدراك القوة السامعة للأصوات
الرهص والوقص لمستحل الرقص لإبراهيم الحلبي ت956ه (54) دار البشائر
سوال: سماع اور گانے میں کیا فرق ہے اور کون سا جائز ہے؟
جواب: سماع کے معنی سننے کے ہیں
کفایۃ المفتی (194/9) دار الاشاعت
[2] من دروس شيخنا شبير أحمد صاحب
[3] الحاوي القدسي للغزنوي ت593ه (327/2) دار النوادر
[4] ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (420/4) دار المنهاج
فلنبدأ بحكم السماع وهو الأول وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه ثم نذكر الدليل على إباحته ثم نردفه بالجواب عما تمسك به القائلون بتحريمه فأما نقل المذاهب فقد حكى القاضي أبو الطيب الطبري عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظا يستدل بها على أنهم رأوا تحريمه وقال الشافعي رحمه الله في كتاب آداب القضاء إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته... وأما مالك رحمه الله فقد نهى عن الغناء وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا ابن سعد وحده وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب وكذلك سائر أهل الكوفة سفيان الثوري وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم فهذا كله نقله القاضي أبو الطيب الطبري
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (412/4) دار المنهاج
[5] هو طاعة إن نوى به نزوع القلب على الطاعة ومعصية إن نوى به التقوي على المعصية
فإن لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفة عنه كخروج الإنسان إلى بستان وقعوده على بابه متفرجا ذكره ابن حزم ونحا نحوه الغزالي وغيره
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر ت974ه (55) دار البشائر
[6] نعم مال الغزالي في كتابه المذكور إلى إباحة السماع عند انتفاء العوارض
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (181/2) مكتبة نظام يعقوبي الخاصة
Baig, Khalid: Slippery Stone p.197-193 (California: Open Mind Press, 2008)
[7] الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة المخنثين
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (425/4) دار المنهاج
فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره
ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان ولكن حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط وكان تحريمها من قبل الأتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (424/4) دار المنهاج
إحداها أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (424/4) دار المنهاج
العارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات
إحياء علوم الدين (454-455/4) دار المنهاج
[8] إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (427/4) دار المنهاج
فإن التشويق إلى الحرام حرام...لأن تحريك الدواعي إلى المحظور محظور
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (435-436/4) دار المنهاج
العارض الثالث في نظم الصوت وهو الشعر فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والهجو أو ما هو كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة رضي الله عنهم كما رتبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان والمستمع شريك للقائل وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين الرجال
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (455/4) دار المنهاج
[9]فإن قلت فهل له حالة يحرم فيها فأقول إنه يحرم بخمسة عوارض عارض في المسمع وعارض في آلة الإسماع وعارض في نظم الصوت وعارض في نفس المستمع أو في مواظبته وعارض في كون الشخص من عوام الخلق لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وآلة الإسماع العارض الأول أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها وفي معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (452/4) دار المنهاج
[10]العارض الخامس أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى ليكون السماع له محبوبا ولا غلبت عليه شهوة فيكون في حقه محظورا
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (459/4) دار المنهاج
[11] العارض الرابع في المستمع وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه وكان في غرة الشباب وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها فالسماع حرام عليه
إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (459/4) دار المنهاج
[12] إحياء علوم الدين للغزالي ت505ه (458/4) دار المنهاج
وأراد بالعوام هنا غير أهل المعرفة بالله تعالى فدخل فيه علماء الدنيا بسائر فنونهم والمتكلمون على العلوم الغريبة والمشتغلون بالتدريس والتصنيف وقال القاضي حسين – نقلا عن الجنيد – في "تعليقه": "الناس في السماع على ثلاثة أضرب العوام والزهاد والعارفون فأما العوام...فحرام عليهم لبقاء نفوسهم وأما الزهاد...فيباح لهم لحصول مجاهداتهم وأما أصحابنا فيستحب لهم لحياة قلوبهم"
إتحاف السادة المتقين للزبيدي ت1205ه (459/4) – حاشية "إحياء علوم الدين" – دار المنهاج
[13] الوسيط في المذهب للغزالي ت505ه (351/7) دار السلام
[14] وفي اليراع وجهان والأصح أنه لا يحرم
الوسيط في المذهب للغزالي ت505ه (350/7) دار السلام
There are other instruments Al Ghazali has permitted in his Al Ihya such as a tambourine and drum. However, these are not exactly musical instruments such that they themselves serve as a form of music.
[15] أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد، أبو العباس، شهاب الدين الأذرعي فقيه شافعي
ولد بأذرعات الشام وتفقه بالقاهرة وولي نيابة القضاء بحلب وراسل السبكي بالمسائل (الحلبيات) وهي في مجلد وجمعت (فتاويه خ) في رسالة، وله (جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح) عشرون مجلدا منه الثالث مخطوط، بخطه، ناقص الآخر في الظاهرية بدمشق وشرح المنهاج شرحين أحدهما (غنية المحتاج - خ) ثماني مجلدات والثاني (قوت المحتاج خ) ثلاثة عشر جزءا منه وفي كل منهما ما ليس في الآخر وعاد إلى القاهرة سنة 772 ثم استقر في حلب إلى أن توفي وكان لطيف العشرة كثير الإنشاد للشعر وله نظم قليل
الأعلام للزركلي ت1396ه (119/1) دار العلم للملايين
[16] كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (113) دار البشائر
[17] وأما قول الرافعي والماوردي والعزالي والروياني والخطابي وغيرهم يحل اليراع وهو الشبابة لأنها تنشط على السير في السفر فأشبهت الحداء فهي مقالة شاذة كما قال الأذرعي فقد حرمها جمهور الأصحاب ورجحه النووي وصوبه ابن أبي عصرون قال بل أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها لشدة طربها وهي شعار الشربة وأهل الفسوق إذ هي آلة كاملة عند أهل الموسيقي وافية بجميع النغمات وقيل تنقص قيراطا وقال بعضهم هي من أعلى المزامير فكل ما حرمت لأجله المزامير موجود فيها وزيادة فيكون أولى بالتحريم والمنازعة في هذا مكابرة وهو الموافق للمنقول فإنه الذي نص عليه الشافعي والجمهور وأيضا فقد حرم الشافعي ما دونها في الإطراب كثيرة كالكوبة وطبل اللهو وهو الطبل الكبير والدف في غير العرس والختان وما حرمه إلا لأنه لهو لا يتنفع له فيما يجوز ففي الشبابة مع كونها لهوا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة الميل إلى أوطار النفوس ولذاتها فهي بالتحريم أحق وأولى- قال الأذرعي ومخالفة النووي الرافعي في الشبابة هي المذهب وقضية كلام العراقيين وغيرهم ونقل في "الذخائر" عن الأصحاب تحريم المزامير مطلقا
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (217/2) مكتبة نظام اليعقوبي الخاصة
[18] It is an abridgement of Al Rafi’i’s Al Aziz, which is a commentary upon Al Ghazali’s Al Wajiz.
