Question Summary: Chancel Repair Indemnity Insurance Question Detail:
I am in UK and trying to get the new house, I have been told by the solicitors that I need to pay some 10 pound insurance for the Chancel Repair Indemnity Insurance (one of payment) as the house comes under the Parish. I tried to get the information in the internet but not helpful, If you search the "Chancel Repair Indemnity Insurance in UK" you will come to know what I am talking here.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. While it may be a legal requirement for some property owners in the UK to pay for repairs for a church, it is not a legal requirement to take out the Chancel Repair Indemnity Insurance; thus taking out the Chancel Repair Indemnity Insurance is impermissible.[1] For a further understanding of the issue of insurance you may read the following research: Commercial Insurance is defined as: “An arrangement by which a company or the state undertakes to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness, or death in return for payment of a specified premium.”[2] In a commercial insurance policy, there is a transaction between the customer and the insurance company. The customer pays the insurance company a necessary[3] premium (sum of money) in exchange[4] for money that will be given to him contingent upon the occurrence of an event such as an accident, illness, loss, etc. The company does not render any service in receipt of the premium paid by the customer.[5] If an accident, loss, illness etc. does not take place during the policy term, he will not receive any money and his premium will not be returned to him.[6] This policy trespasses two violations of Shari’ah law[7]: 1) Riba Riba is defined as the following: الرِّبَا فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ فِي الْبَيْعِ “Riba is a stipulated extra amount earned that is not in lieu of anything”[8] Shari’ah has forbidden riba. Allah Ta’ala says: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “Allah has permitted trading and has forbidden riba”[9][10] In a commercial insurance policy, if an event such as an accident, illness, loss, etc. takes place, the amount of money paid by the company to the insured is a consideration of the amount of premium (sum of money). It is a well-settled principle of Shari’ah that where money is exchanged for money, both the amounts should be equal in quantity.[11] Any increase on either side is riba which is clearly prohibited by the Holy Qur’an and Sunnah.[12] In commercial insurance, this principle is violated as the company will pay the customer more than his premium.[13] 2) Qimar Qimar is defined as the following: وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ المُقَامِرَيْنَ مِمَنْ يَّجُوْزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَيَجُوْزُ أَنْ يَسْتَفِيْدَ مَالَ صَاحِبِهِ وَهَوُ حَرَامٌ بِالنَّصِ “Qimar is when two individuals are involved in such a transaction wherein each of them could lose or gain money from the other. This is Haraam through the sacred texts”[14] Shari’ah has forbidden qimar. Allah Ta’ala says: إِنَمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ “Oh you who believe! Alcohol, games of chance, idols and divining arrows are only an infamy of Satan's handiwork. Leave it aside in order that you may succeed”[15] Hence in conventional insurance, there is a possibility that the company may gain the premium of the customer and lose nothing if a claim does not occur. Yet there is also the possibility that the company may lose money if the customer makes a claim greater than the premium he has paid. In the same manner, there is a possibility that the customer may lose his premium to the company if he makes no claim. Yet there is also the possibility that he may gain money should he have to make a claim greater than his premium. This is a game of chance.[16] Furthermore, this possibility is based upon an event such as an accident, illness, loss, etc. which may or may not occur. This would constitute of ‘Gharar’.[17] Gharar is defined as the following: وَالْغَرَرُ مَا يَكُونُ مَسْتُورَ الْعَاقِبَةِ “Gharar is that transaction in which the result is uncertain”[18] The great companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم said: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ “The Prophet صلى الله عليه وسلم has prohibited the transaction of Hasa and a transaction involving uncertainty”[19] Gharar is the involvement of risk (خطر) due to uncertainty.[20] Gharar is found when the product, price or time period in a transaction is uncertain or dependent upon an uncertain factor.[21] Hence in commercial insurance, the occurrence of the event upon which the company would pay the customer is uncertain.[22] There is also uncertainty as to the amount payable to the insured as such payment is measured according to the loss sustained. Therefore insurance manifestly and inherently involves uncertainty. In the case of life insurance, we find that unlike other commercial insurances the premium is returned to the customer if he does not die in the specified time period. However the premium is returned with interest[23] and the returning of the premium is based upon the occurence of death which is an uncertain event, thus perpetrating the acts of riba and gharar. Therefore, life insurance is also impermissible.[24] Considering the ethical side of commercial insurance, we find other perturbing effects that commercial insurance may cause. One of these is the issue of ‘moral hazard’. Moral hazard is defined as: Lack of incentive to guard against risk where one is protected from its consequences. E.g. through insurance[25] Consider the following quote from Judith Allender: In other words, economists theorise that insurance has a paradoxical effect and often leads to wasteful and risk-taking behaviours.[26] Although appealing to a non-participant, a commercial insurance serves a purely capitalistic purpose. Thus, this instinct instils within the customer a sense of rapacity and depravity which may make him carry out immoral acts such as fraud, for example: burning his property in hope of collecting the insurance proceeds.[27] [28][29] However, it should be remembered that since some types of commercial insurance are a mandatory legal requirement in some countries for every citizen, one may use these insurances to the limit that fulfils the legal requirement, [30] not more than this.[31] He should give the proceeds excess to his premium into charity.[32] And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[3]التأمين التجاري: هو إلتزام المستأمن بدفع قسط إلى شركة التأمين القائمة على المساهمة على أن يحتمل المؤمن تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن له أ المستأمن فإن لم يقع الحادث فقد المستأمن حقة في الأسقاط وصارت حقه للمؤمن
المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (207)
تبرع واحسان کي کوئي علامات یہاں موجود نہیں تبرع واحسان پر کسي کو مجبور نہیں کیا جاسکتا یہاں عدالتي چارہ جوئی کے ذریعے جبرا وصول کیا جاسکتا ہے اور یہ بھي بدیہي ہے کہ کمپني کو براہ راست کسي غریب مصیبت زدہ سے کوئي ہمدردي نہیں کہ وہ اس ميں کچھ خرچ کرے
جواہر الفقہ (470/4) مکتبہ دار العلوم کراچي
[4]أما التأمين التجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين ويترتب على هذا الإلتزام تحمل الشركة لمخاطرة الأصل المؤمن عليه دون سائر المستأمنين ولذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة ولكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح الطرفين بل إن ربحت الشركة خسر المستأمن وإن ربح المستأمن خسرت الشركة فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل خسارة الآخر ولا بد وهذا أكل المال بالباطل
الفروق المؤثرة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري (Page 18)
[5]If the company itself provided the service such as in a warranty (wherein the company itself does repairs, etc.), then this is NOT insurance, rather it is ijarah wherein you are paying the company for a service. So for example, in A.A. cover a person pays A.A. a premium for a year. If his car breaks down A.A. will repair it for him, if his car doesn’t break down, then his premium is NOT returned. But that is fine because A.A. is being paid a premium for giving up its time for you. But this cannot be applied to insurance as insurance is not an ijarah. I.e. the company is not providing a service; rather it will provide money if an unfortunate event occurs.
والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل
الهداية (243/3) دار الفرقان
يعني الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل
البحر الرائق (33/8) دار الكتاب الإسلامي
(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى
الدر المختار (583/1) دار الكتب الإسلامية
A.A۔ کمپني کا حکم؟ یہ معاملہ درست اس وجہ سے کہ رقم کے عوض خدمت ملتي ہے
فتاوی دار العلوم زکريا (451/5) زم زم پبلشرز
ان تمام مراعات میں ایک طرف سے مال ہے اور دوسري طرف سے "عمل" اس لۓ انشورنس کي یہ صورتیں جائز ہيں
جدید فقہي مسائل (63/4) زم زم پبلشرز
(فعلم أن التأمين ليس كالإجارة)
[6] For instance, if a 365-day policy with a full premium payment at the beginning of the term has been in effect for 120 days, 120/365 of the premium is considered earned. Earned premium will not be returned to the insured if the policy is cancelled.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cancellation_(insurance)#Policy_Term (This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors)
اگر اس سامان کو جس کا بیمہ کرایا گیا تھا کوئ حادثہ پیش نہ آۓ تو بيمہ دار نے جو پریمیم ادا کیا ہے وہ واپس نہیں ہوتا البتہ حادثے کي صورت میں بیمے کي رقم بیمہ دار کو مل جاتي ہے جس سے وہ اپنے نقصان کي تلافي کر ليتا ہے
اسلام اور جدید معاشي مسائل (288/7) ادارۃ اسلامیات
تینوں قسم کے بیموں میں جو یہ شرط ہے کہ جو شخص کچھ رقم بیمہ پالیسي کي جمع کرنے کے بعد باقي قسطوں کي ادائیگي بند کردے اس کي جمع کردہ رقم سوخت ہوجاتي ہے یہ شرط خلاف شرع اور ناجائز ہے
جواہر الفقہ (468/4) مکتبہ دار العلوم کراچي
[7] Taking a precautionary measure against a possible loss or seeking a safe-guard against an accident does in no way contravene the concept of Tawakkul (placing one’s trust in Allah) and of Taqdeer (Allah’s will and destiny) However, like any other act in this life, every measure of precaution must conform to the principles of Shari’ah and should not in any manner cross the limits prescribed by the Holy Qur’an and Sunnah
(Contemporary Fatawa Mufti Taqi Usmani (page 187))
[8]الربا هو القرض على أن يؤدي إليه أكثر وأفضل مما أخذ
حجة الله البالغة (282/2) قديمي كتب خانه
الربا هو في اللغة الزيادة وفي الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين
التعريفات للجرجاني (112)
[10]عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية
مسند أحمد (288/36) مؤسسة الرسالة
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
صحيح البخاري (10/4) دار طوق النجاة
[11]صورت حال یہ ہے کہ پالیسي لینے والے اور کمپني کے درمیان لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے جو عقد معاوضہ کہلاتا ہے ایک طرف سے جمع شدہ رقم کم ہے دوسري طرف سے دي جاني والي رقم زیادہ ہے دونوں کي جنس ایک ہے عقد معاوضہ میں ایک ہي جنس کي چيز کا باہمي تبادلہ ہو اور ایک طرف سے زیادہ اور دوسري طرف سے کم ہو یہي سود ہے اس لۓ اس کو سود نہ قرار دینا کسي طرح صحیح نظر نہیں آتا
جدید فقھي مسائل72/4) ) زم زم پبلشرز
[12]ربا تو اس وجہ سے کہ جو رقم انشورنس کمپني کو ادا کي جارہي ہے فقہي نقطہ نظر سے اس کي حیثیت قرض کي ہے اور اس کي واپسي پر جو منافع ساتھ ملتے ہیں وہ گويا اس مہلت کا معاوضہ ہے جو قرض کي واپسسي کے لۓ مقرر کي گئي تھي اگرچہ انشورنس کمپني اصل رقم کے ساتھ جو منافع ديتي ہے اس بونس (bonus) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے لیکن اس کي حقیقت چونکہ "سود" کي ہے اس لۓ نام بدلنے سے اس کي حقيقت تبديل نہيں ہوسکتي ہے ۔۔۔ دوسرا مفسدہ اس میں "قمار" کا پایا جانا ہے وہ اس طرح کہ قمار کي حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف مال ہو اور نفع اور نقصان کسي غیر معین اور غیر معلوم چيز پر معلق ہو اسي کو فقہاء کرام "خطر اور مخاطرۃ" سے تعبیر کرتے ہیں
فتاوی دار العلوم زکريا (439/5) زم زم پبلشرز
ان اشتہاري وتجارتي بيموں میں کمپنیاں جو مالک کو خاص صورتوں میں معاوضۃ دیتي ہيں صورۃ تو وہ عوض ہے اس مال تلف شدہ کا مگر واقع ميں عوض ہے اس رقم کا جو ماہا نہ یا سالانہ داخل کي جاتي کیونکہ انکو مقصود وہي ہے ورنہ مال ضائع سے ان کو کیا نفع ہوسکتا ہے پس اعتبار صورت کے تو یہ قمار ہے لانہ تعلیق الملک علی الخطر والمال في الجانبين اور باعتبار حقیقت کے سود ہے لعدم اشتراط المساواۃ في الجانبين فیما یجب فیہ المساواۃ اور قمار اور سود دونوں حرام ہيں پس یہ معاملہ یقینا حرام ہے
امداد الفتاوی (161/3) مکتبہ دار العلوم کراچي
اس طرح وہ تمام صورتیں جس میں کمپني اضافہ کے ساتھ رقم واپس کرتي ہے سود کے زمرہ میں آجاتي ہے
جدید فقھي مسائل68/4) ) زم زم پبلشرز
اس طور پر دیکھنے کے بعد انشورن اور سود میں اب بظاہر کوئي فرق نظر نہيں آتا کہ جس کي بنا پر ایک کو جائز اور دوسرے کو ناجائز کہا جاسکے ہاں "ربو" کي مذکورہ تعریف اور انشورنس میں ایک فرق یہ ضرور ہے کہ انشورنس میں ايک اضافي رقم کا ملنا کسي مقررہ حادثے پر موقوف ہوتا ہے اور "ربو" میں عموما ایسا نہیں ہوتا لیکن اس فرق سے "ربو" کے متحقق ہونے میں کوئي رکاوٹ نہیں پڑتي کیونکہ "ربو" کي تعریف میں منفي یا مثبت طور پر اس کا ذکر ہي نہیں ملتا بلکہ اس فرق نے انشورنس کے بارے میں مزید ایک دوسرے حرام معاملہ یعني قمار کا شبہ پیدا کردیا
بینک انشورنس اور سرکاري قرضے (79) دار الکتاب دیوبند یوپي
بیمہ کرانے والا کمپني کو روپیہ قرض دیتا ہے اور کمپني اس رقم سے سودي کاروبار یا تجارت وغیرہ کرکے نفع حاصل کرتي ہے اور اس نفع میں سے بیمہ کرانے والے کو بھي کچھ رقم بطور سود ادا کرتي ہے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس منفعت کے لالچ میں زیادہ سے زیادہ بیمہ کراۓ بینک بھي یہي کرتي ہیں البتہ اس میں شرح سود مختلف حالات وشرائط کے اعتبار سے بدلتي رہتي ہے
جواہر الفقہ (459/4) مکتبہ دار العلوم کراچي
بیمہ کمپني کے منافع بلا شبہ سود و ربوا کي تعریف میں داخل ہیں
جواہر الفقہ (468/4) مکتبہ دار العلوم کراچي
یہ ایک طرح کا سودي کاروبار ہے جس میں جوۓ کي نوعیت بھي ہے
فتاوی رحیمیۃ ((255/9 دار الاشاعت
حقیقت کے لحاظ سے انشورنس کا معاملہ ایک سودي کاروبار ہے جو بینک کے کاروبار کے مثل ہے دونوں میں جو فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس میں ربو کے ساتھ "غرر" بھي پایا جاتا ہے
فتاوی بینات (140/4) مکتبہ بینات
وخلاصة القول من وجهة نظر المحرمين للتأمين أن التأمين هو مبادلة نقود بنقود متأخرة عنها في الأجل يمكن أن تكون زائدة عنها في المقدار لذا يتحقق فيه ربا النسيئة لتأخر قبض أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد علاوة على أنه صرف تأخر فيه قبض أحد عوضيه ومن ثم فهو عقد فاسد...ولا ريب في أن عقد التأمين يعد من قبيل الدين بالدين لأن المستأمن يتعهد فيه بدفع أقساط التأمين وهو دين في ذمته لأنه لا يدفعها في مجلس العقد بل يدفعها بعقد على دفعات في مقابل تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين وهو دين في ذمة الشركة أيضا فكان هذا العقد بيع دين بدين فيكون باطلا شرعا
معالم التأمين الإسلامي (175) دار النوادر
[13] Under a conventional insurance contract, the insured pays to the insurer a sum, usually by instalment, in exchange for the insurer undertaking to pay, on the occurrence of a specific event defined in the policy, a sum which is normally largely superior to the premiums paid.
