Question Summary: Conditions in marriage Question Detail:
Is a woman allowed to put her conditions in marriage or before accepting a marriage proposal like she want a separate accommodation from in-laws or the man lives abroad and so (that are non against shariah).
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. It is permissible for a woman to put a condition of separate accommodation[1] before marriage. If the man agrees to the condition and marries her, he is morally obliged to fulfill the condition.[2] Allah Taala said: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ O you who believe! Fulfill obligations.[3] Abu Ali ad-Dagistani Student Darul Iftaa Moscow, Russia Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai
[1] [1] قال في اللباب: و عليه أي على الزوج أنْ يسكنها في دار منفردة بحسب حالهما كالطعام و الكسوة ليس فيها أحد من أهله سوى طفله الذي لا يفهم الجماع و أمته و أم ولده كما في الدر ص
قال في البدائع:و لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الرزوج و أخته و بنته من غيرها و أقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يؤذينها و يضرون بها في المساكنة و إباؤها دليل الأذى و الضرر و لأنه يحتاج إلى أن يجامعها و يعاشرها في أي وقت يتفق و لا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث حتى لو كان في الدار بيوت ففرغ اها بيتا و جعل لبيتها غلقا على حدة قالوا إنها ليس لها أن تطالبه ببيت أخر ج3 ص 429
قال في التاتارخانية: و في الخانية و أما السكنى فحقها في بيت على حدة تأمن على متاعها و لا تستحي عن غيره من معاشرة الزوج م: و للزوج أن يسكنها حيث احب لكن بين جيران صالحين فان أراد الزوج أن يسكنها مع أحد من أقرباءه و في الظهيرية كأمه و غيرها و طلبت المرأة منزلا على حدة فلها ذلك هذا إذا كان البيت واحدا فأما إذا كان دارا فيها بيوت فأعطى لها بيتا يغلق عليها و يفتح فلا يمكن لها أن تطلب بيتا آخر ج 4 ص 221
[2] فتاوى دار العلوم زكريا جلد 3 ص 573ه
قال في الشامي: بَيَانٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُوَ أَنَّ اشْتِرَاطَ حُرِّيَّةِ الْأَوْلَادِ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتَضِيهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ صَحَّ. لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْحُرِّيَّةِ بِالْوِلَادَةِ وَالتَّعْلِيقُ صَحِيحٌ، وَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ مُقْتَضَاهُ جَبْرًا، وَبِخِلَافِ اشْتِرَاطِ التَّبْوِئَةِ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهَا عَلَى فِعْلٍ حِسِّيٍّ اخْتِيَارِيٍّ لِأَنَّهُ وَعْدٌ يَجِبُ الْإِيفَاءُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفِ بِهِ لَا يَثْبُتُ مُتَعَلِّقُهُ أَعْنِي نَفْسَ الْمَوْعُودِ بِهِ فَتْحٌ مُلَخَّصًا، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ: وَمُقْتَضَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ أَنَّهُ شَرْطٌ غَيْرُ بَاطِلٍ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ وُجُودُهُ بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ، لَكِنْ تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ فِي كَافِي الْحَاكِمِ فَقَالَ: لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ بَاطِلًا وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ أَمَته، وَلَعَلَّ مَعْنَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ دِيَانَةً، وَمَعْنَى بُطْلَانِهِ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ قَضَاءً فَتَأَمَّلْ ج 4 ص 327 دار المعرفة
قال في البحر الرائق: فَإِنْ قلت ما الْفَرْقُ بين هذا وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْحُرُّ الْمُتَزَوِّجُ بِأَمَةِ رَجُلٍ حُرِّيَّةَ أَوْلَادِهِ حَيْثُ يَلْزَمُ الشَّرْطُ في هذه وَتَثْبُتُ حُرِّيَّةُ ما يَأْتِي من الْأَوْلَادِ وَهَذَا أَيْضًا شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيه نِكَاحُ الْأَمَةِ فَالْجَوَابُ أَنَّ قَبُولَ الْمَوْلَى الشَّرْطَ وَالتَّزْوِيجَ على اعْتِبَارِهِ هو مَعْنَى تَعْلِيقِ الْحُرِّيَّةِ بِالْوِلَادَةِ وَتَعْلِيقُ ذلك صَحِيحٌ وَعِنْدَ وُجُودِ التَّعْلِيقِ فِيمَا يَصِحُّ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عن مُقْتَضَاهُ فَتَثْبُتُ الْحُرِّيَّةُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ جَبْرًا من غَيْرِ اخْتِيَارٍ بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ التبوأة ( ( ( التبوئة ) ) ) فإن بِتَعْلِيقِهَا لَا تَقَعُ هِيَ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ بَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهَا على فِعْلٍ حِسِّيٍّ اخْتِيَارِيٍّ من فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فإذا امْتَنَعَ لم يُوجَدْ 3 211
قال في فتح القدير : بخلاف اشتراط التبوئة فإن بتعليقها لا تقع هي عند ثبوت الشرط بل يتوقف وجودها على فعل حسي إختياري من فاعل مختار فإذا امتنع لم توجد فالحاصل أن المعلق هنا وعد يجب الإيفاء به غير أنه إن لم يف به لم يثبت متعلقه أعني نفس الموعود به 3 397
|