[19] روضة الطالبين للنووي ت676ه (206/8) دار عالم الكتب
[20] الأعلام للزركلي ت1396ه (159/4) دار العلم للملايين
[21] كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (114) دار البشائر
[22] It is an abridgement of Rawdah Al Talibin Wa Umdah Al Muftiyin and has been given great acceptance by the Shafi’i’ Fuqaha
[23] روض الطالب لإبن المقري ت837ه (795/2) دار الضياء
[24] ما اقتضاه كلام الرافعي السابق وكلام الأسنوي هذا من تساوي القائلين بكل من الحل والحرمة فيه نظر بل أكثر أصحاب الشافعي على الحرمة بل الكلام في ثبوت الحل في مذهبنا وجها يعتد بخلاف قائله كما ستعلمه وقد قال الأذرعي ما ذهب إليه الغزالي من الحل وتبعه صاحبه ابن يحيى شاذ ولم أر للغزالي في ترجيحه سلفا قال وقد ذكر غير الأسنوي أن أبا علي قال إن التحريم هو القياس قال في الكافي لأنه من جنس المزامير وهو المذهب وقضية كلام العراقيين وغيرهم إذا قالوا الأصوات المكتسبة بالآلات المطربة ثلاثة أضرب وعدوا منها المزامير واستدلوا للتحريم بحديث ابن عمر المشهور وأحسن في الذخائر فنقل عن الأصحاب تحريم المزامير مطلقا ثم قال وقال الغزالي يحرم المزمار العراقي الذي يضرب به مع الأوتار وفيما سواه وجهان وأما العراقيون فحرموا المزامير كلها من غير تفصيل فإذن المذهب الذي عليه الجماهير تحريم اليراع وهو الشبابة
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (114) دار البشائر
وقد حرم الشافعي ما دونها من الإطناب بكثير فإنه حرم الكوبة – وهو الطبل الصغير – وحرم طبل اللهو – وهو الطبل الكبير – وحرم الدف في غير العرس والختنان وما حرمه إلا لأنه لهو لا ينتفع به فيما يجوز
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (117) دار الكتب العلمية
[25] According to some, it is an abridgement of Imam Shafi’i’s four books. However, the correct view is that it is a commentary of Mukhtasar Al Muzani.
[26] نهاية المطلب للجويني ت478ه (22/19) دار المنهاج
[27] الرد على القرضاوي والجديع (434-438) الأثرية للتراث
[28] An abdirgement of his book, Al Basit – which is an abridgement of Nihayah Al Matlab
[29] الوسيط في المذهب للغزالي ت505ه (350/7) دار السلام
[30] It is an abridgement of Al Wasit.
[31] الوجيز في المذهب للغزالي ت505ه (248/2) دار الأرقم
[32] روضة الطالبين وعمدة المفتيين للنووي ت676ه (205/8) دار عالم الكتب
[33] كف الرعاع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (124) دار البشائر
[34] ووقع لبعض من لا تحقيق له أنه أنكر سماع الغناء من غير تفصيل وليس كما زعم ومن ثم قال أبو طالب المكي من أنكره أنكر على سبعين صديقا وأراد بالسبعين الكثرة وإلا فالصديقوت وهو العلماء المبيحون له بشرطة الآتي لا ينحصرون قال الإمام السهروردي هنا المنكر إما جاهل بالسنن والآثار وإما جاهل الطبع لا ذوق له وأشار بالسنن إلى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له شعراء يصغي إليهم في المسجد وغيره منهم حسان وابن رواحة رضي الله عنهما واستنشد أمية بن الصلت واستمع إليه كما في مسلم ومن ثم قال العز بن عبد السلام في تفسيره وأما الأشعار والتشبيهات فمأذون فيها وقد أنشد كعب رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "بانت سعاد" القصيدة المشهورة فاستمعها ولم ينكر عليها شيئا وفيها الإستعارات والتشبيهات حتى شبه الريقة بالخمرة وكانت حرمت ولكن تحريمها لم يمنع عندهم طيبها بل تركوها مع الرغبة فيها والإستحسان بها وكان ذلك أعظم لأجرهم
وذكر الروياني في البحر أن سعاد كانت زوجته وبنت عمه وأنه إنما أنشد فيها هذه القصيدة لطول غيبته عنها بهربه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر لا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا قد قال الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه وما كان حكمة أو مباحا ولم يكن فيه فحش ولا هجاء ولا أذى لمسلم
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر ت974ه (55) دار البشائر
[35] ولا بأس بضرب الدف ليلة العرس لإعلان النكاح إن لم يكن له جلاجل ولا تضرب على هيئة التطريب قال عليه السلام أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وسئل أبو يوسف يكره الدف في غير العرس تضرب به المرأة للولد في غير فسق؟ قال لا فأما الذي يجيء منه الفاحش الغنى أكرهه وفي فتاوى أبو الليث ضرب الدف مختلف بين العلماء كرهه البعض وأباحه الآخرون وأما الدف الذي يضرب في زماننا هذا مع الصيحات والجلاجات ينبغي أن يكون مكروها وأما الخلاف في الدف الذي يضرب في الزمان المتقدم كذا في الذخيرة وقال أبو يوسف في دار يسمع فيها صوت المزامير والمعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض
الكراهية للأسروشني (ق٣٩/ب) مخطوط – الأزهرية
وعن عبد الله بن المبارك أنه مر بقوم يضربون الطنبور فوقف عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف أضرب فدفعوا إليه فضربه على الأرض وكسره وقال رأيتم كيف أضرب
فتاوى قاضيخان ت592ه (133/3) قديمي كتب خانة
وفي متن "الكنز" في باب "من لا تقبل شهادته": "ومن يلعب بالطنبور أو يغني للناس" انتهى ما في متن "الكنز" وقال ابن نجيم: "وأراد المؤلف بالطنبور كل لهو كان شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب فإنه لا يمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل في حد الكبائر كذا في "المحيط"
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (214/2) مكتية نظام اليعقوبي الخاصة
