Question Summary: Combining Ἀqīqah and Qurbāni Question Detail:
Are we allowed to put aqeeqah share in qurbani animal?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. It is permissible to include a share for Ἀqīqah in the sacrifice of a cow or camel for Qurbānī. However it is better to do both seperately. [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] And Allah Ta’āla Knows Best Khalil Johnson Student Darul Iftaa Canada Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai
[i] To answer this Istiftaa, following questions need to be resolved:
- Is it possible to have Shirkat in Qurbah of one Budnah?
- Can this Qurbah be of different types or does it all have to be of the same type?
- Can these different types incorperate Wājib, Sunnah, Nafl and/or Ἀqīqah at the same time?
- Can one person intend different types of Qurbah in one and the same animal?
- Is it Makrooh for this to be done on part of:
- Shirkat.
- Individual.
These questions are answered each in a separate endnote.
[ii] Is it possible to have Shirkat in Qurbat of one Budnah?
ت 683هـ، الاختيار لتعليل المختار ، ص 17، ج 5.
وإن اشترك سبعة في بقرة أو بدنة جاز إن كانوا من أهل القربة ويريدونها.
ت 743هـ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ ، ص 3، ج 6.
والقياس أن لا تجوز البدنة كلها إلا عن واحد؛ لأن الإراقة قربة واحدة، وهي لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر، وهو ما روي عن «جابر - رضي الله عنه - أنه قال نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة»، ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس، وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد في الأصل؛ لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونه أولى، ولا تجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه فيبقى على الأصل، وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع، ولا يجوز عن الكل؛ لأن بعضه إذا خرج من أن يكون قربة يخرج كله من أن يكون قربة
[iii] Can this Qurbah be of different types or does it all have to be the same type?
According to Imaam Sahib and Sahibayn: Every individual may choose his type of Qurbah.
According to Imaam Zufar: Everyone has to intend same type of Qurbah.
The first Qawl is the Asahh view.
ت 370هـ، شرح مختصر الطّحاوي ج 7، ص 352، كتاب الضحايا، مسألة اشتراك جماعة في بدنة مع اختلافهم في وجوه ذبحها كهدي و قران و أضحيّة.
[iv] Can these different types incorperate Wājib, Sunnah, Nafl and/or ἀqīqah at the same time?
Our books of Fiqh explicitly state that this is possible, even if one were to intend ἀqīqah while the others intend Ủḍḥiyyah, Iḥṣār etc. This despite the fact that ἀqīqah in our Mađhab is of the degree “Permissible” only.
ت 1252هـ، الشّاميّ ، ص 326، ج 6.
(قوله وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع. [تنبيه]
قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصحابه باطلة وصاروا متطوعين، وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما في الخانية، وظاهره عدم جواز الأكل منها تأمل، وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة. وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف بدائع.
واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وقال في الجامع: ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ. أقول: فيه نظر، لأن المراد لا يعق على سبيل السنية بدليل كلامه الأول؛ وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اهـ وما مر يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة، فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات
ت 885هـ، درر الحكام شرح غرر الأحكام مع حاشية غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام ، ص 266، ج 1.
[حاشية الشرنبلالي] (قوله: إلى سبعة) أي مريدين القربة وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت كأضحية وجزاء صيد وإحصار وكفارة شيء أصابه في الإحرام وتطوع ومتعة وقران وعقيقة عن ولد ولد له من قبل كذا ذكره محمد في نوادر الضحايا ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزويج وينبغي أنه يجوز وروى عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي أنه قال لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف كذا في البدائع، (قلت) إلا أنه يشكل ما لو كان أحدهم يريد العقيقة بما قدمه قبله بنحو ورقتين من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وذكر محمد في العقيقة من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل، وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونه سنة، وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه أشار إلى الكراهة؛ لأن العقيقة كانت فضلا ومتى نسخ الفضل لا تبقى إلا الكراهة، ثم قال في دليلنا روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة فقال إن الله تعالى لا يحب العقوق من شاء فليعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة» هذا ينفي كون العقيقة سنة؛ لأنه علق العق بالمشيئة، وهذا أمارة الإباحة اهـ.
وقوله: في البدائع ينبغي أن تجوز إذا كان أحدهم يرى الوليمة يؤيده ما في المبتغي من التنصيص على أنها سنة حيث قال الوليمة طعام العرس والخرس طعام الولادة والمأدبة طعام الختان والوكيرة طعام البناء والعقيقة طعام الحلق والنقيعة طعام القادم والوضيمة طعام التعزية وكلها ليست بسنة إلا طعام العرس فإنه سنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أولم ولو بشاة» وينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويصنع لهم طعاما ويذبح لهم وينبغي للرجل أن يجيب وإن لم يفعل فهو آثم وإن كان صائما أجاب ودعا وإن لم يكن صائما أكل اهـ.
