Question Summary: Can my wife abort her baby? Question Detail:
I have had my nikkah last month but my wife has not yet moved in with me Our families decided we have the nikkah in February and the wedding ceremony (walima) in August. 6 months after the nikkah My wife is now saying she may be pregnant and is experiencing different abnormalities with her body. She has not yet taken the pregnancy test In this situation, would it be ok to abort the child as it has been a few day she may have become pregnant and our walima is 5 mints to go Please can you advice Salaam
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. If your wife is pregnant, it is strictly prohibited to abort the pregnancy. Arrange the rukhsati or family gathering sooner. And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1]عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح
صحيح البخاري (133/4) دار طوق النجاة
ولد الزنا: هو الولد الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكاب الفاحشة
الموسوعة الفقهية الكويتية (70/3) وزارة الأوقاف
وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا شيء فيه لأنه ليس بجنين إنما هو مضغة، وسواء كان ذكرا أو أنثى لما قلنا
بدائع الصنائع (325/7) دار الكتب العلمية
والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد (الهداية)
م (والسقط) ش بالحركات الثلاث في السين م (الذي استبان) ش أي ظهر م (بعض خلفه ولد) ش وارتفاع ولد على أنه خبر للمبتدأ أعني قوله والسقط وبعض خلقه كالأصبع والشعر والظفر
البناية شرح الهداية (689/1) دار الكتب العلمية
أما إذا أرادت الإلقاء بعد ما وصل الماء إلى رحمها هل يباح لها ذلك؟ إن أرادت ذلك بعد مضي مدة ينفخ فيه الروح فليس لها ذلك وإن أرادت الإلقاء قبل مضي مدة ينفخ فيه الروح اختلف المشائخ فيه قال بعضهم يحل لها ذلك وفي فتاوى أهل سمرقند إذا أرادت اسقاط الولد فلها ذلك إذا لم يستبن شيئ من خلقه
الفتاوى التاترخانية (202/18) مكتبة زكريا
وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند» امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأب هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر هل يباح لها أن تعالج في إسقاط الولد؟ قالوا يباح ما دام نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو لأنه ليس بآدمي ذكرت في «الواقعات» المرتبة في الباب الثالث من النكاح في تعليل المسألة أن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوماً
المحيط البرهاني (84/8) إدارة القرآن
وفي الخانية من كتاب الكراهية: ولا أقول: بأنه يباح الإسقاط مطلقا فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء ثم فلا أقل من أن يلحقها إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر اهـ.
وينبغي الاعتماد عليه لأنه له أصلا صحيحا يقاس عليه ولظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة صريحا ولذا يعبرون عنها بصيغة قالوا
البحر الرائق (200/3) ايج ايم سعيد
قال في النهر قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه
منحة الخالق (200/3) ايج ايم سعيد
قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل
منحة الخالق (200/3) ايج ايم سعيد
وكذلك المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوما
تبيين الحقائق (166/1) مكتبة إمدادية