وفي "المعراج": "الملاهي نوعان محرم وهو الآلا المطربة من غير الغناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور لما روى أبو أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير" ولأنه مطرب مصد عن ذكر الله تعالى والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في الوليمة سكت وإن كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجل على كل حال للتشبه بالنساء ونقله في "فتح القدير" ولم يتعقبه ونقل البزازي في "المناقب" الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود وأما إذا كان بغيرها فقد علمت الإختلاف يعني فمنهم من حرمه مطلقا ومنهم من جوزه للناس في عرس أو وليمة ومنهم من جوزه لإسماع نفسه دفعا للوحشة ومنهم من جوزه ليستفيد به نظم القوافي وفصاحة اللسان ثم قال ولم يصرح الشارحون بالمذهب وفي "البزازية" و"العناية" التغني للهو معصية في جميع الأديان قال في "الزيادات" إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب وذكر منها الوصية للمغنيين والمغنيات خصوصا إذا كان من المرأة
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (218/2) مكتية نظام اليعقوبي الخاصة
وأما سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامير فالمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب بها وسماعها حرام
السماع والغناء لملا علي القاري ت1014ه (104) دار الفرفور
ثم اعلم أن الغناء على ثلاثة أقسام:
قسم ساذج بغير آلة
فالجمهور على إباحته من غير كراهة مع امن الفتنة والسلامة من المنكر في حالته وهذا منقول عن جماعة من الصحابة الكرام والتابعين الفخام والمجتهدين العظام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم بل حكى الغزالي الإتفاق عليه
السماع والغناء لملا علي القاري ت1014ه (97) دار الفرفور
وأما ما نقل عن عبد الله بن جعفر ومعاوية وعطاء والشعبي وغيرهم من السلف أنهم سمعوا العود والأوتار فمحمول على عدم بلوغ النهي إليهم من الآثار والأخبار أو كان ذلك بإجتهاد منهم مخالف لإجتهاد غيرهم
السماع والغناء لملا علي القاري ت1014ه (121) دار الفرفور
نعم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الغناء المجرد عن الأوتار والآلات في العرس والعيد ونحوهما من الأوقات لا سيما إذا كان مشتملا على محاسن الكلمات
فتح الأسماع في شرح السماع لملا علي القاري ت1014ه (75) دار اللباب
القسم الثالث: الغناء المقارن بالدف والشبابة وهي القصبة المثقبة واختلف العلماء فيه فذهبت طائفة إلى التحريم وعليه الجمهور من الأئمة الأربعة وهو مختار النووي ومن تبعه من الشافعية وذهبت طائفة إلى الإباحة وهو مختار جماعة من الشافعية كالرافعي والغزالي والإمام عز الدين بن عبد السلام وطائفة أخرى من الأعلام
فتح الأسماع في شرح السماع لملا علي القاري ت1014ه (84) دار اللباب
وقال البدر بن جماعة في جواب فتوى رفعت إليه في السماع فقال هذه مسئلة خلافية تباينت فيها الطرق تباينا لا يوجد في غيرها وصنف فيها العلماء تصانيف ولم يتركوا فيها القائل مقالا وملخص القول فيها أن الناس على أربعة أقسام فرقة استحسنت وفرقة أباحت وفرقة كرهت وفرقة حرمت وكل من هذه الفرق على قسمين فمنهم من أطلق القول ومنهم من قيده بشرط ولسنا الآن بصدد التقصي لهذه الأقوال وترجيح بعضها على بعض لأن هذا الجواب ليس واردا مورد التصنيف بل مورد الإفتاء الذي جارت العادة فيه بالإختصار فلنقتصر على حكاية المذاهب الأربعة فأما أبو حنيفة رحمه الله فمذهبه فيه أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقد صرح أصحابه بأن استماعه فسق والتلذذ به كفر وليس بعد الكفر غاية وأما مالك رحمه الله فإنه لما سئل عنه قال إنما يفعله عندنا الفساق وفي كتب أصحابه إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فإن ابنه عبد الله سأله عنه فقال يا بني الغناء ينبت النفاق في القلب ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق وأما الشافعي رحمه الله فقد قال في كتاب أدب القضاء أن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل وقال لأصحابه بمصر خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فإذا كان قوله في التغبير وهو عبارة عن شعر مزهد في الدنيا إذا غنى المغني به ضرب الحاضرون بقضب على نطع أو مخدة ضربا موافقا للأوزان الشريعة فليت شعري ما ذا يقول في السماع الواقع في زماننا فمن قال بإباحته هذا النوع فقد أحدث في دين الله ما ليس منه انتهى بإختصار
اتحاف السادة المتقين للزبيدي ت1205ه (458/6) دار الكتب العلمية
والذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع الشعر لا يدل على إباحة الغناء فإن الشعر كلام منظوم وغيره كلام منثور فحسنه حسن وقبيحه قبيح وإنما يصير غناء بالألحان
فتح الأسماع في شرح السماع لملا علي القاري ت1014ه (94) دار اللباب
انظر تحريم النرد والشطرنج والملاهي لأبي بكر الآجري ت360ه ص93-103 دار الكتب العلمية
ولا بأس بضرب الدف ليلة العرس لإعلان النكاح إن لم يكن له جلاجل ولا تضرب على هيئة التطريب قال عليه السلام أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وسئل أبو يوسف يكره الدف في غير العرس تضرب به المرأة للولد في غير فسق؟ قال لا فأما الذي يجيء منه الفاحش الغنى أكرهه وفي فتاوى أبو الليث ضرب الدف مختلف بين العلماء كرهه البعض وأباحه الآخرون وأما الدف الذي يضرب في زماننا هذا مع الصيحات والجلاجات ينبغي أن يكون مكروها وأما الخلاف في الدف الذي يضرب في الزمان المتقدم كذا في الذخيرة وقال أبو يوسف في دار يسمع فيها صوت المزامير والمعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض
الكراهية للأسروشني (ق٣٩/ب) مخطوط - الأزهرية
وعن عبد الله بن المبارك أنه مر بقوم يضربون الطنبور فوقف عليهم وقال هبوه مني حتى تروا كيف أضرب فدفعوا إليه فضربه على الأرض وكسره وقال رأيتم كيف أضرب
فتاوى قاضيخان ت592ه (133/3) قديمي كتب خانة
قال في الكافي شرح الوافي في شرح قوله ومن دعي الى وليمة وثم لعب وغنا يقعد ويأكل وهذا اذا كان الغناء واللعب في ذلك المنزل لا على المايدة فان كان على المايدة لا ينبغي له ان يقعد لقوله تعالى ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وهذا اذا كان الرجل خامل الذكر لا يشين الدين قعوده فاما اذا كان مقتدى به مشارا اليه فلا ينبغي ان يقعد بل يخرج و يعرض عنهم ان لم يقدر على النهي والتغيير لان ذلك يشين الدين وربما يعتقد البعض الحل حين راه يصنع ذلك بين يديه فيكون فيه فتح باب المعصية على المسلمين إلى ان قال ودلت المسألة على ان الملاهي حرام حتى الغنا بضرب القضيب.