ت 587هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ص 72، ج 5.
زفر - رحمه الله -: لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة.
(وجه) قوله إن القياس يأبى الاشتراك؛ لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى؛ لأنه لا بعض له إلا عند الاتحاد، فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس. (ولنا) أن الجهات - وإن اختلفت صورة - فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله - عز شأنه - وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى - عز شأنه - بالشكر على ما أنعم عليه من الولد، كذا ذكر محمد - رحمه الله - في نوادر الضحايا ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة - وهي ضيافة التزويج - وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى - عز شأنه - على نعمة النكاح وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أولم ولو بشاة» فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله - عز شأنه - وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه قال: لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف - رحمه الله -.
ولو كان أحد الشركاء ذميا كتابيا أو غير كتابي وهو يريد اللحم أو أراد القربة في دينه - لم يجزهم عندنا؛ لأن الكافر لا تتحقق منه القربة فكانت نيته ملحقة بالعدم فكان مريدا للحم، والمسلم لو أراد اللحم لا يجوز عندنا فالكافر أولى إذا كان أحدهم عبدا أو مدبرا ويريد الأضحية؛ لأن نيته باطلة؛ لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فيمتنع الجواز أصلا وإن كان أحد الشركاء ممن يضحي عن ميت جاز. وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يجوز، وذكر في الأصل إذا اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الميت جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز.
ت 743هـ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ ، ص 8، ج 6.
حاشية الشلبي فرع: في البدائع، ولو أرادوا القربة بالأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد أحدهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة وجه قول زفر أن القياس يأبى الاشتراك؛ لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى؛ لأنه لا بعض له إلا أن عند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة، وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس، ولنا أن الجهات، وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد - رحمه الله - في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة، وهي ضيافة التزوج، وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح، وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أولم، ولو بشاة» فإذا أراد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله تعالى، وقد ورد عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه قال إذا كان هذا من نوع واحد فكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف. اهـ. بدائع
ت 1118هـ، الفتاوى الهندية (1086هـ) ، ص 304، ج 5.
ولو أرادوا القربة - الأضحية أو غيرها من القرب - أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة عن شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة أو القران وهذا قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل، كذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزويج وينبغي أن يجوز، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وروي عنه أنه قال: لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -، وإن كان كل واحد منهم صبيا أو كان شريك السبع من يريد اللحم أو كان نصرانيا ونحو ذلك لا يجوز للآخرين أيضا كذا في السراجية.
[v] Can one person intend different types of Qurbah in one and the same animal?
Amongst our Akābir there is Ikhtilāf on the matter. According to Muftī Maḥmūd, this is possible. According to Muftī Aḥmed Rashīd, this is not possible. According to him all the Nuṣūṣ that seem to indicate that this is possible are to be made Maḥmūl upon the scenario of a Shirkat with different people, not one person alone. He bases himself on following Ἰbārat of Ṥhāmī:
ت 1252هـ، الشّاميّ ، ص 333، ج 6.
الدر المختار: ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما، وقيل الزائد لحم؛ والأفضل الأكثر قيمة، فإن استويا فالأكثر لحما، فإن استويا فأطيبهما، ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة، فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه، فإذا طولها يقع الكل فرضا مجتبى.
رد المحتار: (قوله ولو ضحى بالكل إلخ) الظاهر أن المراد لو ضحى ببدنة يكون الواجب كلها لا سبعها بدليل قوله في الخانية: ولو أن رجلا موسرا ضحى ببدنة عن نفسه خاصة كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى اهـ مع أنه ذكر قبله بأسطر لو ضحى الغني بشاتين فالزيادة تطوع عند عامة العلماء، فلا ينافي قوله كان الكل أضحية واجبة، ولا يحصل تكرار بين المسألتين فافهم، ولعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين فيقع الواجب إحداهما فقط والزائدة تطوع بخلاف البدنة فإنها بفعل واحد وإراقة واحدة فيقع كلها واجبا، هذا ما ظهر لي (قوله فالكل فرض) أي عملي ح
The minimum Wājib requirement of Qurbānī is to slaughter 1/7 of a Budnah. If despite this he slaughters more, then the remaining 6/7 parts will also fall as Wājib. As such, there is no portion remaining for which a different Niyyat can still be made.
Muftī Maḥmūd answers his stance.