Islamic Insurance by Aly Abdur Rahman Khorshid Page 106
[14]رد المحتار (403/6) دار الفكر
وإن شرطوا الجعل من أحد الجانبين وصورته أن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيك كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهذا جائز استحسانا والقياس أن لا يجوز وجه القياس أن المال إذا كان مشروطاً من أحد الجانبين إن كان لا يتمكن فيه معنى القمار لأن المشروط له المال لا يذهب ماله بحال من الأحوال والقمار أن يكون واحد من المقامرين بحال يجوز أن يذهب ماله ويجوز أن يستفيد مال صاحبه لما ذكرنا من اشتقاق القمر إلا أن فيه تعليق تمليك المال بالخطر وإنه لا يجوز ألا ترى أن الاستباق فيما عدا هذه الأشياء الثلاثة نحو البغال والحمير لا يجوز وإن كان المال مشروطاً من أحد الجانبين إنما لم يجز لأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر
المحيط البرهاني (323/5) دار الكتب العلمية
وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز
الفتاوى الهندية (445/6) دار الفكر
تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين
جواهر الفقه (227/4) مکتبہ دار العلوم کراچي
[16]روى أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا سبق إلا في خف أو حافر" تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح
مسند أحمد (256/2) مؤسسة قرطبة
قمار اس لۓ کہ ایک طرف سے ادائیگي متعین ہے اور دوسري طرف سے ادائيگي موھوم ہے جو قسطیں ادا کي گئ ہيں وہ تمام رقم ڈوب بھي سکتي ہے
اسلام اور جدید معاشي مسائل (290/7) ادارۃ اسلامیات
يہي حال سامان کے انشورنس کا ہے حادثہ پیش نہ آیا تو جمع شدہ رقم کمپني کو مل گئ پیش آگیا تو پالیسي خریدنے والے نے نفع حاصل کیا اور خود حادثہ کا پيش آنا اور نہ آنا غیر یقیني اور نامعلوم ہے یہي حال ذمہ داريوں کے انشورنس کا ہے جو عام طور پر حادثات ہي سے متعلق ہوتا ہے
جدید فقھي مسائل70/4) ) زم زم پبلشرز
فهو اذا قال رجل لرجل ان سبقتني فلك كذا وان سبقتك فعليك كذا فهو الا يجوز لانه يشبه القمار
النتف في الفتاوى للسغدي (864/2) دار الفرقان
اور چونکہ حوادث کا حال کسي کو معلوم نہيں کہ واقع ہوں گے يا نہيں اور ہوں گے تو کب اور کس پیمانہ پر اور اس مبہم اور نا معلوم چيز پر کسي نفع کو معلق کرنا ہي قمار ہے جس نے قرآن کریم نے بلفظ "میسر" حرام قرار دیا ہے بیمہ کا مدار ہي اس نا معلوم اور مبہم نفع کي امید پر ہے جو بلا شبہ قمار ميں داخل ہے
جواہر الفقہ (468/4) مکتبہ دار العلوم کراچي
اور ظاہرا یہ ایک قمار ہے یعني جوا جسميں بیمہ کرنے والا دس سال سے پہلے مرجانے میں اپني جیت سمجھتا ہے اور کمپني دس سال پورے ہو جانے پر اپني جیت سمجھتي ہے لہذا یہ فعل شرعا جائز نہیں ۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دار الحرب میں کفار سے معاملات ربا کو جائز بھي کہتے ہیں وہ اس شرط سے اسکو جائز کہتے ہیں کہ نفع اور زیادت مسلمان کو حاصل ہو اور بیمہ کي صورت میں یہ شرط متحقق نہیں ہوسکتي
امداد الاحکام (496/3) مکتبہ دار العلوم کراچي
بیمہ کي موجودہ صورتیں جو رائج ہیں وہ شرعي نقطہ نظر سے صحیح نہیں بلکہ قمار اور جوا کي ترقي یافتہ شکلیں ہیں
آپ کے مسائل اور انکا حل (281/6)
موافق قواعق شرعیۃ بیمہ جان کا یا مال کا یا مکان کا وکان کا کرانا یہ سب قمار میں داخل ہے اس کے جواز کي کوئي صورت بطریق شرعي نہیں ہے
فتاوی دار العلوم دیوبند (510/14) دار الاشاعت
[17]ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن عباس إنّ المخاطرة قمار
أحكام القرآن للجصاص (11/2) دار إحياء التراث العربي
والغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا
تبيين الحقائق (46/4) المطبعة الكبرى الأميرية
[18]المبسوط للسرخسي (68/13) دار المعرفة
عند المالكية: "هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء"
الفروق للقرافي (265/3) عالم الكتب
عند الشافعية: "ما انطوت عنا عاقبته أو تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما"
حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج (202/2) دار الفكر
عند الحنابلة: "وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر"
شرح منتهى الإرادات (11/2) عالم الكتب
[19]وقد وردت أَحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر منها ما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) وأخرجه الأربعة أيضا ومنها حديث ابن عمر رواه البيهقي من حديث نافع عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه ابن ماجه من حديث عطاء عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) ومنها حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه أيضا من حديث شهر بن حوشب عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتّى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص) ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود وفيه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع التمرة قبل أن تدرك ومنها حديث ابن مسعود أخرجه أحمد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) ومنها حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن بيع الجين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر
عمدة القاري (264/11) دار إحياء التراث العربي
[20]هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك
بدائع الصنائع (163/5) دار الكتب العلمية
غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارکان عقد (ثمن مبیع یا اجل) میں سے کسي چيز کا مجہول ہونا اور غیر معین واقعے پر موقوف ہونا
اسلام اور جدید معاشي مسائل (290/7) ادارۃ اسلامیات
[21] Contemporary Fatawa by Mufti Taqi Usmani (187)
عام طور پر غرر وجہالت پیدا ہونے کے چند اسباب ہیں:
1) مبیع کا وجود ہی یقیني نہ ہو جیسے بھاگا ہوا غلام
2) مبیع کا وجود معلم ہو لیکن حصول غیر یقیني ہو جيسے فضاء ميں پرندہ – مچھلي پاني ميں
3) مبیع کي جنس ہي معلوم نہ ہو
4) جنس تو معلوم ہے لیکن سامان کي نوع معلوم نہيں ہے
5) مقدار معلوم ومتعین نہ ہو
6) بقاء یقیني نہ ہو جیسے ظاہر ہونے سے پہلے پھل کي بیع
7) اجل مجہول ہو
فتاوی دار العلوم زکريا (449/5) زم زم پبلشرز
[22]یہاں غرر اس طرح ہے کہ معلوم نہیں کتني رقم واپس ہوگي یہ بھي ہوسکتا ہے کہ جتني رقم دي تھي وہی بمعہ سود کے واپس ملے اور یہ بھي ہوسکتا ہے کہ حادثے کي صورت ميں زیادہ رقم مل جاۓ
اسلام اور جدید معاشي مسائل (290/7) ادارۃ اسلامیات
أنواع الغرر:
1) الغرر في الوجود: وجود محل العقد في خطر بحيث يوجد أو لا يوجد
2) الغرر في الحصول: كون محل العقد (على رغم من وجوده) بخطر الحصول عليه
3) الغرر في المقدار: مثل البيع إلى مبلغ رمي الحصاة
4) الغرر في الأجل: كبيع حبل الحبلة
فهذه الأنواع الأربعة من الغرر مما يؤثر في العقد تأثيرا يجعله باطلا والعقد الباطل لا يترتب عليه أثره فلا ينتقل به الملك...ثبت لنا يقينا أن عقد التأمين يندرج تحت كل واحد منها: 1) الغرر في الوجود: أن مبلغ التأمين وهو دين في ذمة شركة التأمين غير محقق الوجود
2) الغرر في الحصول: عقد التأمين اشتماله على الخطر في الحصول لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد هل سيحصل العوض أم لا
3) الغرر في المقدار: فالمستأمن في التأمين من الأضرار يجهل وقت التعاقد مقدار العوض الذي ستدفعه له شركة التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه
4) الغرر في الأجل: لأن الخطر المؤمن منه حادث محتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد المتعاقدين
معالم التأمين (160-169) دار النوادر
[23]اگر اس مدت ميں انتقال نہ ہوا تو مدت ختم ہونے سے بيمہ ختم ہوجاتا ہے اور رقم مع سود کے واپس مل جاتي ہے
اسلام اور جدید معاشي مسائل (289/7) ادارۃ اسلامیات
[24]بیمہ زندگي ميں قمار نہيں اس لۓ وہاں رقم یقینا واپس مل جاتي ہے مگر ربوا اور غرر ہے
اسلام اور جدید معاشي مسائل (290/7) ادارۃ اسلامیات
میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ بیمہ زندگي میں شرعي حیثیت سے تین مفاسد ہیں اول سود دوسرا قمار تیسرا معاہدہ کي بعض شرائط فاسدہ
جواہر الفقہ (466/4) مکتبہ دار العلوم کراچي
[27]فإن المؤمن يسعده أن يموت المؤمن له قبل انتهاء مدة التأمين أي قبل بلوغ المؤمن له المدة التي يأخذ بعدها مبلغ التأمين وكذلك الحال للمؤمن له فهو يتمنى أن يعيش حتي يأخذ مبلغ التأمين ولا يموت محسورا عليه
التأمين بين الحل والتحريم (242) مكتبة الإقتصاد الإسلامي
(Note: however, some disagree with this view such as Aly Abdur Rahim Khorshid who states:
While insurance is subject to insurances and fraud, as any other contract, effective measures have been taken to counter this. Insurance policies generally contain a deductible or excess clause making the insured liable to contribute proportion of the loss sustained. In addition, policies often impose on the insured the adoption of prevention measures to minimise the occurrence of an insured risk. These are promissory warranties to maintain alarms or sprinkler systems in commercial fire policies or to install new locks or maintain new brakes in motor policies.
Islamic Insurance by Aly Abdur Rahman Khorshid Page 111)
[28]ولهذه الوجوه قال أكثر العلماء بعدم جواز التأمين التجاري: أنظر:
في زماننا انشورنس (insurance) کا معاملہ جن بنیادوں پر استوار ہے ان کے تحت شرعي نقطہ نظر اور اصول وقواعد کي روشني ميں کسي بھي قسم کي املاک اور جائداد کو انشورنس کرانا جائز نہيں ہے
فتاوی دار العلوم زکريا (439/5) زم زم پبلشرز
بیمہ کمپنیوں سے دکانوں کار خانوں عمروں کا بیمہ کرانا ناجائز ہے کیونکہ بیمہ ربا اور قمار پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ دونوں نا جائز ہے
کفایۃ المفتي (83/8) دار الاشاعت
اس کے بارے ميں علماۓ معاصرین میں زیادہ محل بحث بنا ہے اس کے بارے ميں علماۓ عرب ميں سے شیخ ابو زہرہ اور مصطفی الزرقاء کا شدید اختلاف رہا ہے شیخ ابو زہرۃ اس کي حرمت کے قائل تھے اور مصطفی الزرقاء اس کے جواز کے قائل تھے اس وقت عالم اسلام کے تقریبا تمام مشاہیر علماء اس کي حرمت کے قائل ہیں البتہ مشاہیر میں سے صرف دو عالم اس کے جواز کے قائل ہيں ایک شیخ مصطفی الزرقاء اور دوسرے شیخ علي الخفیف جمہور کا موقف یہ ہے اس بیمہ میں قمار بھي ہے اور ربوا بھي
اسلام اور جدید معاشي مسائل (290/7) ادارۃ اسلامیات
بیمہ میں سود بھي ہے اور جوا بھي یہ دونوں چيزيں ممنوع ہيں بیمہ بھي ممنوع ہے
فتاوی محمودیۃ (387/16) دار الافتاء جامعیہ فاروقیۃ
خلاصہ یہ ہے کہ علماۓ کرام کے اختلاف کے پیش نظر انشورنس کے ہر معاملہ سے اجتناب کرنا چاہۓ
فتاوی دار العلوم زکريا (451/5) زم زم پبلشرز
علماء کي ايک قليل تعداد اس کو جائز قرار دیتي ہے ان علماء میں مشہور فقیہ شیخ مصطفی زرقاء شيخ علي الخفیف اور ہندوستان کے اہل علم میں ڈاکٹر نجات اللا صدیقي خصوصیت سے قابل ذکر ہيں لیکن عالم عرب اور ہندوپاک کے اکثر علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے
جدید فقھي مسائل64/4) ) زم زم پبلشرز
اسي بناء پر ہندوپاک کے اکابر علماۓ کرام اور مفتیان عظام اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ انشورنس کرانا عام حالات میں عمومي حکم کي حیثيت سے سود اور قمار جیسے محرمات پر مشتمل ہونے کي بناء پر ناجائز اور حرام ہے
عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل (180/2) الطاف اینڈ سنز
بیمہ میں سود بھي ہے اور جوا بھي یہ دونوں چيزيں شرعا ممنوع ہیں
محمود الفتاوی (473/2) مکتبہ انور
ومن هذا الذي فصلناه يتبين جليا أن العمل المذكور بالسؤال ليس مطابقا لأحكام الشريعة بل هو عقد فاسد شرعا لا يجوز شرعا الإقدام عليه سواء كان العقار المؤمن عليه ملكا أو وقفا فلا يجوز لناظر الوقف أن يقدم على هذا العمل بحال من الأحوال لأن هذا العمل معلق على الخطر وهو ما عساه أن يلحق العقار المؤمن عليه من الضرر وتارة هذا الضرر يقع وتارة لا يقع فيكون هذا العمل قمارا معنى يحرم الإقدام عليه شرعا
(الشيخ عبد الرحمن قراعة في مجلة المحاماة)
قال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير: إن عقد التأمين من العقود الإحتمالية ففيه غرر والغرر منه كثير يفسد عقود المعاوضات إجماعا ومنه يسير لا تأثير له إجماعا ومنه متوسط وهو مختلف فيه وأنه يرجح أن ما في التأمين ضرر كثير ... ورغم هذا فإنه لا يرى إباحة التأمين لأن الحاجة إنما تعتبر إذا لم يكن هناك سبيل آخر لتحقيقها ومن الممكن أن تعمل الحكومات الإسلامية على أن يحل التأمين الإحتماعي محل التأمين الذي تقوم به الشركات
التأمين بين الحل والتحريم (245) مكتبة الإقتصاد الإسلامي
قال بروفيسر إبراهيم حسين رئيس إدارة العلاقات بوزارة الشؤون الدينية بإندونيسية: إني أرى أن التأمين عقد معاوضة يتضمن عنصر الربا وعنصر المراهنة وعنصر القمار
التأمين بين الحل والتحريم (245) مكتبة الإقتصاد الإسلامي
قال الشيخ نجم الدين الواعظ مفتي الديار العراقية: إن التأمين الخاص الذي تقوم به الشركات على الأشخاص وأرواحهم وأملاكهم وعلى الأملاك والأموال التي يتعطاها التجار خوفا من الغرق أو الحرق أو السرق أو التلف في البر أو البحر ليس إلا من باب الميسر والقمار ولا يعد له دليل يستند إليه في محله
التأمين بين الحل والتحريم (247) مكتبة الإقتصاد الإسلامي
وعقد التأمين مع الشركات من عقود المعاوضات المالية لا التبرعات فيؤثر فيه الغرر كما يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية، وقد وضعه رجال القانون تحت عنوان "عقود الغرر" لأن التأمين لا يكون إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع، أو غير معروف وقوعه، فالغرر عنصر لازم لعقد التأمين والغرر في التأمين في الواقع كثير، لا يسير، ولا متوسط، لأن من أركان التأمين: الخطر، والخطر حادث محتمل لا يتوقف على إرادة العاقدين والمؤمن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا واحد ويقع الخطر، فيستحق جميع ما التزم به المؤمن، وقد يدفع جميع الأقساط، ولا يقع الخطر، فلا يأخذ شيئا. وكذلك حال المؤمن لا يعرف عند العقد مقدار ما يأخذ، أو ما يعطي وإن كان يستطيع إلي حد كبير معرفة كل ذلك بالنسبة لجميع المؤمن لهم
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (379/2)
عقد التأمين التجاري ذا السقط الثابت الذي تتعامل به في شركات التأمين التجاري فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا
فتوى المجمع الإسلامي بجدة سنة ١٤٠٦
The view of the majority of contemporary Muslim jurists and scholars has been stated by the Committee of Ulama Al-Majma’ Al-Fiqhi Al-Islami that insurance is prohibited when persons or organisations profit from the misfortune of others, while insurance is acceptable if conducted on a mutual or co-operative basis.