وكذا قول ابي حنيفة ابتليت لان الابتلاء يكون بالمحرم وقال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت النبات بالماء وقال مشايخنا استماع القران بالألحان معصية والتالي والسامع آثمان وروى الصدر الشهيد في كراهية الواقعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر وقال في غاية البيان وقوله الغنا واللعب دليل على ان التحريم لا يختص بالمزامير وان الضرب بالقضيب والتغني مع ذلك حرام لان ذلك لعب واللعب كله حرام الا الثلاثة التي استثنيت في الحديث وهي تاديب الرجل فرسه وملاعبته اهله ورميه بقوسه ونبله وقول أبي حنيفة ابتليت دليل على ان اللعب والغنا حرام فلولا ذلك لما سماه ابتلاء يدل على ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر وهذا على سبيل التهديد فيجب ان يجتهد كل الجهد حتى لا يسمع. وإن سمع بغتة فلا إثم عليه ومن مشايخنا من قال ان كان يغني ليستفيد به نظم القوافي ويكون فصيح اللسان فلا بأس به ومنهم من قال اذا كان وحده فتغني لدفع الوحشة عن نفسه فلا بأس به وإنما المكروه على قول هذا القائل ما يكون على سبيل اللهو وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أن جميع ذلك مكروه عند علمائنا لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث......وقال الشيخ أبو العباس الناطفي في الأجناس قال في "كتاب الكراهية" املاء "سألت أبا يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس مثل المرأة في منزلها والصبي قال فلا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه."
وفي "المأخوذ به" للحسن بن زياد "لو بنى الرجل بإمرأة ينبغي له أن يولم والوليمة حسنة ويدعوا الجيران والأصدقاء ويصنع لهم الطعام ويذبح لهم ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليشتهر ذلك ويعلن به النكاح وينبغي للرجل أن يجيب فإن لم يفعل فهو آثم فإن كان صائما أجاب ودعا وإن كان غير صائم أكل ولا بأس أن يدعو يومئذ من الغد ومن بعد الغد ثم انقطع العرس] وفي "الأجناس": "ولا بأس بأن يدعو يومئذ من الغد ثم انقطع العرس"
وفي أحد نسخ "الأجناس": "ولا بأس بأن يدعو يومئذ ومن الغد ثم انقطع العرس"] [انتهى كلام الناطفي [ونقل في الأجناس أيضا في كتاب الكراهية املاء يكره للرجل أن يدع دعواه جاره وقرابته إذا كان عندهم المزامير والعيدان قال أحب إلى أن لا يجيبهم وليس لهؤلاء حرمة قلت فإن كان ذلك في جانب المنزل وأنت في جانب قال أحب إلي أن لا أجيبهم ]وعبارة "الأجناس": "يكره للرجل أن يدع دعوة جاره أو قريبه إذا كان عنده المزامير والعيدان قال أبو يوسف وأحب أن لا يجيبهم وليس لهؤلاء حرمة الدعوة قلت فإن كان ذلك في جانب من المنزل وأنت في جانب منه؟ قال أحب إلي أن لا يجيبهم" وفي أحد نسخ "الأجناس": "قال أبو يوسف وأحب إلي أن لا يجيبهم..." [وقال في جامع الفتاوى بعد أن نقل ما تقدم ذكره والصحيح أن الملاهي حرام في المذاهب كلها حتى يكفر مستحلها وما روي عن الشافعي رحمه الله تعالى فقد رجع عنه وأنت خبير بأن ما نسب إلى الحنفية من إباحة الملاهي ليلة عرس النكاح قول مردود على قائله وهو زور وبهتان على الحنفية لأن المنقول في كتبهم أنه يباح ضرب الدف ليلة عرس النكاح فقط. قال في غاية البيان ولا بأس بأن يكون ليلة العرس دف يضرب يشتهر بذلك ويعلن به النكاح وقال في تحفة الملوك ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح ]انتهى كلام صاحب تحفة الملوك[ ولم ينقل عنهم أنهم أحلوا الجنك والعود والمزمار والغناء ليلة العرس وإن استحل أحد هذا الفعل فإنه يصير مرتدا فيحبط عمله وتطلق زوجته فإن أسلم أمر بتجديد النكاح وإعادة الحج وإلا قتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
رسالة في حرمة استماع الملاهي للطوري الحنفي -توفي بعد سنة 1138ه مخطوط – الأزهر
فصل في الملاهي: وهي علا ثلاثة أضرب: محرم: وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها
المغني لإبن قدامة المقدسي ت620ه (52/14) دار الحديث
علامہ محمد بن حطاب مالکی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:
ش قال في التوضيح الغناء إن كان بغير آلة فهو مكروه ولا يقدح في الشهادة بالمرة الواحدة بل لا بد من تكرره وكذا نص عليه ابن عبد الحكم لأنه حينئذ يكون قادحا في المروءة وفي المدونة ترد شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة إذا عرفوا بذلك المازري وأما الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع وكذلك المزمار والظاهر عند بعض العلماء أن ذلك يلحق بالمحرمات وإن كان محمد أطلق في سماع العود أنه مكروه وقد يريد بذلك التحريم ونص محمد بن عبد الحكم على أن سماع العود ترد به الشهادة قال إلا أن يكون ذلك في عرس أو صنيع ليس معه شراب يسكر فإنه لا يمنع من قبول الشهادة قال وإن كان ذلك مكروها على كل حال وقد يريد بالكراهة التحريم كما قدمنا انتهى ونقله ابن عرفة أيضا
احسن الفتاوی – المصابیح الغراء للوقایۃ عن عذاب الغناء – (387/8) ایچ ایم سعید
آلات غنا کی حرمت میں علماء محققین کے اندر اختلاف نہیں
کفایۃ المفتی (194/9) دار الاشاعت
Note: even the duff on wedding nights has only been permitted for the purpose of Al I’lām (to inform every one of the Nikah):