(التنبيه: قال ابن الهمام أن معنى من قال أن الخلق يستبان في الصبي بعد مائة وعشرين يوما هو نفخ الروح في الأصح وإلا فاستبان الخلق يقع قبل مائة وعشرين يوما وبعض علمائنا كمفتي رضاء الحق ومفتي خالد سيف الله فرّقوا في الحكم بين مدة استبان الخلق وبين مدة نفخ الروح)
إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواء تعمدت به إسقاط الولد وجبت الغرة على عاقلتها
فتاوي قاضيخان (355/3) قديمي كتب خانه
ضربت بطنها أو شربت لتطرح ولدها فطرحت فالغرة على عاقلتها ولا كفارة عليها في قول الإمام وقيل عليها الكفارة في قول الإمام ولو بإذن الزوج لا يجب شيء والمعالجة لإسقاط الولد كالشرب
الفتاوى البزازية (504/2) دار الكتب العلمية
(التنبيه: ولكن ما مر محمول على ضربها بطنها بعد مائة وعشرين يوما)
(امرأة أسقطت ميتا بدواء أو فعل) كضربها بطنها مثلا (ففيه الغرة) تجب على عاقلتها في سنة واحدة (إلا أن يكون بإذن الزوج) فحينئذ لا يلزم شيء (ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة) كذا في الخلاصة
درر الحكام (109/2) دار الكتب العربية
(التنبيه: ولكن قال صاحب النهر الفائق ((276/2) قديمي كتب خانه): "وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج" وكذا قال صاحب در المختار ((197/1) دار الكتب العلمية) "وقالوا يباح إسقاط الولد أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج")
وفي الفتاوى اسقاط الولد قبل أن تبين خلقه لا يأثم فيه
خلاصة الفتاوى (374/4) مكتبة رشيدية
إسقاط الولد قبل استبانة خلقه لا بأس به
الفتاوى البزازية (488/2) دار الكتب العلمية
ويكره أن تسعى لإسقاط حملها
وجاز لعذر حيث لا يتضرر
ومن قال لا تأثم وأطلق قوله
يريد كإثم القتل أو حين يقدر
شرح منظومة ابن وهبان (171/2) الوقف المدني
و إذا أسقطت الولد بالعلاج قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال رضي الله عنه و لا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم إذا أسقطت بغير عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل
فتاوى قاضيخان (355/3) قديمي كتب خانه
(التنبيه: فخلاصته أنها إن أسقطت الولد قبل مائة وعشرين يوما بعذر فلا إثم عليها وإن أسقطت قبل مائة وعشرين يوما بغير عذر فهي تأثم غير إثم القاتل وإن أسقطت بعد مائة وعشرين يوما فهي تأثم إثم القاتل فمعنى الفقهاء الذين قالوا "لا تأثم قبل مائة وعشرين يوما" (كصاحب الخلاصة وصاحب البزازية) هو أنها لا تأثم إثم القاتل إن فعلها بغير عذر)
التنبيه: ولكن قال ابن الشحنة: ذكر في الكراهية من مجموعات السمرقند عالجت في إسقاط حملهم فلا تأثم ما لم يستبن شيء من خلقه لا يكون ولدا وهكذا في الكبرى خصوصا في هذا الزمان لأنهم ينشؤن جهالا فساقا فعدمهم خير من وجودهم كما قال الخضر لموسى عليهما السلام في قتل الغلام
شرح منظومة ابن وهبان (171/2) الوقف المدني
ويباح للمرأة إسقاط الولد بالعلاج ما لم يستبن شيء من خلقه لأنه قبل ذلك لا يكون ولدا بخلاف إذا استبان شيء من خلقه وفي القنية عن أبي الفضل الكرماني وعن عين الأئمة الكرابيسي تأثم بإسقاط السقط قبل أن يصور حرة كانت أو أمة وقيل في الحرة لا يجوز وفي الأمة خلاف والأصح هو المنع
شرح كتاب تحفة الملوك (1918) ألفا
الضرر يزال
الأشباه والنظائر (72/1) دار الكتب العلمية
قال خالد الأتاسي في شرح المجلة تحت قاعدة "الضرورات تبيح المحذورات"
ومنها ما في الخانية من "فصل في الختان" "المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصغير ما يستأجر به ظئرا ويخاف هلاك الولد قالوا يباح إن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وأنما أباحوا لها إفساد الحمل بإستنزال الدم لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة الآدمي ولا يجوز بعد مضي مائة وعشرين يوما لأنه يكون قتل نفس محترمة لصيانة نفس أخرى
