Dear Mufti Sahab As,Salam-o-Aliakum I want to know with fatwa that if Imam of any Masjid is not ALIM,HAFIZ, or MUFTI and as well he is SADIQ and AMIN, can he perform Imamat and can we prey behind him. JazakAllah.
[i] شرح مختصر الطحاوي للجصاص - أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370 هـ) (2/ 64)
[مسألة:]
قال أبو جعفر: (ومن أم قومًا بغير استحقاق للإمام كما ذكرنا، فأقام الصلاة: أجزأ مت ائتم به).
وذلك لأنه من أهل إمامة الرجال، ألا ترى أنه لو أم مثله في القراءة والعلم جاز، فجاز الاقتداء به، وإن كان المأموم أعلم منه، والأفضل تقديم الأعلم، ولا خلاف في ذلك.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: "إنما الإمام ليؤتم به"، وهذا يصح له الائتمام به؛ لأن صلاته كصلاة إمامه
امداد الفتاح شرح نور الايضاح للعلامة حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 1069ه (ص.307)
وشروط صحة الامامة للرجال الاصحاء سةة اشىاء: الإسلام، والبلوغ، والعقل والذكورة والقراءةوالسلامة من الاعذار، كالرعاف، والفأفأة، والتمتمة، واللثغ، وفقد شرط، كطهارة، وستر عورة
الفتاوى البزازية – الشيخ العلامة محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي البريقيني الشهير بالبزازي 847 ه – (50/1):
وان احدهما اقرأ فقدم اهل المسجد اٌخر أساؤوا ولا اثم،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) (1/ 156)
[فَصْلٌ بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ]
(فَصْلٌ)
وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ كُلُّ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ، حَتَّى تَجُوزَ إمَامَةُ الْعَبْدِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْأَعْمَى، وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ، وَهَذَا قَوْلُ الْعَامَّةِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَ (وَجْهُ) قَوْلِهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ مِنْ بَابِ الْأَمَانَةِ، وَالْفَاسِقُ خَائِنٌ، وَلِهَذَا لَا شَهَادَةَ لَهُ لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ مِنْ بَابِ الْأَمَانَةِ.
(وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ» ، وَالْحَدِيثُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - وَإِنْ وَرَدَ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْأُمَرَاءِ - وَأَكْثَرُهُمْ فُسَّاقٌ - لَكِنَّهُ بِظَاهِرِهِ حُجَّةٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، إذْ الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ، وَكَذَا الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ وَالتَّابِعُونَ اقْتَدَوْا بِالْحَجَّاجِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَفْسَقَ أَهْلِ زَمَانِهِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: لَوْ جَاءَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِخَبِيثِهَا وَجِئْنَا بِأَبِي مُحَمَّدٍ لَغَلَبْنَاهُمْ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ كُنْيَةُ الْحَجَّاجِ.
مختارات النوازل – للامام برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 593ه – (ص.108)
وكل من يصح صلاته في نفسه يصح الاقتداء به
مفاتيح الجنان ليعقوب بن سيد علي البرسوسي 931ه-(ص.142):
ولكن ينبغي ان (يقدم للامامة كل ورع) بكسر الراء صفة مشبهة (تقي) سواء كان ذا سلطنة أولا
مختصر القدوري – للامام أبو الحسين احمد بن محمد بن احمد البغدادي القدوري 428 ه – ويليه المعتصر الضروري – (ص.83)
واولى الناس بالامامة اعلمهم بالسنة
قال في الحاشية: للامام شروط، وهي البلوغ والسلام والعقل والذكورة، وحفظه من القران ما يجزئ، وان يكون المام صحيحا لا عذر به
العناية شرح الهداية (1/ 347)
(فَإِنْ تَسَاوَوْا) يَعْنِي فِي الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ (فَأَقْرَؤُهُمْ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» ) وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ ظَاهِرٌ. وَاعْتُرِضَ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «يَؤُمُّ الْقَوْمَ» بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ الْوَاقِعُ فِي الْحَدِيثِ وَاجِبَ الرِّعَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُرَادُ مَا وَقَعَ فِي ظَاهِرِهِ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَقْرَإِ، أَوْ مَا وَقَعَ فِي الْكِتَابِ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَعْلَمِ بِالسُّنَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ التَّرْتِيبَ الْمَذْكُورَ لِلْأَفْضَلِيَّةِ دُونَ الْجَوَازِ.
وَالثَّانِي أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ عَلَى خِلَافِ الْمُدَّعَى، فَإِنَّ الْمُدَّعَى تَقْدِيمُ الْأَعْلَمِ بِالسُّنَّةِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَإِ لِكِتَابِ اللَّهِ. وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ بَلْ هُوَ صِيغَةُ إخْبَارٍ لِبَيَانِ الْمَشْرُوعِيَّةِ، وَهُوَحَقِيقَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ مَعَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهَا، سَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ بِالْإِجْمَاعِ
خلاصة الفتاوى للشيخ طاهر بن عبد الرشيد البخاري (1/145)
ويجوز امامة العبد والاعرابي والاعمى وولدالزنا والفاسقوغيرهم احب الي
فتاوى محمودية (2/32-33-35)
فتاوى دينيه( 2/54)