Islamic Insurance by Aly Abdur Rahman Khorshid Page 102
التأمين التجاري لا يخلو من الربا والغرر والجهالة والمقامرة لذلك قال الفقهاء بحرمته
أثر الضرورة على أحكام المعاملات المالية المعاصرة لمجدي عوض (79)
It is widely agreed among Islamic scholars and jurists that the insurance contract can never be free of gambling, temptation and usury.
Islamic Insurance by Aly Abdur Rahman Khorshid Page 111
حاول العلماء الذين ذهبوا إلى إباحة عقود التأمين - بما فيها التأمين على الحياة - أن يقيسوها أو بعضها على العقود المشروعية في الفقه الإسلامي مثل ولاء الموالاة وعقد المضاربة وعلى ضمان خطر الطريق وعقد الحراسة وعلى الوديعة بأجر وعلى الأجير المشترك وعلى الرقبى وقد نوقشت هذه الأقسية في البحوث والندوات والمؤتمرات العلمية فلم تصمد أمام المناقشة حيث إما هي أقسية مع الفارق أو مع الفاسد إضافة إلى أن الشروط والصفات الموجودة في عقود التأمين الراهنة تبعدها عن هذه الأصول
بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (286) دار البشائر الإسلامية
وقد أفتى ببطلان عقد التأمين على الحياة من فقهاء العصر الحاضر الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله مفتى مصر سابقا والشيخ أحمد إبراهيم من كبار فقهاء الشريعة في عصره والشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ العلامة محمد أبو زهرة وقال بحرمته مجمع الفقه وشيخنا الشيخ عبد الكريم زيدان وعند سؤال لجنة إسلام أن لاين عن التامين أجابت اللجنة :
السؤال : ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟ الإجابة : فمن صور المعاملات الجديدة على الفقه الإسلامي ما يسمى (بشركات التأمين) ، ومن ضمن نشاطات شركات التأمين ما يسمى بالتأمين التجاري ، وجميع صور هذا التأمين حرام ؛ لأنها قائمة على الربا ، والربا محرم نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية ، كما أنه يقوم على القمار ، والمقامرة أيضاً حرام ، وكذلك فيه غرر ، والغرر حرام وفيه أكل لأموال الناس على الباطل
التأمين أنواع وأحكام لعبد الوهاب مهيوب (Page 3)
وأما العلماء المعاصرون فقد اختلفوا في التأمين على ثلاثة آراء:
1) يرى حرمة جميع عقود التأمين
2) يرى أن عقود التأمين مباحة
3) التوسط بين هذين الرأيين حيث يحرم بعض أنواع عقود التأمين كالتأمين التجاري ويجيز بعضها كالتأمين التعاوني وعلى هذا الرأي جماهير المعاصرين منهم الشيخ محمد أبو زهرة
معالم التأمين الإسلامي (103) دار النوادر
القائلون بجواز التأمين:
1) الشيخ مصطفى الزرقاء
2) الشيخ علي الخفيف
3) الشيخ عبد الوهاب خلاف
4) الشيخ عبد المصنف محمود
5) دكتور محمد يوسف موسى
6) الشيخ أحمد طه السنوسي
7) الأستاذ التوفيق علي هبة
8) دكتور جعفر شهيدي
9) الشيخ عبد الحميد السائح
10) الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي: رأى جواز التأمين على الأموال وحرمة التأمين على الأنفس
التأمين بين الحل والتحريم (201) مكتبة الإقتصاد الإسلامي
(ولكن هؤلاء قائلون بهذا بشرط أن يخرج من صورة التأمين منشأ الربا ولكن أكثر الناس على عدم جوازه)
القائلون بعدم جوازه:
1) الإمام ابن عابدين
2) الشيخ محمد بخيت المطيعي
3) الشيخ أحمد إبراهيم
4) الشيخ عبد الرحمن تاج
5) الشيخ أحمد عيسوي عيسوي
6) الشيخ فيصل مولوي
7) الشيخ عبد الله القلقلي
8) الدكتور الصديق محمد الضرير
9) الدكتور عيسى عبده
10) الشيخ محمد أبو زهرة
11) الشيخ عبد القادر السيد
12) الشيخ فخر الدين الحسني
13) الشيخ نجم الدين الواعظ
14) الشيخ أمجد الزهاوي
15) الشيخ محمد علي السايس
16) الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي
17) الشيخ عبد الرحمن محمود قراعة
18) الشيخ عزمي عطية
19) الدكتور وهبة الزحيلي الشيخ علي القره داغي
20) الشيخ حسين حامد حسان
21) الدكتور عبد الناصر العطار
22) الدكتور سليمان بن إبراهيم بن ثنيان
23) الدنور شوكت عليان
معالم التأمين الإسلامي (159) دار النوادر
الجواب لمن قال أن التأمين كضمان الأجير (والإجارة عند الأحناف: "بيع منفعة معلومة بعوض معلوم" كذا في مجمع الأنهر) والمودع أو كضمان خطر الطريق:
وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال: سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت قلت ليست مسألتنا من هذا القبيل لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرا مشتركا قد أخذ أجرة على الحفظ، وعلى الحمل، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك فإن قلت: سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين قال لآخر اسلك هذا الطريق، فإنه آمن فسلك، وأخذ ماله لم يضمن ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن وعلله الشارح هنالك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا اهـ أي بخلاف الأولى، فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن، وفي جامع الفصولين الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان لرب البر: اجعله في الدلو فجعله فيه، فذهب من النقب إلى الماء، وكان الطحان عالما به يضمن؛ إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة. اهـ. قلت: لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة، وأن يكون المغرور غير عالم إذ لا شك أن رب البر لو كان عالما بنقب الدلو يكون هو المضيع لماله باختياره، ولفظ المغرور ينبئ عن ذلك لغة لما في القاموس غره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو. اهـ.
ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار، ولا يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا، وأما الخطر من اللصوص، والقطاع فهو معلوم له، وللتجار لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل الهالك، فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضا، نعم: قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب، فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم، ويأخذ منه بدل الهالك، ويرسله إلى التاجر فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب، وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أخذه، وقد يكون التاجر في بلادهم، فيعقد معهم هناك، ويقبض البدل في بلادنا أو بالعكس، ولا شك أنه في الأولى إن حصل بينهما خصام في بلادنا لا تقضى للتاجر بالبدل، وإن لم يحصل خصام ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا يحل له أخذه لأن العقد الذي صدر في بلادهم، لا حكم له فيكون قد أخذ مال حربي برضاه وأما في صورة العكس بأن كان العقد في بلادنا، والقبض في بلادهم فالظاهر أنه لا يحل أخذه، ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام، فيعتبر حكمه
رد المحتار (170/4) دار الفكر
Ibn Abideen, in defending his viewpoint against any possible disputation that might arise, referred to the depositee (muwaddi’) who would charge the depositor (muwadda’ lahu) for keeping the deposit. In such a case, the element of guarantee had to be intact, as the depositee was responsible for the safekeeping of the deposit whilst in his possession. That is unlike the case of insurance where the money was not in the possession of the sawkrah collector but always in the possession of the boat owner or borrower. But if the sawkrah collector WAS the boat owner, then he would be an ajeer mushtarak who takes money for both borrowing and safekeeping. And an ajeer mushtarak is not dhamin of natural risks.
Later on Ibn Abideen wanted to highlight the conflict between insurance and a pledge. He wanted to prove, at one and the same time, the absence of temptation on the part of the ‘insurer’ and the ignorance on the part of the ‘insured’ of the expected danger. Thus, any commitment by the insurer would be illegitimate, and the insurance could never be a legal pledge, as in the case of the deposit.
From this set of arguments, we can conclude firstly, that marine insurance, which used to exist in Ibn Abideen’s time, was taboo as it entailed a commitment in relation to the unforeseeable on the part of the non-Muslim insurer. Nor was it a legitimate form of pledge based on the specialist knowledge imparted to the traveller or trader to enhance his security in return for a commission.
Islamic Insurance by Aly Abdur Rahman Khorshid Page 85
بیمہ کمپني بذات خود مکان دکان کارخانہ وغیرہ کي حفاظت نہیں کرتي اس لۓ اس معاملہ کو "عقد اجارۃ" داخل کرکے اشتراط ضمان علی الاجیر کا حکم نہیں لگایا جاسکتا
فتاوی رحیمیۃ (132/6) دار الاشاعت
اجرت لے کر سامان امانت کي حفاظت والے مسئلہ پر بھي اس صورت کو قیاس کرنا صحیح نہيں آتا وہاں سامان خود "امین" کي نگہباني اور قبضہ ميں رہتا ہے اور اس کي حفاظت اور ضیاع میں اس شخص کي توجہ اور تغافل کو خاصا دخل ہے یہاں جو سامان ایک جگہ سے دوسري جگہ بھیجا جارہا ہے یا دکان وغیرہ میں ہے وہ انشورنس کمپني کي تحویل اور قبضہ میں نہیں ہے اور نہ اس کي حفاظت وصیانت میں مناسب چوکسي اور توجہ یا غفلت وبے احتیاطي سے اس کا کوئي تعلق ہي ہے-اس لۓ نہ کمپني کے طرف سے اس کي ذمہ داري قبول کرنا صحیح ہے اور نہ سامان ضائع ہوجانے کي صورت اس کا تاوان وصول کرنا مبني بر انصاف ہے
جدید فقہي مسائل (68/4) زم زم پبلشرز
ا - أن الوديعة قائمة على البر والمروءة وهي من عقود الإرفاق بينما التأمين من عقود المعاوضات فلا وجه للقياس بينهما
ب – إن ضمان الوديعة حتى في الصورة التي بأجر يكون في حالة ما إذا تعدى المودع لديه أو فرط أو أهمل في حفظ الوديعة فلو هلكت بما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان عليه أما في التأمين فإن الشركة المؤمنة تضمن في جميع الأحوال سواء هلك الشيء المؤمن عليه بما لا يمكن التحرز عنه أو لا
ج – ملكية الوديعة تبقى لصاحبها مهما ظلت عند المودع إليه وله أن يستردها متى شاء وفي التأمين تصبح الأقساط التي يدفعها المؤمن له ملكا للشركة المؤمنة ولا يمكن أن يستردها بحال فلا شبه بين التأمين والوديعة من قرب ولا بعد
د – إن الشيء المودع يكون تحت يد المودع إليه وفي حوزته بينما الشيء المؤمن عليه لا يكون تحت يد شركة التأمين وإنما يظل في يد المؤمن له
معالم التأمين الإسلامي (132) دار النوادر
ا – إن الغاية في طلب الحراسة هي حفظ الشيء المحروس وحمايته بينما نجد العلة في طلب التأمين هي الحصول على مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه ومن ثم فلا قياس مع اختلاف العلة
ب – أجرة الحارس والأجير المشترك تكون في مقابل العمل الذي يقوم به كل منهما وهو معلوم المقدار والمدة أما الأقساط في التأمين فهي مقابل نقود مؤجلة مجهولة المقدار والأجل فهنا فرق جوهري بين العوضين من حيث الحل والحرمة
ج – الحارس الأجير المشترك يباشران العمل فيما استؤجرا عليه بينما التأمين شركة لا تباشر أي عمل بالنسبة للشيء المؤمن عليه ولا تقوم بحفظه أو حمايته من وقوع الضرر
د – الأجير المشترك لا يضمن (عند من يرى ذلك) إلا إذا تعدى على الشيء الذي تحت يده فأفسده أو أضاعه أو فرط في حفظه وصيانته وشركة التأمين لا يد لها ولا تعدي
معالم التأمين الإسلامي (124) دار النوادر
الجواب لمن قال أن التأمين كالكفالة والكفالة عندنا "ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه" كذا في الدر:
إن المقرر شرعا أن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة أو بطريق التعدي أو الإتلاف أما الضمان بطريق الكفالة فليس متحققا هنا قطعا لأن شرطه أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها بل يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له فإن هلك ضمن له مثلها في المثليات وقيمتها في المتقومات وذلك كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد وعلى ذلك لا بد من كفيل يجب عليه الضمان ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه ومكفول عنه يجب تسليم المال عليه ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له وبدون ذلك لا يتحقق عقد الكفالة ... وعلى هذا يكون هذا العقد عقد إلتزام لما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضي وجوب الضمان شرعا والضمان لا يجب على أهل القومبانية والعقد المذكور لا يصلح سببا شرعا لوجوب الضمان ولا يجوز أن يكون العقد المذكور عقد مضاربة كما فهمه بعض العصريين لأن عقد المضاربة والربح على ما شرطا والعقد المذكور ليس كذلك لأن أهل القومبانية يأخذون المال على أن يكون لهم يعملون فيه لأنفسهم فيكون عقدا فاسدا شرعا وذلك لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى
(محمد بخيت المطيعي في رسالة السوكرقاه)