شرح المجلة للأتاسي (57/1) مكتبة رشيدية
مرضعة ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك وليس لأب هذا الصغير سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دامت نطفة أو علقة أو مضغة وذكر في كراهية الفتاوى أنه يباح من غير هذا القيد
خلاصة الفتاوى (52/2) مكتبه رشيديه
قال في الذخيرة وإذا أرادت المرأة القاء الماء بعد ما وصل رحمها هل يباح لها ذلك قالوا إن أرادت الإلقاء بعد مضي مدة ينفخ فيها الروح لا يباح لها لأنها تصير قاتلة لأنه اعتبر حيا على ما عليه الظاهر وإن أرادته قبلها اختلف المشايخ فيه منهم من قال لا بأس به لأنه إذا كان قبلها فإلقاء ما في رحمها وعزل الماء سواء والعزل مباح فكذا هذا
حاشية الطحطاوي على الدر المختار (212/4) مخطوط
(التنبيه: فإن قيس على العزل كما قال صاحب الذخيرة فحينئذ قد قال ابن عابدين في رد المحتار )(176/3) دار الثقافة(: "نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب وما في النهر على ما قاله المشايخ والله الموفق")
(التنبيه: بل جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الجواهر الأخلاطي ما يدل على جواز الإسقاط بعد مضي مائة وعشرين يوما لفساد الزمان: ما نصه: "العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي" (الفتاوى الهندية (356/5) دار الفكر) وأيضا قال مفتي عبد الحي فارنغي في حاشيته على الهداية "وأما في زماننا يجوز وإن استبان الخلق وعليه الفتوى")
وهي وإذا الموؤدة سئلت الوأد والموؤدة بالهمز والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله خشية الإملاق وربما فعلوه خوف العار والمؤدة البنت المدفونة حية ويقال وأدت المرأة ولدها وأدا قيل سميت موؤدة لأنها تثقل بالتراب وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة وقوله في هذا الحديث وإذا الموؤدة سئلت معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية
شرح النووي على صحيح مسلم (17/10) دار إحياء التراث العربي
(التنبيه: وقد حقق صاحب النهر الفائق والعلامة الحصكفي أنه لا يشترط إذن الزوج في إسقاط الولد قبل مائة وعشرين يوما)
رأي العلماء المعاصرين:
سوال: ایک غیر شرعی شادی شدہ لڑکی نے غلطی سے کسی لڑکے سے زنا کیا اور حمال ٹھہرا گیا، اور اس حمل پر پانچ ماہ گزر چکے، اب عار سے بچنے کے لۓ حمل کا اسقاط کرانا چاہتی ہے کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا
الجواب: فقہاء کے ہاء چار ماہ سے قبل حمل کا اسقاط مختلف فیہ ہے لیکن فقہ اکیڈمی کے اجلاس میں صحیح قول کے مطابق ناجائز کہا گیا ہے اور چار ماہ بعد تو بالاجماع حرام اور ناجائز ہے- اس میں ولد الزنا اور غیر ولد الزنا کا فرق نہیں ہے-
فتاوی دار العلوم زکریا (767/6) زمزم پبلشرز
اگر حمل بالزنا بالرضا کے نتیجہ میں ہو (تو مطلقا) یا (اور زنا بالجبر ہو) اس حمل پر 4 ماہ گزر چکے ہوں تو ان حالتوں میں اسقاط کی اجازت نہیں-
جدید فقہی مباحث (373/1) ادارۃ القرآن
ضرورت اور مجبوری کے وقت حمل گرادینے کی گنجائش تو ہے اور وہ بھی روح پھونکے جانے سے قبل، پانچویں مہینہ میں جب بچہ میں جان آجاتی ہ اس کے بعد حمل گرانا جائز نہیں ہے سخت گناہ کا کام ہے حمل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لۓ معمولی سبب سے اسکے گرانے کی بلکل اجازت نہیں ہے
فتاوی دینیہ (249/5) جامعیہ حسینیہ راندیر