وفي "الفتاوى الحمادية" من كتاب الإستحسان وفي "شرح أصول الصغار": وضرب الأيدي والرقص كلها ميسر وفي أصول أبي القاسم الصفار قال أهل السنة والجماعة بأن كل ما كان من اللعب فإنه يكون حراما وكذلك اللعب والرقص وكل ما كان من أشعار الغزل سواء كان بالعربية أو بالفارسية وكذا ضرب الدف والعود والبربط وغيرها مما كان من اللعب فإنه يكون حراما إلا الثلاثة ملاعبة الرجل امرأته وملاعبة فرسه ورمية قوسه...والدليل على أن صوت الدف حرام ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال "الدف حرام وثمنه حرام" وأما ضرب الدف للإعلام في التزويج عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز أن يضرب كما يضرب الطبل ولا يجوز أن يردد في الضرب كما يضرب في اللهو وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن يضرب به مدورا حتى يقع به الإعلام"
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (218/2) مكتية نظام اليعقوبي الخاصة
فظهر من هذا أنه إنما أبيح الدف والغناء بطريق التبعية لا أصالة وذلك أن المقصود الأصلي إنما هو الإعلان فأقيم الدف والغناء مقامه لإفادتهما له
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (249/2) مكتية نظام اليعقوبي الخاصة
[36] سئل من دمشق عن السماع والرقص في السماع هل تكلم الفقهاء عليهما بما يقتضي الترخيص أم لا
أجاب: صرح في "التتاخانية" نقلا عن "نصاب الإحتساب" بما لفظه هل يجوز الرقص في السماع؟ الجواب: لا يجوز وذكر في الذخيرة أنه كبيرة ومن أباحه من المشايخ فذلك الذي حركاته حركات المرتعش وذكر في العيون أنه لا يليق بمنصب المشائخ والذي يقتدى بهم لأنه يشابه اللهو وأنه يباين حال المتمكن ولو قيل هل يجوز السماع لهم فيقال إن كان السماع سماع القرآن أو الموعظة فيجوز ويستحب وإن كان سماع غناء فهو حرام لأن التغني واستماع الغناء حرام أجمع عليه العلماء وبالغوا فيه
الفتاوى الخيرية لخير الدين الرملي ت1081ه (179/2) مير محمد كتب خانة
قال في "البدائع": "اشترى جارية على أنها مغنية إن شرط على وجه الرغبة فيه فسد البيع لكونه شرط ما هو محظور محرم وإن شرط التبري ولم يجدها مغنية لا خيار له لسلامتها من العيب"...وعبارة "البدائع" تصرح بأن الغناء محظور محرم
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (219/2) مكتية نظام اليعقوبي الخاصة
سماع الغناء والضرب بالقصب والتصفيق والكخكخة والرقص وتمزيق الثياب الذي يفعله المتصوفة وغيرهم لا يعرف لمثل هذا في الشرع جوازا وهو محظور شرعا وفيه الإثم الكبير وهو الملاهي الذي يوجب القدح في العدالة والإمتناع عنه واجب هكذا ذكر وهو الصحيح
جواهر الفتاوى للكرماني ت565ه (ق٣٠٨/ب) مخطوط
وفي "المضمرات" ومن أباح الغناء فهو فاسق
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (224/2) مكتية نظام اليعقوبي الخاصة
وفي "جامع الرموز": "وفي الحقائق إن مجرد الغناء والإستماع إليه معصية وكذا قراءة التالي بالألحان حتى قال مشائخنا التالي والسامع آثمان وعن المرغيناني من قال لمثل هذا القارئ "أحسنت" فقد كفر والإطلاق مشعر بأن التغني لغيره ولنفسه كلاهما ممنوع وفي شهادات "الذخيرة" إن التغني لاستماع الغير مكروه عند عامة المشايخ وفي المحيط من الناس من جوز ذلك في العرس والوليمة للإعلان
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (228/2) مكتية نظام اليعقوبي الخاصة
قال في الكافي شرح الوافي في شرح قوله ومن دعي الى وليمة وثم لعب وغنا يقعد ويأكل وهذا اذا كان الغناء واللعب في ذلك المنزل لا على المايدة فان كان على المايدة لا ينبغي له ان يقعد لقوله تعالى ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وهذا اذا كان الرجل خامل الذكر لا يشين الدين قعوده فاما اذا كان مقتدى به مشارا اليه فلا ينبغي ان يقعد بل يخرج و يعرض عنهم ان لم يقدر على النهي والتغيير لان ذلك يشين الدين وربما يعتقد البعض الحل حين راه يصنع ذلك بين يديه فيكون فيه فتح باب المعصية على المسلمين إلى ان قال ودلت المسألة على ان الملاهي حرام حتى الغنا بضرب القضيب.
وكذا قول ابي حنيفة ابتليت لان الابتلاء يكون بالمحرم وقال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت النبات بالماء وقال مشايخنا استماع القران بالألحان معصية والتالي والسامع آثمان وروى الصدر الشهيد في كراهية الواقعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر وقال في غاية البيان وقوله الغنا واللعب دليل على ان التحريم لا يختص بالمزامير وان الضرب بالقضيب والتغني مع ذلك حرام لان ذلك لعب واللعب كله حرام الا الثلاثة التي استثنيت في الحديث وهي تاديب الرجل فرسه وملاعبته اهله ورميه بقوسه ونبله وقول أبي حنيفة ابتليت دليل على ان اللعب والغنا حرام فلولا ذلك لما سماه ابتلاء يدل على ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر وهذا على سبيل التهديد فيجب ان يجتهد كل الجهد حتى لا يسمع. وإن سمع بغتة فلا إثم عليه ومن مشايخنا من قال ان كان يغني ليستفيد به نظم القوافي ويكون فصيح اللسان فلا بأس به ومنهم من قال اذا كان وحده فتغني لدفع الوحشة عن نفسه فلا بأس به وإنما المكروه على قول هذا القائل ما يكون على سبيل اللهو وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أن جميع ذلك مكروه عند علمائنا لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث......وقال الشيخ أبو العباس الناطفي في الأجناس قال في "كتاب الكراهية" املاء "سألت أبا يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس مثل المرأة في منزلها والصبي قال فلا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه."