بعض لوگ اسے کفالت سے تشبیہ دیتے ہیں مگر وہ بھي صحیح نہیں لیکن اگر بالفرض اسميں اور کفالت میں کوئی مناسبت ہو بھي تو محض کفالت کرنے پر اجرت دینا کیا مشروع ہے؟ اور اگر بالفرض کسي قسم کي کفالت میں اجرت کي گنجائش نکل بھي آتي ہو تو بھي ایسي صورت میں جبکہ شیئ مکفول اجرت کے ہم جنس ہو اور اموال ربو میں سے بھي ہو کسي طرح یہ اجرت جائز نہيں ہو سکتي
بینک انشورنس اور سرکاري قرضے (101) دار الکتاب دیوبند یوپي
کفالت کے سلسلہ میں حنفیہ کے یہاں جو اصول ہيں اس لحاظ سے تو کوئي امور ميں انشورنس کا نظام اس سے بالکل مختلف ہے حنفیۃ کے یہاں کفالت کے لۓ ضروري ہے کہ جس شخص کے حق کي حفاظت کے لۓ کفالت قبول کي جاۓ وہ معلوم ومتعن ہو مگر انورنس کے نظام میں وہ معلوم ومتعین نہیں ہوتا اسي طرح امام ابو حنیفۃ ومحمد کے نزدیک صاحب حق کي طف سے کفالت کو قبول کرنا ضروري ہے جب ہي کفالت کا معاملہ وجود میں آتا ہے اسي لۓ احناف کفالت کے لۓ بھي دوسرے معاملات کي طرح ایک مجلس میں ایجاب وقبول کو ضروري قرار دیتے ہیں انشورنس میں معاملہ طے پانے کے وقت صاحب حق کا وجودہي نہیں ہوتا
جدید فقہي مسائل (68/4) زم زم پبلشرز
حالانکہ "کفالہ" انہیں دیون اور حقوق کا ہوتا ہے جو معاملہ کرنے کے وقت ثابت اور موجود ہو
جدید فقہي مسائل (68/4) زم زم پبلشرز
ا - الأصل في الكفالة أنها من عقود التبرعات والتأمين من عقود المعاوضات والعوض في الكفالة يفسدها والعوض في التأمين لا يفسده فافترقا
ب - إذا دفع الكفيل إلى المكفول له فإنه يرجع بما دفع على المكفول عنه أما إذا دفع مبلغ التأمين للمستفيد فلا يرجع على أحد
ج – في الضمان تنشغل ذمة الضامن مع ذمة المدين في أصل الدين أما في التأمين البسيط فلا يوجد ضم ذمة إلى ذمة حيث لم تضم شركة التأمين ذمتها إلى ذمة أحد في التزام ما للمستأمن
ه – الضامن في الضمان فرع والمضمون عنه أصل أما في التأمين فالضامن أصل
معالم التأمين الإسلامي (150) دار النوادر
الجواب لمن قال أن في التأمين التراضي والتراضي يكفي:
ولا وزن لما يقال أن الطرفين المؤمن له والشركة قد تراضيا وهما أدرى بمصلحتهما فإن آكل الربا وموكله متراضيان ولا عبي الميسر متراضيان ولكن لا عبرة بتراضيهما ما دامت معاملتهما غير قائمة على أساس من العدالة الواضحة التي لا يشوبها غرر ولا تظالم ولا غنم مضمون لأحد الطرفين غير مضمون للطرف الآخر ثم يتحدث عن طبيعة العلاقة بين المؤمن له والشركة هل هي علاقة تعاون إن شروط التعاون السليم لا تنطبق إلا على ما تقوم به بعض النقابات والهيئات عندنا حيث يدفع الشخص اشتراكا شهريا على وجه التبرع ليس له أن يسترده ويرجع فيه ولا يشترط مبلغا معينا يمنحه عند حدوث ما يكره أم شركات التأمين وخاصة التأمين على الحياة فإن هذه الشروط لا تنطبق عليها بحال:
1) فالأفراد المؤمن لهم لا يدفعون بقصد التبرع ولا يخطر لهم هذا على بال
2) وشركات التأمين جارية على استغلال أموالها في أموال ربوية محرمة ولا يجوز لمسلم أن يشترك في عمل ربوي وهذا ما يتفق على منعه المتشددون والمترخصون
3) يأخذ المؤمن له من الشركة إذا انقضت المدة المشروطة مجموع الأقساط التي دفعها مبلغ زائد فهل هو إلا ربا
4) ومن أراد الرجوع في عقده انتقص منه جزء كبير وهو انتقاص لا مسوغ له في شرع الإسلام
(الحلال والحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي)
الجواب لمن قال أن الناس يحتاجون إلى التأمين في هذا الزمان:
ولو سلمنا بوجود الحاجة للتأمين في الوقت الحاضر فإن الحاجة إليه غير متعينة إذ يمكن تحقيق الهدف منه بطريق التأمين التعاوني القائم على التبرع وإلغاء الوسيط المستغل لحاجة الناس، والذي يسعي إلي الربح وهو شركة الضمان فيكون التأمين عقد معاوضة مشتملا على غرر كثير من غير حاجة متعينة في الإسلام فيمنع
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (380/2)
يقسم العلماء المصلحة إلى ثلاثة أقسام:
1) مصلحة معتبرة: وهي ما شهد الشرع بإعتبارها كتشريع القصاص في حفظ الأنفس
2) مصلحة ملغاة: وهي ما شهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها ومن أمثلتها المصلحة المتوهمة في مساواة الإبن والبنت في الميراث
3) مصلحة مرسلة:وهي ما لم يشهد لها الشرع بإعتبار ولا إلغاء بدليل معين = ذهب الإمام مالك إلى اعتبار هذه المصلحة وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار المصلحة
ا – لا نسلم بأن المصلحة في التأمين مصلحة محضة خالصة بل قد يكون فيه مفسدة لما فيه من استغلال لحاجة الناس وأكل لأموالهم بالباطل
ب – لو سلمنا جدلا أن المصلحة المرسلة حجة شرعية وأردنا أن نبيح التأمين بناء عليها فإننا عند تطبيقه على شروط العمل بالمصلحة المرسلة نجده يتعارض مع كل هذه الشروط فالتأمين لا يخلو من الغرر وشبهة القمار والربا كما قد لا يخلو من الشروط الفاسدة ومن ثم فإنه لا يستقيم الإستدلال بالمصالح المرسلة لإجازة عقد التأمين
ج – إذا سلمنا جدلا بأن في التأمين مصلحة ويسرى عليه حكم المصلحة المرسلة فإن المصلحة المرسلة محل خلاف بين العلماء ولم يقل بها إلا قلة منهم ومن ثم فلا حجة لهم في إجازة التأمين
معالم التأمين الإسلامي (155-158) دار النوادر
الجواب لمن قال أن التأمين كالقرض:
اسي طرح پریمیم کي رقم کا معروف قرض سے مختلف ہونا یا بالفاظ صریح قرض دینے کے نام سے موسوم نہ ہونا بھي مسالۃ کي نوعیت بدلنے کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ محض نام کي تبدیلي سے احکام نہیں بدلا کرتے
بینک انشورنس اور سرکاري قرضے (79) دار الکتاب دیوبند یوپي
وأمّا الّذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جرّ منفعة فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة لما روي عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جرّ نفعا ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب
بدائع الصنائع (397/5) دار الكتب العلمية
وأما القرض المشروط بالفضل والمنفعة فلم يقل أحد إنه من باب الإرفاق بل اتفقوا على كونه مثل البيع ... ولا يلزم من كونه معاوضة كونه بيعا
كشف الدجى عن وجه الربا (71) إدارة القرآن
والثاني أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه
أحكام القرآن للجصاص (186/2) دار إحياء التراث العربي
وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف
إعلاء السنن (518/4) إدارة القرآن كراجي
الجواب لمن قال أن التأمين كالمضاربة:
المضاربة عند الأحناف "شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب" كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر
Mohammed Kamil el-Banna wrote: “the obvious difference that makes it impossible for juristic reasoning to accept the insurance contract as the equivalent of a Mudarabah concerns the burden of loss which would be assumed by the owner of capital individually in a Mudarabah, while the matter would be different in the case of an insurance contract”
Islamic Insurance by Aly Abdur Rahman Khorshid Page 89
ا – يبقى رأس المال في المضاربة ملكا لصاحبه ويسترده عند انتهاء العقد بينما يملك المؤمن الأقساط التي يدفعها المؤمن له ويغلب ألا يستردها عند انتهاء العقد في أكثر أنواع التأمين وإذا اعتبرنا الأقساط في التأمين رأس مال المضاربة فلا يصح أن نعتبرها من أرباح المؤمن بينما تعتبر من أرباحه إذا لم يقع الخطر فيؤول رأس المال المدفوع من أحد الشركاء إلى أن يكون ربحا للشريك الآخر وهو ما لا يحدث في المضاربة ولا في أي نوع من الشركات