بچہ کے بال انگلیاں پیر وغیرہ اعضاء بن گۓ ہوں اور بچہ میں جان پڑ گئی ہو جس کی مدت 120 دن ہے (یعنی چار مہینے) (ایسی حالت میں کسی کے نزدیک بھی حمل گرانا جائز نہیں ہے حرام اور گناہ ہے اور اس سے قبل اگر شرعی عذر کی وجہ سے اسقاط حمل کرایا جاۓ مثلا شیر خوار بچہ ہو اور استقرار حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک ہوگیا (اور بچہ کا باپ اس کے دودھ کا انتظام نہ کرسکتا ہو) اور اس وجہ سے بچہ کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو تو حمل ساقط کرادینے کی گنجائش ہے ورنہ گناہ ہے-
فتاوی رحیمیہ (191/10) دار الاشاعت
اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت کو یا بچہ کو اس حمل سے کچھ نقصان ہوجائز ہے ورنہ نہیں
امداد الفتاوی (205/4) مکتبہ دار العلوم کراچی
جب تک روح نہ آوے اسقاط حکم قتل نفس میں نہیں، لیکن بلا ضرورت مکروہ ہے اور بعذر جائز اور بعد نفخ روح حرام وکبیرہ وقتل نفس زکیہ
امداد الفتاوی (203/4) مکتبہ دار العلوم کراچی
3) حمل ٹھہر جانے کے بعد چار ماہ پورے ہونے سے پہلے کسی ذریعہ سے اس کو ساقط کرنا۔ ۔ ۔ تیسری صورت بلا عذر ناجائز اور حرام ہے، البتہ بعض اعذار کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے، مثلا:
- · حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک ہوگیا اور دوسرے ذرائع سے پہلے بچے کی پرورش کا انتظام نا ممکن یا متعذر ہو
- · کوئی دیندار، حاذق طبیب عورت کا معاینہ کرکے یہ کہ دے کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان یا کوئی عضو ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے
احسن الفتاوی (348/8) ایچ ایم سعید
اسقاط حمل قبل جان پڑنے سے جائز ہے- مگر اچھا نہیں ہے اور جان پڑجانے کے بعد حرام ہے
تالیفات رشیدیہ (361) ادارۃ اسلامیات لاہور
مادہ حیات (منی) کے اپنے مستقر (رحم) تک پہنچنے سے قبل بصورت عزل وغیرہ فرج میں ڈالنا میاں بیوی کی آپس کی رضامندی سے جائز ہے- اگر چہ ضرورت شدیدہ نہ بھی ہو- فساد زمانہ کی وجہ سے متاخرین علماء نے بیوی کی اجازت کو بھی عزل کے جواز کے لۓ شرط قرار نہیں دیا- بلکہ مرد کی صوابدید پردے چھوڑا ہے- وہ اگر ضرورت محسوس کرے تو عزل کرسکتا ہے- قال في الدر المختار (ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة از بختار (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده قال الكمال فليعتبر عذرا بڑکے لفافے کے استعمال سے مادہ تولید اگر رحم میں جانے ہی نہیں پاتا اس کا استعمال زوجین کی رضامندی سے حسب ضرورت جائز ہوگا لیکن اسے قانونی شکل دے کر رائج کرنا جائز نہیں- ہر شخص اپنے انفرادی حالات کو دیکھ کر عزل کرسکتا ہے- لیکن مادہ تولید کے رحم تک پہنچنے کے بعد پھر اس کا اخراج یا اسقاط کرنا بغیر ضرورت شدیدہ کے جائز نہیں- اگر ضرورت شدیدہ پیش ہوجاۓ- مثلا حمل ٹھہرنے سے دودھ خشک ہوجاتا ہے اور بچے کے باپ میں یا دودھ پلانے والے میں استطاعت نہیں- بچے کی ہلاکت کا اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں نفخ روح سے قبل اس کا اسقاط صحیح ہے ورنہ نہیں
فتاوی مفتی محمود (177/10) محمد ریاض درانی
بتتبعي لأقوال الفقهاء في هذه المسألة وجدت أن أكثرهم يفرقون بين حكم الإجهاض بعد نفخ الروح "أي بعد 120 يوم" وبين حكمه قبل ذلك وبعد التكون في الرحم والإستقرار. أما عن حكم الإجهاض بعد نفخ الروح فقج اتفقوا على أنه حرام لأنه جناية على حي متكامل الخلق ظاهر الحياة ففي إسقاطه الدية إن نزل حيا ثم مات والغرة إن نزل ميتا. واستدلوا لقولهم بتحريم الإجهاض بعد النفخ بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح"
