Question Summary: Chicken Litter Question Detail:
Assalamualaykum warahmatullah I make dua that Mufti Saheb is well. Kindly advise if a cattle feed for feedlotting purposes that contains chicken litter because of its high protein content can be sold and given to cattle. The ratio is 300kg of chicken litter in a 2 ton mix. Jazakallah Wslm
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. In principle, considering that animal manure[1] serves a purpose, such as being used as a fertiliser, it is permissible to sell animal manure.[2] If an item becomes specified for an impermissible purpose, it is impermissible to sell it. [3] However, in the enquired situation, the chicken litter found in the cattle feed is of a smaller ratio than the other items found in the cattle feed. Accordingly, the Fuqahā have concluded that the cattle feed has not yet become specified[4] for an impermissible purpose.[5] Thus, it is permissible to sell the cattle feed. Nonetheless, it is impermissible to feed the cattle feed to the cattle.[6] And Allah Ta’āla Knows Best Mu’ādh Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] (كره بيع العذرة) رجيع الآدمي (خالصة لا) يكره بل يصح بيع (السرقين) أي الزبل
(قوله أي الزبل) وفي الشرنبلالية هو رجيع ما سوى الإنسان
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (385/6) ايج ايم سعيد
[2]أما ما هو غير متقوم في العرف فكل ما لا ينتفع به وقد ذكر فيه الفقهاء جميع حشرات الأرض كالحية والعقرب والفأرة والنمل والديدان والحيوانات التي لا ينتفع بها مثل الأسد والذئب والحدأة والنعامة ولكن صرح الفقهاء أن علة منع بيعها عدم الإنتفاع بها فإن وقع الإنتفاع بها بصورة المباحة جاز بيعها ولذلك جوزوا بيع الديدان لتكون طعمة للصيد حتى أفتى بعض العلماء بجواز بيع الديدان التي تعامل الناس بالتجارة فيها لكونها جميلة المنظر ولم يعرف له استعمال آخر وكذلك يجوز بيع الحيات لإستخدامها في الأودية وبيع الفيل وكل حيوان ينتفع بجلده أو عظمه كما ذكره الحصكفي في الدر المختار ثم قال "والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الإنتفاع" وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى "ونقل السائحاني عن الهندية ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات" فتبين أن التقوم العرفي يحصل بالإنتفاع فكل ما انتفع به فهو متقوم عرفا ولكن يشترط لجواز بيعه أن يكون الإنتفاع به مباحا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "وجملة ذلك أن كل مملوك أبيح الإنتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع"
فقه البيوع (290/1) مكتبة معارف القرآن
ومذهب الحنفية أنه يجوز بيع السرقين والبعر لأنه قابل للإنتفاع الحلال وهو استعماله في سماد الزروع وحلة البيع تدور على الإنتفاع الحلال وقد تعامل ببيعه المسلمون في كل زمان من غير نكير
فقه البيوع (312/1) مكتبة معارف القرآن
ويجوز بيع السرقين والبعر لأنه مباح الإنتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (562/6) دار الكتب العلمية
ولا بأس ببيع السرقين كالثوب النجس
مختارات النوازل للمرغيناني ت593ه (391) مكتبة الإرشاد
ويجوز بيع السرقين والبعر والإنتفاع بهما
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (334/9) إدارة القرآن
ذكر محمد رحمه الله تعالى في "الجامع الصغير" أن بيع السرقين جائز عندنا لأن السرقين منتفع به وإن كان نجساً يجوز بيعه كالثوب النجس بيان الانتفاع أن الناس اعتادوا إلقاء السرقين في الأراضي لاستكثار الريع من غير تكثير وإذا ثبت أنه منتفع كان مالا عرفا وشرعا ولأجل ذلك الناس يحرزونه ويجري الشح والضنة فيه وإذا ثبتت المالية جاز البيع
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (102/8) إدارة القرآن
ولا بأس ببيع السرقين
خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد 600ه (353/4) مكتبة رشيدية
ويجوز بيع السرقين والبعر والإنتفاع بهما
الفتاوى الهندية (116/3) مكتبة رشيدية
(كره بيع العذرة لا السرقين) لأن المسلمين يتمولون السرقين وانتفعوا به في سائر البلاد والأمصار من غير نكير فإنهم يلقونه في الأراضي لإستكثار الريع
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم ت970ه (199/6) ايج ايم سعيد
فقال في فتح القدير...بل منع البيع بمنع الإنتفاع شرعا ولهاذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الإنتفاع بهما عندنا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم ت970ه (172/6) ايج ايم سعيد
فإن بطلان البيع دائر مع حرمة الإنتفاع وهي عدم المالية فإن بيع السرقين جائز وهو نجس العين للإنتفاع به
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ت1021ه (51/4) مكتبة امدادية
وأجاز أصحابنا جميعا بيع السرجين والبعر وشرائه والإنتفاع به للوقود
الجوهرة النيرة لأبي بكر الحداد ت800ه (155/3) دراسات
وصح بيع السرقين بالكسر معربا (سرگین) بالفتح لأنه ينتفع به لإستكثار الريع وإن كان نجسا
جامع الرموز للقهستاني (437/2) مظهر العجائب
[3] ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا وقولهما إنها آلات التلهي والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات والقيان وبدن الفاسق وحياته وماله وهذا لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة ولو كسرها إنسان ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن وعلى هذا الخلاف بيع النرد والشطرنج والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه لأن كل واحد منهما منتفع به شرعا من وجه آخر بأن يجعل صنجات الميزان فكان مالا من هذا الوجه فكان محلا للبيع مضمونا بالإتلاف
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (562/6) دار الكتب العلمية
[4] ويجوز بيع السرقين والبعر لأنه مباح الإنتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (562/6) دار الكتب العلمية
[5] وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال "كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه " ونبين ذلك وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته كالفأرة إذا وقعت في العجين والسمن المائع وكذلك قال محمد في الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة "إنه إن كان الزيت غالبا يجوز بيعه وإن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه" لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به استصحابا ودبغا على ما ذكرنا في (كتاب الطهارات) فكان مالا فيجوز بيعه وإذا كان الحرام هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجه فلم يكن مالا فلا يجوز بيعه
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (562/6) دار الكتب العلمية
[6] وأما الأرواث فكلها نجسة عند عامة العلماء
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (361/1) دار الكتب العلمية
وقال في باب الأنجاس إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث لقوله عليه السلام "إنها ركس" أي نجس ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمي
نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (156/2) دار الكتب العلمية – مجموع رسائل ابن عابدين
قدر طبخ وقعت فيه نجاسة لم تؤكل المرقة وكذا اللحم إذا كان في حالة الغليان فإن لم يكن في حالة الغليان يغسل ويؤكل كذا في السراجية
الفتاوى الهندية (339/5) مكتبة رشيدية
ولا يجوز لأحد أن يطعم المجنون الميتة بخلاف الهرة وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم
الفتاوى الهندية (334/5) مكتبة رشيدية
|