ب – في الحالات التي يسترد فيها المؤمن له أو ورثته الأقساط كما في بعض أنواع التأمين على الحياة فإنه لا يسترد أرباح استغلال هذه الأقساط وإنما يسترد معها فائدة ربوية للأقساط وهو ما لا يحدث في المضاربة
ج – في المضاربة يتحمل صاحب المال وحده الخسارة وذلك فيما إذا لم يحصل تعد أو تفريط من المضارب أما في التأمين فلا تقاسم شركة التأمين المستأمن شيئا في الربح وإنما تنفرد به كما لا يحتمل المستأمن شيئا فيها إذا خسرت الشركة
معالم التأمين الإسلامي (119) دار النوادر
الجواب لمن قال أن التأمين كالجعالة:
ا – الجعالة فيها جهد وكلفة والمستأمن لا يبذل أي جهد ولا يقوم بأي عمل
ب – في الجعالة لا يدفع الجعل إلا بعد تمام العمل بينما دفع مبلغ التأمين – في عقد التأمين - لا يتوقف على تمام دفع الأقساط وإنما على وقوع الخطر ولو لم يدفع المؤمن له إلا قسطا واحدا
ج – دفع الجعل في الجعالة لا يعلم وقته لأنه مرتبط بإنهاء العمل والعمل غير محدد بوقت معين لكن دفع الأقساط في التأمين محدد سلفا بأوقات معينة
د – يشترط في الجعالة أن يكون العمل مباحا بينما التأمين يشتمل على أمور محرمة كثيرة
معالم التأمين الإسلامي (135) دار النوادر
الجواب لمن قال أن التأمين كالسلم وهو "بيع عاجل بآجل" كذا في النهر الفائق فهو جائز نظرا لحاجة الناس إليه على الرغم مما فيه من الجهالة:
ا – الحاجة إلى التأمين فهي حاجة متكلفة وغير حقيقة والهدف من ورائها أن يسلب الأغنياء أموال الفقراء بغير حق ومن ثم فلا قياس ولا شبه بين العقدين...ثم إن قسط التأمين الذي يدفعه المستأمن طالب الآمان يمكن أن يكون معجلا أو مؤجلا أو مقسطا على دفعات بينما رأس مال السلم أو الثمن الذي يدفعه المشتري طالب السلعة للبائع ينبغي أن يكون مقبوضا مقدما كاملا في مجلس العقد فلا يجوز تأخير الثمن أو جزء منه
ولقد قال بعض المجيزين أن التأمين كعقد الموالاة أو كبيع الوفاء أو العاقلة أو الوعد الملزم عند المالكية, ولكن هذا أيضا ضعيف وعليك بانظر إلى رسالة علي عبد الرحمن خرشد وكتاب معالم التأمين الإسلامي للتحقيق فيه
[29]أما التأمين التعاوني (Mutual Insurance) وما فيه استعمال الصناديق فليس هذا كتأمين التجاري بل هو جائز:
بیمہ کا متبادل ایک تو تعاوني بیمہ (mutual insurance) ہے جس میں سرکاء اپني اپني مرضي سے فنڈ میں رقمیں جمع کراتے ہیں اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئي نقصان پہنچا اس فنڈ سے ان کي امداد کرتے ہیں پھر سال کے ختم پر اگر رقم بچ گئي تو وہ شرکاء کو بحصہ رسدي واپس کردي جاتي ہے یا ان کي طرف سے آئندہ سال کے فنڈ کے لۓ چندے کے طور پر رکھ دي جاتي ہے
اسلام اور جدید معیشت وتجارت (199) مکتبہ معارف القرآن کراچي
أما التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الحكومات فهو جائز شريطة خلوه من الربا نهائيا
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (425/2)
وأجاز القرار المذكور (فتوى المجمع الإسلامي) التأمين التعاونى القائم على أساس التبرع والتعاون سواء في مجال التأمين أو مجال إعادة التأمين
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (11/1) دار النفائس
الفروق المؤثرة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري: لقد ذكر الفقهاء المعاصرون عدة فروق وتمكن أبرزها فيما يلي: الفرق الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار فالأقساط المقدمة من حمل الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة بخلاف التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الإحتمالية
الفروق المؤثرة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري (Page 18)
اس میں ایک گونہ غرر ضرور پایا جاتا ہے کہ نہ معلوم اس اعانت کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ تاہم یہ اس لۓ مضر نہیں کہ غرر ان معاملات میں ممنوع ہے جن میں دونوں طرف سے عوض کا تبادلہ تبرعات میں غرر سے کوئي نقصان نہیں اور انشورنس کي یہ صورت اسي قبیل سے ہے
جدید فقھي مسائل (63/4) زم زم پبلشرز
الفرق الرابع: أن التأمين التعاوني لا يقصد منه الإسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمن لديها بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجيبة عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزياجة إلى المستأمنين بينما الفائض التأميني في التأمين التجاري يكون من نصيب الشركة
الفرق الخامس: المؤمنون هم المستأمنون في التأمين التعاوني ولا تستغل أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالخير جميعا أما في شركة التأمين التجاري فالمؤمن هو عنصر خارجي بالنسبة للشركة كما أن شركة التأمين التجاري تقوم بإستغلال أموال المستأمنين فيما يعود عليها بالنفع وحدها
الفروق المؤثرة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري (Page 19)
الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني يعدون شركاء مما يعطيهم الحق في الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم أما شركات التأمين التجاري فالمستأمنون ليسوا بالشركاء فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح
الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام
الفروق المؤثرة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري (Page 22)
We conclude that if Riba, prejudicial Gharar and gambling exist in commercial insurance, they will not be present in mutual insurance, because mutual insurance eradicates the alleged causes of the forbidden elements.
Islamic Insurance by Aly Abdur Rahman Khorshid Page 114
أما تأمين المسؤولية (Third Party Insurance) ففيه خلاف بين فقهاؤنا لقول بعضهم أنه كالمعاقل فالظاهر أنا لا نحكم عليه بحكم عام بل نحكم عليه بإعتبار الحالة
[30] Contemporary Fatawa by Mufti Taqi Usmani (187)
اس لۓ مجبوري کي صورت ميں اس قسم کے انشورنس کي اجازت ہوگي
فتاوی دار العلوم زکريا (443/5) زم زم پبلشرز
لیکن اگر کوئي شخص ایسے مقام پر اور اسے ماحول میں ہو کہ بغیر بیمہ کراۓ جان ومال کي حفاظت ہي نہ ہوسکتي ہو يا قانوني مجبوري ہو تو بیمہ کرانا درست ہے
فتاوی محمودیۃ (388/16) دار الافتاء جامعیہ فاروقیۃ
الضرورات تبيح المحذورات
الأشباه والنظائر (73/1) دار الكتب العلمية
[31]الضرورة تتقدر بقدرها
رد المحتار (42/2) دار الفكر
[32]چونکہ گاڑي کے مالک کي طرف سے بیمہ کا معاہدہ بطبیب خاطر نہيں بلکہ حکومت کي طرف سے یکطرفہ جبر وظلم ہے لہذا بوقت ضرورت گنجائش ہے لیکن بصورت حادثۃ جمع کردہ رقم سے زائد واجب التصدق ہے
احسن الفتاوی (25/7) ایچ ایم سعید کمپني
خلاصہ یہ کہ بیمہ قطعا ناجائز ہے مگر عارضي طور پر کچھ وقت کے لۓ جب تک خطرے کے حالات ہوں دکان وغیرہ کو فسادیوں کي ضرارت اور ظلم سے بچانے کے لۓ مذکورہ بالا شرائط (زائد رقم غرباء کو دیدي جاۓ اور اگر بحالت اضطرار کچھ اپنے کام میں لینے پر مجبور ہوجاۓ تو خوشحال ہونے پر اسے خيرات کدینے) کے ساتھ بیمہ کرالینے کي گنجائش ہے عام اجازت نہیں
فتاوی رحیمیۃ (132/6) دار الاشاعت
For a detailed research on this topic, please see: http://etheses.whiterose.ac.uk/518/1/uk_bl_ethos_496561.pdf
|