وأما عن حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فقد اختلفت آراؤهم وتعددت أقوالهم حتى في المذهب الواحد. ويمكن إيجاز مذاهبهم فيما يأتي:
القول الأول: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن إسقاط الجنين خلال أربعين يوما من حمله جائز
ثم اختلفوا فبعضهم أطلقوا القول بجوازه مطلقا مثل بعض الحنفية وللخمي من المالكية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية وبعض الحنابلة فهو عندهم قبل هذه المدة جماد ولأنه قطعة دم قد لا تكون جنينا
ومنهم من وضع الشروط والضوابط التالية وهو حقيقة مذهب الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن تلك الشروط:
أ) أن يكون في استمراره ضرر على الزوجة
ب) أن يكون بعذر كإنقطاع لبنها بعد الحمل وعجز الأب عن استئجار مرضع الطفل مما يعرضه للهلاك
ت) أن يكون برضا الزوجين وموافقتها
ث) أن يكون بتأكيد الطبيب الثقة بأن الإسقاط لا ينشأ عنه أي ضرر على المرأة
ج) أن يكون بقصد التفرغ لتربية الولد إذ من النساء من يعقيها الحمل عن القيام بواجباتها
ح) وأضاف بعضهم إلى الأعذار كون الجنين من نطفة الزنا
القول الثاني: يذهب إلى كراهة الإجهاض كراهة تحريم
وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ويقوي التحريم عندهم كلما قرب من زمن النفخ لأنه حريمة
القول الثالث: يحرم الإجهاض مطلقا
وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وقالوا لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة
وقد عبر الغزالي عن حرمة الإجهاض في هذه المرحلة بأنه جناية على موجود حاصل وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية ولأنه مترق إلى الكمال وسار إلى التمام وقال ابن الجوزي إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح
بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة (218) دار البشائر الإسلامية
1) إن إجراء عملية الإجهاض جوازها وعدمه شرعا تتبع لكون الإجهاض المراد جائزا أو ممنوعا والإجهاض يكون جائزا أو محظورا بحسب الأحوال كما أن درجة حظره أي قوة الحظر التي تبدأ من كونه مكروها وتنتهي بالتحريم تختلف بحسب الأحوال والمراحل الحملية ويمكن القول في ضوء النصوص الفقهية إن الإجهاض بوجه عام دون مسوغ شرعي هو ممنوع محظور لأنه ينافي الحض النبوي على التناكح والتناسل لإستكثار الأمة الإسلامية ولأنه تخلص من الحمل بعد تكونه ففيه تعد على مخلوق في مرحلة سيصبح بعدها بشرا سويا على أن لكل قاعدة استثناء فإذا وجد مسوغ في بعض الحالات تصبح مستثناة من المنع أي إن المنع هو الأصل والمسوغ استثناء يتقيد بحدوده
2) هذا الحظر الشرعي قبل تمام أربعين يوما من الحمل يكون في درجة الكراهة لأن الحمل لم تتخلق أعضاؤه في هذه المرحلة ثم بعد الأربعين تشتد درجة الحظر تبعا لعمر الحمل وتخلق بعض أعضائه أو كلها حتى يصل إلى تمام أربعة أشهر فيصبح الحظر في درجة التحريم فيكون حراما إذ يعتبر هذا الوقت بداية لنفخ الروح حيث تبدأ عندئذ وتظهر حركة حيوية للحمل على بطن المرأة تشعر بها الحامل كما يشعر بها من يضع يده على بطنها فالإجهاض المتعمد في هذه المرحلة دون مسوغ شرعي ملجئ يكون جناية على إنسان تام الخلق لكنه لم يستقل في الوجود
3) أما مسوغات الإجهاض فقبل الأربعين يوما تسوغه الأعذار غير الشديدة كالخوف على صحة الأم وكضيق ذات اليد عن النفقات التي تستتبعها الولادة وتربية الولد وكالحاجة إلى سفر ضروري يكون فيه نمو الحمل ثم الولادة عائقا كما لو كان لأجل دراسة أو لأعمال تستدعي تنقل الزوجين