ت 1996م/1416هـ، فتاوى محمودية ، ص 323، ج 26، سوال 9706، ايك جانور مين ايك شخص كي طرف سى جهات متعدّه كي نيت مع جواب اشرف المدارس كراتشي.
ت 2002م/1422هـ، أحسن الفتاوى ص 543، ج 7، رسالة كاى كي قرباني مين ايك شخص كى دو حصى.
From my side: The Muddaἰ overlooked the Maqīs ἀlayh which is:
فالكل فرض كأركان الصلاة
Clarification of this Maqīs ἀlayh is obtained from the following ἰbārat:
ت 1069هـ، "تيسير المقاصد لعقد الفرائد" ، ص ق173ب - ق174ا، فصل من كتاب الاضحيّة.
After having understood the Maqīs ἀlayh, it is not difficult to argue a difference between the two scenario’s. In Qurbānī of a Budnah, the Maḥall is already pre-existent and according to one’s intention, different Taṣarrufāt are available for that one and the same Maḥall. Therefore, to slaughter only 1/7 for Qurbānī and the remainder 6/7 for another type of Qurbat is not an impossibility in itself. In the case of Qiraat, what else can be read besides the Qiraat of one’s Ṣalāh? In Ṣalāh, one can only perform the Qiraat of one’s Ṣalāh. One cannot correct someone else, because doing so would invalidate one’s Ṣalāh. In this case it is impossible in itself to make 1/7 of one’s Qiraat to be done on behalf of one’s Ṣalāh whilst the remainder 6/7 falls for something completely different.
Therefore to conclude from the fact that since whatever is read over and above the required Qiraat, since it takes the Ḥukam of the Aṣl requirement, namely the Ḥukam of Rukniyyat, and that since this is the Maqīs ἀlayh of Qurbānī of a Budnah, that therefore it is impossible to have multiple intentions of Qurbat in the Budnah is a conclusion that is contrary to the purpose for what the Qiyaas has been coined for. The only thing that this Qiyaas intends to state is that in the absence of any other intention of Qurbat in the Maḥall, that the remaining 6/7 of the Budnah will also fall as part of the Aṣl Qurbat. This Qiyaas is unable to substantiate the point of making an extra intention being impossible to be realized here as the Maqīs ἀlayh does not incorporate such a possibility in the first place, so how can the Qiyaas even remain?
Another point to note is that the Muddaἰ is making a Dἀwah of Taqyīd of those Ἰbārāt that seem to indicate that it can fall on part of one person as well by making them Maḥmūl on the scenario of Shirkat by taking into account other Ἰbārāt. This type of Taṣarruf however is only allowed to be made on part of scholars from Ṭabaqah 4 onwards, to which he most likely does not belong to.
[vi] Is it Makrooh for this to be done on part of:
- Shirkat.
- Individual.
There are in total three views on the matter:
- Permissible with Sukūt of Afḍalliyah or Karāhat: Imam Muhammad.
- 2. Permissible, but Afḍal not to do so: Imām Abu Yūsuf.
- Makrūh: Imām Sāhib.
The second view is another Riwāyat on part of Imām Sahib. This is pointed out by the following:
ت 587هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ص 72، ج 5.
وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه قال: لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف - رحمه الله -.
Riwāyah of Imām Muḥammad:
ت 592هـ، فتاوى قاضيخان ، ص 237، ج 3، فصل فيما يجوز في الضحايا و ما لا يجوز.
و لو نوى بعض الشركاء الأضحية و بعضهم هدى المتعة و بعضهم هدى القران و بعضهم جزاء الصيد و بعضهم دم العقيقة لولادة ولد ولد له في عامه ذلك جاز عن الكل في ظاهر الرواية عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر كذلك * و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الامالي أنه قال الأفضل أن يكون الكل من جنس واحد فإن اختلفوا و كل واحد متقرب إلى الله تعالى جاز * و عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال اكره ذلك فإن فعلوا جاز و قال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز و يكون الكل لحما
ت 970هـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق مع حاشية منحة الخالق و تكملة الطوري ، ص 387، ج 2.
[منحة الخالق] (قوله وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم عبادة إلخ) مقتضاه أنه لو كان دم جناية لما تخير وفي أضحية الوقاية وشرحها للقهستاني كبقرة ذبحها ثلاثة عن أضحية ومتعة وقران في الحج فإنه يصح، وكذا لو ذبح سبعة عن تلك وعن الإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد فلو كانوا متفرقين وكل واحد متقرب جاز وعن أبي حنيفة أنه يكره كما في النظم اهـ، وسيذكر في الهدي يجوز الاشتراك في بدنة كما في الأضحية بشرط إرادة الكل القربة وإن اختلفت أجناسهم من دم متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك اهـ.