وفي "المأخوذ به" للحسن بن زياد "لو بنى الرجل بإمرأة ينبغي له أن يولم والوليمة حسنة ويدعوا الجيران والأصدقاء ويصنع لهم الطعام ويذبح لهم ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليشتهر ذلك ويعلن به النكاح وينبغي للرجل أن يجيب فإن لم يفعل فهو آثم فإن كان صائما أجاب ودعا وإن كان غير صائم أكل ولا بأس أن يدعو يومئذ من الغد ومن بعد الغد ثم انقطع العرس] وفي "الأجناس": "ولا بأس بأن يدعو يومئذ من الغد ثم انقطع العرس"
وفي أحد نسخ "الأجناس": "ولا بأس بأن يدعو يومئذ ومن الغد ثم انقطع العرس"] [انتهى كلام الناطفي [ونقل في الأجناس أيضا في كتاب الكراهية املاء يكره للرجل أن يدع دعواه جاره وقرابته إذا كان عندهم المزامير والعيدان قال أحب إلى أن لا يجيبهم وليس لهؤلاء حرمة قلت فإن كان ذلك في جانب المنزل وأنت في جانب قال أحب إلي أن لا أجيبهم ]وعبارة "الأجناس": "يكره للرجل أن يدع دعوة جاره أو قريبه إذا كان عنده المزامير والعيدان قال أبو يوسف وأحب أن لا يجيبهم وليس لهؤلاء حرمة الدعوة قلت فإن كان ذلك في جانب من المنزل وأنت في جانب منه؟ قال أحب إلي أن لا يجيبهم" وفي أحد نسخ "الأجناس": "قال أبو يوسف وأحب إلي أن لا يجيبهم..." [وقال في جامع الفتاوى بعد أن نقل ما تقدم ذكره والصحيح أن الملاهي حرام في المذاهب كلها حتى يكفر مستحلها وما روي عن الشافعي رحمه الله تعالى فقد رجع عنه وأنت خبير بأن ما نسب إلى الحنفية من إباحة الملاهي ليلة عرس النكاح قول مردود على قائله وهو زور وبهتان على الحنفية لأن المنقول في كتبهم أنه يباح ضرب الدف ليلة عرس النكاح فقط. قال في غاية البيان ولا بأس بأن يكون ليلة العرس دف يضرب يشتهر بذلك ويعلن به النكاح وقال في تحفة الملوك ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح ]انتهى كلام صاحب تحفة الملوك[ ولم ينقل عنهم أنهم أحلوا الجنك والعود والمزمار والغناء ليلة العرس وإن استحل أحد هذا الفعل فإنه يصير مرتدا فيحبط عمله وتطلق زوجته فإن أسلم أمر بتجديد النكاح وإعادة الحج وإلا قتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
رسالة في حرمة استماع الملاهي للطوري الحنفي -توفي بعد سنة 1138ه مخطوط – الأزهر
قال (أي ابن نجيم): "وظاهره أن الغناء كبيرة وإن لم يكن للناس بل لإسماع نفسه دفعا للوحشة وهو قول شيخ الإسلام فإنه قال بعموم المنع والإمام السرخسي إنما منع ما كان على سبيل اللهو"
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (217/2) مكتبة نظام اليعقوبي الخاصة
فتلخص من كلام الخيرية أمور:
أحدها: إطباق المشايخ الحنفية على أن التغني للناس كبيرة حرام سواء كان غناء مجردا أو مع المزامير
والثاني: إن بعض الصوفية قدس الله أسرارهم الذين ثبت عنهم سماع الغناء والوجد عليه فهو إنما كان من قبيل حركات المرتعش الذي لا لوم عليه أو من التداوي بالمحرم عند الإضطرار
والثالث: أن الصوفية الذين توسعوا في الغناء والسماع لم يتوسعوا فيه مطلقا بل بستة شروط مذكورة
الرابع: أن هذه الشروط لا تكاد توجد في زماننا فلا رخصة في السماع في عصرنا أصلا كيف وقد تاب سيد الطائفة جنيد قدر سره عن السماع لعدم استجماع الشرائط في عصره؟
كشف العناء عن وصف الغناء لمفتي شفيع عثماني (233/3) – من "أحكام القرآن" – إدارة القرآن
فذلكة الكلام من الحنفية الأعلام قد تلخص مما ذكرنا من روايات المذهب وأقوال المشايخ الحنفية قدس أسرارهم أنهم اتفقوا على تحريم الآلات المطربة بنفسها من دون الغناء وعدوا الدف الذي فيه الجلال منها كما في رد المحتار والبحر واختلفوا في الدف والقضيب وأمثالهما في النكاح وأمثاله وانهم اتفقوا على أن التغني للناس حرام وإن كان غناء مجردا من الآلات إذا فاته شرط من الشرائط الستة التي ذكرناها من الخيرية عن التاترخانية
وختلفوا في الغناء المستجمع للشرائط المذكورة وإنهم اتفقوا على إباحة الغناء لنفسه بشرائط:
أحدها: أن لا يكون للهو المجرد بل لغرض معتد به كدفع الوحشة عن نفسه أو لحداء الإبل أو لحمل ثقيل أو لسهولة قطع السفر أو لتنويم الصبي وأمثاله
والثاني: أن لا يكون غناء فاحشا بتمطيط وتكسير يشابه المغنيين
والثالث: أن لا يكون في الكلام ما يكره أو يحرم من الغيبة والإستهزاء أو وصف امرأة معروفة جية أو أمرد
والرابع: أن يكون ذلك أحيانا من دون أن يفضي إلى ترك واجب أو إلى معصية أخرى
وأما اختلاف شيخ الإسلام في إباحة الغناء لنفسه فهو على تحقيق ابن الهمام في الفتح محمول على ما كان في الكلام ما يكره ويؤيده كلام شيخ الإسلام أيضا واختلفوا في الغناء لنفسه إذا فاته شرط من الأربعة المذكورة آنفا
كشف العناء عن وصف الغناء لمفتي شفيع عثماني (235/3) – من "أحكام القرآن" – إدارة القرآن
فصل واختلف أصحابنا في الغناء فذهب أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز إلى إباحته وقال أبو بكر عبد العزيز والغناء والنوح معنى واحد مباح ما لم يكن معه منكر ولا فيه طعن
المغني لإبن قدامة المقدسي ت620ه (55/14) دار الحديث
أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن الرجل ينفخ في المزمار؟ فقال أكرهه أليس به نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زمارة الراعي فقلت أليس هو منكرا؟ فقال سليمان بن موسى يرويه عن نافع عن ابن عمر ثم قال أكرهه
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ت311ه (103) مكتبة الصحابة
بلا مزامیر راگ سننا جائز ہے اگر گانے والا محل فساد نہ ہو اور مضمون راگ کا خلاف شرع نہ ہو
جامع الفتاوی (36/4) ادارہ تالیفات شرعیہ
[37] وبه يعلم أن لك شعر فيه الأمر بالطاعة أو كان حكمة أو كان في مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من خصال البر كحث على طاعة أو سنة أو اجتناب معصية يكون من إنشائه وإنشاده وسماعه سنة كما صرح به غير واحد من أئمتنا هو ظاهر إذ وسيلة الطاعة طاعة قال الأذرعي وما أحسن قول الماوردي "الشعر في كلام العرب مستحب إن حذر من الدنيا أو رغب في الآخرة أو حث على مكارم الأخلاق ومباح وهو ما سلم من فحش وكذب ومحظور وهو ما اقترن بأحدهما"