ثم كلما ازدادت مدة الحمل يحتاج جواز الإجهاض إلى مسوغ أقوى كتحقق ضرر صحي للأم إذا استمر الحمل أما بعد الأشهر الأربعة فلا يجوز إلا إذا كان يخشى على الأم الهلاك من الحمل حيث يكون الإجهاض عندئذ طريقا لإنقاذ حياة الأم لأن حياة الأم محققة أما استمرار حياة الحمل حتى يولد سليما فليس محققا كتحقق حياة الأم فالحفاظ على حياتها أوجب
هذا خلاصة ما يستفاد من كلام فقهاء الحنفية في هذا الشأن
فتاوى مصطفى الزرقاء (286) دار القلم
ما حكم الإجهاض العمد؟
الإجهاض حرام والفقهاء يوجبون على من يجهض حاملا دية الحمل وإذا أجهضت الحامل نفسها كانت آثمة وعليها دية الحمل
فتاوى الشيخ أبو زهرة (817) دار القلم
إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يمنع الحمل لضرورات تقتضي ذلك فلم يبح له أن يجني على هذا الحمل بعد أن يوجد فعلا ولو جاء من طريق حرام بالإضافة إلى أن الجنين لا ذنب له
الحلال والحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي (178) مكتبة وهبة
إن الجنين يملك حق الحياة منذ أن يتم العلوق لا يمنعه من أن ينال حقه شيء ولا يضره في ذلك ما اقترفه الأبوان من الإثم لقول الله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
مسألة تحديد النسل لرمضان البوتي (174)
حكم الإسقاط في مرحلة ما قبل نفخ الروح:
وقد قسمها الفقهاء بناء على الحديث السابق إلى ثلاثة أوطار:
النطفة: من بداية التلقيح إلى 40 يوما
العلقة: من 40 – 80 يوما
المضغة: من 80 – إلى 120 يوما أي أربعة أشهر قمرية
وقد اختلفوا في حكم الإسقاط في هذه المرحلة إلى عدة مذاهب:
المذهب الأول:تحريم الإسقاط أو الإجهاض في جميع أطوار هذه المرحلة فيكون الإجهاض عندهم حراما في جميع مراحل الحمل بدءا بالنطفة إلى ما بعد نفخ الروح.وإلى هذا ذهب جمهور المالكية وبعض الحنفية والغزالي وابن العماد من الشافعية وابن الجوزي من الحنابلة والظاهرية...
المذهب الثاني: كراهية الإسقاط في النطفة والتحريم فيما عداها وهو قول للمالكية واحتمال عند الشافعية
المذهب الثالث: جواز الإسقاط في النطفة والتحريم فيما عداها وإليه ذهب بعض المالكية وهو الراجح من مذهب الحنابلة
المذهب الرابع: جواز الإسقاط في النطفة والعلقة والتحريم في المضغة وهو قول الفراتي من الشافعية
المذهب الخامس: جواز الإسقاط في جميع أطوار هذه المرحلة وهو الراجح عند الحنفية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة
أدلة المذهب الخامس:
1) أن كل ما لم تحله الروح لا يبعث يوم القيامة ومن لا يبعث لا اعتبار لوجوده ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه
2) أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي وإذا لم يكن آدميا فلا حرمة له فإذن يجوز إسقاطه
3) جواز إسقاط ما لم ينفخ فيه الروح من بطن المرأة قياسا على العزل
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي (731) دار البشائر الإسلامية
(التنبيه: ولكن يشكل على المذهب الخامس حديثان:
1) مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها فإذا كان يوم السابع أخضر الله عز وجل له كل عرق بينه وبين آدم ثم قرأ {في أي صورة ما شاء ركبك}
2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة)
Development at 16 Weeks
The baby now measures about 4.3 to 4.6 inches and weighs about 3.5 ounces. You should be able to feel the top of your uterus about 3 inches below your belly button. The baby's eyes can blink and the heart and blood vessels are fully formed. The baby's fingers and toes have fingerprints.
http://www.webmd.com/baby/ss/slideshow-fetal-development
(note: 16 weeks is 116 days. Therefore, close to 120 days)
|