ت 189هـ، الأصل المعروف بالمبسوط ، ص 485، ج 2.
وكل من وجب عليه دم في المناسك جاز له أن يشارك ستة نفر قد وجب عليهم الدماء أيضا فيها وإن اختلفت أجناسها من دم متعة وإحصار وجزاء الصيد وغير ذلك ولو كان ذلك كله جنس واحد كان أحب إلى
I do not know for certain if this means that his opinion is like number two or number three. Do take note that this can only be referring to Imām Muḥammad, as it states the singular form: كان أحب إلى.
Notes:
-The fact that Qāḍī Khān made Taqdīm of Imām Muḥammad indicates a Taṣḥīḥ on his part and that Imām Ṣāhib’s Qawl is Marjūḥ.
-Qāḍī Khān cannot be referring to the above Ἰbārat from Aṣl as this would render the Taqdīm completely useless and contradictory.
-As such: Most likely there is another Ἰbārat somewhere in Ðāhir al-Riwāyah that is being referred to, which I have not been able to come accross.
-A strong case can be argued for Ἀdm al-Karāhat based on Qāḍī Khān.
[vii] Conclusion:
Based on my limited research into the matter, I am unable to point out with certainty whether or not making different intentions of Qurbat on part of the Shirkat and the individual is Makrūh. In the light of what is written in Beheshti Zewar and Fatāwā Maḥmūdiyyah, I take the courage of issueing a Fatwā of Ἀdm al-Karāhat.
[viii] المصادر و المراجع:
- الأصل المعروف بالمبسوط. محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله. تحرير أبو الوفا الأفغاني. 5 مج. پاكستان, کراچی: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية, د.ت.
- شرح مختصر الطّحاوي. أحمد بن على، أبو بكر، فخر الدين، الرازى الجصاص و أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سلَيم بن سليمان بن جناب،أبو جعفر، الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، ت 321هـ. تحرير عصمة الله عناية الله محمد, سائد محمد يحيى بكداش, محمد عبيد الله خان, و زينب محمد حسن فلاته. 8 مج. ط2 ط. المدينة المنوّرة، المملكة العربية السعودية: دار السراج مع شركة دار البشائر الإسلاميّة, 2010.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي. 7 مج. ط2 ط. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية, 1986.
- فتاوى قاضيخان. الحسن بن منصور بن محمود بن عبدالعزيز، ابو المحاسن، فخر الدين، الاوزجندي الفرغاني الحنفي المعروف بقاضي خان. تحرير سالم مصطفى البدري. 3 مج. ط1 ط. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية, 2009.
- الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي. تحرير الشيخ محمود أبو دقيقة. 5 مج. مصر، القاهرة: مطبعة الحلبي, 1937.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ. عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي. تحرير شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ، ت 1021هـ. 6 مج. ط1، بولاق. مصر، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية, 1313.
- درر الحكام شرح غرر الأحكام مع حاشية غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا أو المولى خسرو. تحرير حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي، ت 1069هـ. 2 مج. بدون طبعة. دار إحياء الكتب العربية, بدون تاريخ.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق مع حاشية منحة الخالق و تكملة الطوري. زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر، المصري، المعروف بابن نُجَيْم الحنفي و محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، ت بعد 1138هـ. تحرير محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ت 1258هـ. 8 مج. ط2 ط. مصر، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي, بدون تاريخ.
- "تيسير المقاصد لعقد الفرائد". حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي. موقع مخطوطات الأزهر الشريف، مصر, د.ت. موقع مخطوطات الأزهر الشريف، مصر.
- الفتاوى الهندية (1086هـ). السلطان محمد أورونك زيب عالمكير بن جهان كير, المشرف العامّ: الشيخ نظام البرهانفوري, جلال الدين المحمودفوري, وجيه الدين الكوباموي, محمد حسين الجونفوري, و ملا حامد الجونفوري. 6 مج. ط2 بولاق. سوريا: دار الفكر, 1310.
- رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين. 6 مج. ط2 ط. بيروت، لبنان: دار الفكر, 1992.
- فتاوى محمودية. المفتي محمود حسن گنگوہی. تحرير ترتيب جديد محمد فاروق. 30 مج. انڈیا یوپی میرٹھ: مكتبہ محموديہ, 2009.
- أحسن الفتاوى. المفتي أحمد رشيد. 9 مج. پاكستان کراچی: ایچ ایم سعید کمپنی, 1980.
|