Question Summary: Can we give zakat to a person who has nothing but his owned house? Question Detail:
1. Can we give zakat to a person who has nothing but his owned house? 2. If we have given a person some money as a loan for his needs and later we come to know that he deserves Zakat as well not in good financial position to pay back so we consider this amount in zakat and tell him not to pay back. Its alright?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh. It is permissible to give Zakah to the individual who does not own anything except a house.[1] In principle, a debt that one is owed cannot be written off as Zakah. Hence, in the enquired situation, it is not sufficient to regard the writing off of the debt as Zakah being paid.[2][3] And Allah Ta’āla Knows Best Mu’ādh Chati Student Darul Iftaa Blackburn, Engand, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai
[1] قلت أرأيت الرجل التاجر له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم ولا يطلب بهما التجارة وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثر أيزكي ما عنده؟ قال لا قلت ولم وعنده وفاء لدينه وفضل؟ قال لأن الدار والخادم ليسا للتجارة قلت أرأيت لو تصدق عليه في هذه الحال ألم يكن موضعا للصدقة؟ قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال؟ قال لأنه معدم ولأنه ليس في يديه فضل قلت أرأيت رجلا له مسكن وخادم يساويان عشرة آلاف درهم وعليه دين خمسة آلاف درهم وله ألف درهم أيحل له أن يقبض الصدقة؟ قال نعم
الأصل للشيباني ت189ه (95/2) دار ابن حزم
(قال) رجل له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم لغير التجارة بقيمة عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه؛ لأن الدين مصروف إلى المال الذي في يده لأنه فاضل عن حاجته معد للتقليب والتصرف به فكان الدين مصروفا إليه فأما الدار والخادم فمشغول بحاجته فلا يصرف الدين إليه (قال) في الكتاب أرأيت لو تصدق عليه أنه يكون موضعا للصدقة لأنه معدوم يريد به أن المال مشغول بالدين فهو كالمعدوم وملك الدار والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة لأنه لا يزيل حاجته بل يزيد فيها فالدار تسترم والعبد يستنفق فلا بد له منهما وهو في معنى ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الصدقة كانت تحل للرجل وهو صاحب عشرة آلاف دره قيل وكيف يكون ذلك قال يكون له الدار والخادم والكراع والسلاح وكانوا ينهون عن بيع ذلك فعلى هذا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى إن الفقيه إذا ملك من الكتب ما يساوي مالا عظيما ولكنه محتاج إليها يحل له أخذ الصدقة إلا أن يملك فضلا عن حاجته ما يساوي مائتي درهم
المبسوط للسرخسي ت483ه (197/2) دار النوادر
وأما الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها فهو الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش والدور والحوانيت والدواب والخدم زيادة على ما يحتاج إليه كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة فإذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجب عليه صدقة الفطر والأضحية وحرم عليه أخذ الصدقة ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في مختصره فقال لا بأس بأن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة لما روي عن الحسن البصري أنه قال كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخدم والدار
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (475/2) دار الكتب العلمية
والثانية ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وهو أن يكون مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية وهو المراد هنا لأن حرمان الزكاة يتعلق به
تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (302/1-2) مكتبة إمدادية
سونے چاندی مال تجارت اور گھر میں روزمرہ استعمال کی چیزوں سے زائد سامان کی قیمت لگا کر اس میں نقدی جمع کی جائے ان پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے بعض 87.479 گرام سونے یا 612.35 گرام چاندی کے برابر ہوجائے تو زکوۃ نہیں لے سکتا
احسن الفتاوی (264/4) ایچ ایم سعید
[2] رجل له على فقير مئتا درهم فوهب منه خمسة دراهم عن زكاة ماله وقبض الباقي لا تسقط عنه إلا زكاة الخمسة وهو ثمن درهم رجل له على فقير خمسة دراهم فوهبها منه بنية زكاة مئتي نقد لم يجز
الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (145) زمزم ببلشرز
الوجه الثاني إذا وهب كل الدين ممن عليه ناويا الزكاة وإنه على ثلاثة أوجه إما إن نوى زكاة العين الذي عنده وأنه لا يجزئه قياسا واستحسانا لأنه أدى الكامل بالناقص لأن الدين في المالية أنقص من العين على ما عرف وأداء الكامل بالناقص لا يجوز ولأن النصاب إذا كان عينا فالواجب تمليك جزء منه من كل وجه وهبة الدين لمن عليه تمليك من وجه إسقاط من وجه ولهذا يصح من غير قبول وإنما يصح من حيث أنه إسقاط، والتمليك من وجه دون التمليك من كل وجه والشيء لا يتأدى بما دونه...فأما إذا وهب بعض النصاب ممن عليه ناويا الزكاة إن نوى زكاة العين أو زكاة دين له على رجل آخر لا يجزئه قياسا واستحسانا
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (207/3) إدارة القرآن
وإن كان المديون فقيراً فوهب الدين ينوي به زكاة مال عين عند الواهب لا تسقط عنه زكاة ذلك المال وكذا....وإن وهب من المديون خمسة من الدين ينوي به زكاة المائتين لا يجوز عن المائتين قياسا واستحسانا
فتاوى قاضيخان ت592ه (232/1) قديمي كتب خانة
قرض معاف کرنے سے زکوۃ اداء نہیں ہوتی صحیح صورت یہ ہے کہ اس شخص کو زکوۃ کی رقم دے کر قرض میں واپس لے لے اگر واپس نہ کرے تو جبرا بھی لے سکتا ہے
احسن الفتاوی (260/4) ایچ ایم سعید
[3] والحيلة أن يتصدق عليه بخمسة ناويا للزكاة ثم يأخذها منه اقتضاء عن دينه
الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (145) زمزم ببلشرز
واعلم أن أداء الدين عن المال الذي عنده لا يصح والحيلة أن يعطي المديون زكاته ثم يأخذها عن دينه
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ت1231ه (393/2) دار قباء
وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير كاته ثم يأخذها عن دينه
(قوله وحيلة الجواز) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد ن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (460/5) دار الثقافة والتراث
قرض کو زکوۃ میں محسوب کرنا
جواب: اس صورت میں زکوۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ دوسو روپیہ یکدم یا متعدد با اس کو دے کر اپنے قرض میں اس سے وصول کرے اس طرح زکوۃ بھی ادا ہوجائے گی اور قرض بھی وصول ہوجائے گا
فتاوی محمودیہ (477/9) فاروقیہ
|