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (49-50) دار الكتب العلمية
قال في "شرح السنة": "كان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة وفي ذكره تقوية لأمر الدين وأما الغناء بذكر الفواحش والمنكرات من القول فهو المحظور من الغناء وحاشا أن يجري شيء من ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم انتهى
وقال ابن الهمام في "باب الشهادات" التغني المحرم هو ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكر والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والدويرات والخانات وهجاء المسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد المتكلم إنشاد الشعر للإستشهاد به أو لتعلم فصاحته وبلاغته
كف الأماني عن سماع الأغاني لمحمد عابد السندي ت1257ه (259/2) مكتبة نظام اليعقوبي الخاصة
قال النووي رحمة الله تعالى عليه في كتاب "شرح المُهَذَّب" الذي هو أعظم مؤلّفاته بل أعظم مؤلفات الشافعية لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان فيه خيرٌ كما سبق وإلا كره لما جاء بسند صحيح حسن أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد نعم إن كان فيه مذموم كهجو محرّم أو صفة خمر أو ذكر نساء أو أمرد أو مدح ظالم أو افتخار منهي عنه حرام اهـ وهو صريح في تحريم كثير من الأشعار التي فيها ذكر صفات الخَمر ولو [بالتشبيهات] وذكر صفات النساء والمرد وينافيه ما قالوه فِي الشهادات من أنّه لا يحرم التشبيب إلاّ بامرأة أو غلام معيَن ويمكن [أنْ يفرق] بأنّ الحرمة هنا جاءت من حيث المسجد فيحرم فيه ذلك مطلقا لما فيه من الفحش بخلاف خارجه وأمّا ذكر صفات الخَمر المقتضية مدحها فالظاهر ما اقتضاه صريح كلامه من حرمته فِي المسجد وأمّا خارجه فظاهر ما قدّمته عدم الحُرمة
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (57) دار الكتب العلمية
القسم الأول ما اعتاد الناس استعماله عند محاولة عمل وحمل ثقيل وقطع مفاوز سفر ترويحا للنفوس وتنشيطا لها كحداء الأعراب بإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن ولعب الجواري بلعبهن فهذا إذا سلم المغني به من فحش وذكر محرم كوصف الخمور والقينات لا شك في جوازه ولا يختلف فيه وربما يندب إليه إذا نشط على فعل خير كالحداء في الحج والغزو ومن ثم ارتجز صلى الله عليه وسلم هو والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بناء المسجد وحفر الخندق وغيرهما كما هو مشهور وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار أن يقلن في عرس لهن
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة فهي من أنفع الوعظ الحاصل عليها أعظم الأجر ويؤيد ما نقله من نفى الخلاف في هذا القسم أن ابن عبدالبر وغيره قالوا لا خلاف في إباحة الحداء واستماعه [وهو نحو ما يقال خلف الإبل] من الشعر سوى الرجز وغيره لينشطها على السير ومن أوهم كلامه نقل خلاف فيه فهو شاذ أو مؤول على حالة يخشى منها شيء غير لائق
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (60) دار الكتب العلمية
والترنم كذلك ليس في محل النزاع إذ هو من أنواع القسم الأول من القسمين السابقين وقج مر أنه لا خلاف وبه يعلم أن الظاهر الذي يتعين القطع به أن غالب ما حكى عن الصحابة رضي الله عنهم وعمن بعدهم من الأئمة إنما هو من هذا القسم لا خلاف فيه
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (60) دار الكتب العلمية
والمراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه فهذا هو الغناء المنهي عنه وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة
نزهة الأسماع في مسئلة السماع لإبن رجب ت795ه (3) من مجموعات رسائل ابن رجب الحنبلي
[38] والذي يقتضيه الرأي أن ما يصدر منه ألحان مستلذة تهيج الإنسان وتستحثه على الشرب ومجالسة إخوانه فهو المحرم والمعازف والمزامير كذلك وما ليس له صوت مستلذ وإنما تنتحب قد تطرب فإن كانت لا تُلذ، فجميعها في معنى الدف
نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ت478ه (23/19) دار المنهاج
القسم الثاني ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء المختارون المدن من غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس وتطربها؛كحميا الكؤوس فهذا هو الغناء المختلف فيه على أقوال العلماء أحدها أنه حرام قال القرطبي وهو مذهب مالك قال أبو إسحاق سألت مالكا عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال إنما يفعله عندنا الفساق فهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده فإنه لم ير به بأسا وهو أيضا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وسائر أهل الكوفة [إلا] إبراهيم النخعي والشعبي وحماد وسفيان الثوري وغيرهم لا خلاف بينهم فيه وهو أحد قولي الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وقال الحارث المحاسبي الغناء حرام كالميتة ووقع لإمام مذهبنا الرافعي في "الشرح الكبير" أنه في موضعين منه في البيوع والغصب أطلق أن الغناء حرام وتابعه الإمام النووي في "الروضة" على الثاني قال الأذرعي وظاهر مذهب مالك
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر الهيتمي ت974ه (60) دار الكتب العلمية
ساز اور آلات کے ساتھ گانا حرام ہے خواہ گانے والا مرد ہو یا عورت اور تنہا گائے یا مجلس میں اسی طرح جو اشعار کفر وشرک یا کسی گناہ پر مشتمل ہوں ان کا گانا بھی (گو آلاج کے بغیر ہو) حرام ہے- البتہ مباح اشعار اور ایسے اشعار جو حمد ونعت یا حکمت ودانائی کی باتوں پر مشتمل ہوں ان کو ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے اور اگر عورتوں اور مردوں کا مجمع نہ ہو تو دوسروں کو بھی سننا جائز ہے- اگر عورت بھی تنہائی میں یا عورتوں میں ایسے اشعار ترنم سے پڑھے (جبکہ کوئی مرد نہ ہو) جائز ہے- آج کل کے عشقیہ گیت کسی حکمت ودانائی ہر مشتمل نہیں بلکہ ان سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں اور گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے اس لئے یہ قطعی حرام ہیں عورتوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی حدیث میں ایسے ہی راگ گانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے
آپ کے مسائل اور انکا حل (36/4) – من "جامع الفتاوی" – دار الاشاعت
[39] وإنهم اتفقوا على إباحة الغناء لنفسه بشرائط: ... والثاني: أن لا يكون غناء فاحشا بتمطيط وتكسير يشابه المغنيين
كشف العناء عن وصف الغناء لمفتي شفيع عثماني (235/3) – من "أحكام القرآن" – إدارة القرآن
قال العبد الضعيف فقد تخلص من أقوال مالك رضي الله عنه وأصحابه رحمهم الله أنهم كرهوا الغناء المجرد عن آلات أيضا إذا كان على طريقة المغنيين بمراعات القواعد الموسيقية بالقصد والإختيار
كشف العناء عن وصف الغناء لمفتي شفيع عثماني (242/3) – من "أحكام القرآن" – إدارة القرآن
گانا اور باجہ بجانا ناجائز اور حرام ہے
کفایۃ المفتی (193/9) دار الاشاعت
[40] وفي الكافي ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق اهـ وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وكذا في الإمداد ثم نقل عن خط العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اهـ قلت ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (20/3) دار الثقافة والتراث
فإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة
روضة الطالبين للنووي ت676ه (204/8) دار عالم الكتب
يحرم سماع الغناء من حرة أو أمة أجنبية بناء على قول عندنا أن صوت المرأة عورة سواء أخاف فتنة بها أم لا وكلام الشيخين فِي الروضة وأصلها فِي ثلاث مواضع يقتضي أنّ هذا هو الراجح فِي المذهب ونقل القاضي أبو الطيب إمام أصحابنا عن الأصحاب ولو من وراء حجاب وصرّح بالتحريم القاضي الحسين أيضا وادّعى أنَّه لا خلاف فيه مستدلاّ بالحديث الصحيح "من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك" أي الرصاص المذاب قال الأذرعي ولو لم يكن المغني والمغنية محل الفتنة ولكن استماع الغناء منه يبعث على الافتتان بغيره من الناس فهو حرام لما فيه من الخبث وتحريك القلب الخَرِب إلى ما يهواه لا سيما أهل العشق والشغف ومن يشتغل بصورة خاصة وهذا واضح لا ينازع فيه منصف اهـ وأما على أن صوتها غير عورة [وهو إن صحّ] فلا يحرم إلا إن خشي فتنة قال الأذرعي ومحله فِي غير الغناء الملحن بالنغمات الموزونة مع التخنُّث والتغنُّج كما هو شأن المغنيات أما هذا ففيه أمور زائدة على مُطلَق سماع الصوت فيتجه التحريم هنا وإن قلنا إنّ صوتها غير عورة
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لإبن حجر ت974ه (55) دار البشائر
اعلم أن الغناء والملاهي عند الفقهاء على أنواع فنوع منه أجمعوا على تحريمه ونوع اختلفوا فيه تحريما وإباحة وههنا نوع ثالث يسمى بالغناء واللهو توسعا ومجازا وليس في الحقيقة من الغناء ولا اللهو نعم! يطلق عليه اسم الغناء واللهو لكونه في صورة الغناء واللهو فهذا النوع أجمعوا على إباحته
أما النوع الأول الحرام إجماعا فهو أقسام الأول: آلات الملاهي والمعازف المطربة بلا غناء التي تمحضت للهو وبنيت لأجله وليس لها غرض صحيح سوى اللهو وهي تطرب بلا غناء أيضا كالمزمار والطنبور فخرج منه الدف وأمثاله فقد أجمعت طوائف المسلمين سلفا وخلفا من عهد الصحابة والتابعين إلى من بعدهم من الأئمة الأربعة – أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل – وأصحابهم وسائر المجتهدين بل والظاهرية أيضا وكذلك الصوفية الصافية قدس الله أسرارهم أن استعمالها حرام بأية نية كان وبأي غرض كان لأنها لو فرض استعمالها بنية صحيحة لا تخلو عن التشبة بالفساق كما صرح به الغزالي في الإحياء ولم يختلف فيه أحد من المسلمين الذي له مسكة من العلم والدين
وكذا القسم الثاني من الغناء المحرم إجماعا هو الذي أفضى إلى معصية الإلهاء عن الفرائض والواجبات وكذلك الثالث وهو الغناء الذي انضم إليه من المنكرات الشرعية كالسماع من الأجنبية أو من أمرد أو كسماع ما كان مشتملا على الحرام كوصف امرأة أجنبية معروفة حية بحيث يحرك الشهوة إليها أو كغيبة إنسان أو الإفتراء عليه أو الإستهزاء به
كشف العناء عن وصف الغناء لمفتي محمد شفيع (228/3) – "أحكام القرآن" – إدارة القرآن
تنقيح مذهب الشافعية: اتفقوا على أن سماع الغناء من أجنبية أو أمرد حرام وإن كان مجردا عن المزامير
كشف العناء عن وصف الغناء لمفتي شفيع (235/3) – من "أحكام القرآن" – إدارة القرآن
ہاں بالغ لڑکیوں سے غیر محارم کا سننا بسبب فتنہ درست نہیں ہے-
فتاوی دار العلوم زکریا (640/7) زمزم پبلشرز
[41] ومن الغناء المباح ما هو مباح بالإجماع وهو ترنم الرجل بترقيق الصوت وتحسينه على السذاجة الطبيعة من دون أن يتكلف برعاية الموسيقي ويتشبه بالمغنيين بشرط أن لا يكون ذلك أيضا لهو المجرد بل لغرض صحيح كدفع الوحشة عن نفسه في الخلوة أو لقطع مفاوز السفر أو لحمل ثقيل وحفر خندق وأمثاله أو لتنويم الصبي أو لحداء الإبل أو لتعلم القوافي أو دفع الكلال عن نفسه وبشرط أن لا يكون في الكلام ما لا يجوز وبشرط أن لا يتخذه ديدنا وعادة في الأوقات بحيث يلهيه عما يهمه فهذا النوع من الغناء مباح بالإجماع
كشف العناء عن وصف الغناء لمفتي شفيع عثماني (251/3) – من "أحكام القرآن" – إدارة القرآن
ما حكمنا بإباحته في هذه الصورة قد يقتضي الإكثار منه رد الشهادة لكونه خارما للمروءة فمن داوم على اللعب بالشطرنج والحمام ردت شهادته وإن لم يقترن به ما يوجب التحريم لما فيه من ترك المروءة وكذا من داوم على الغناء أو سماعه وكان يأتي الناس ويأتونه أو اتخذ جارية أو غلاما ليتغنيا للناس وكذا المداومة على الرقص وضرب الدف وكذا إنشاد الشعر واستنشاده إذا أكثر منه فترك به مهماته كان خارما للمروءة ذكره الإمام
روضة الطالبين للنووي ت676ه (207/8) دار عالم الكتب
|