Question Summary: Can interest money be given to those who are in need around the world? Question Detail:
Is interest amounts can be used for place like Syria, Burma or any other places, where Muslims are victims of situation?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. As a principle, it is impermissible to engage in interest bearing transactions. If one has interest money due to using the bank facilities, the Interest money must be dispensed off to poor and needy people who are eligible to receive Zakat[1]. And Allah Ta’āla Knows Best Immad Ibn Arshad Student Darul Iftaa California, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net
[1] فتاوى مفتى محمود ج ص343
(قَوْلُهُ كَمَا بَسَطَهُ الزَّيْلَعِيُّ) حَيْثُ قَالَ لِأَنَّهُ كَالْمَغْصُوبِ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: كَسْبُ الْمُغَنِّيَةِ كَالْمَغْصُوبِ لَمْ يَحِلَّ أَخْذُهُ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ وَكَسْبُهُ مِنْ بَيْعِ الْبَاذَقِ أَوْ الظُّلْمِ أَوْ أَخْذِ الرِّشْوَةِ يَتَوَرَّعُ الْوَرَثَةُ، وَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ أَوْلَى بِهِمْ وَيَرُدُّونَهَا عَلَى أَرْبَابِهَا إنْ عَرَفُوهُمْ، وَإِلَّا تَصَدَّقُوا بِهَا لِأَنَّ سَبِيلَ الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ اه (رد المحتار ج 6 ص 385 أيج أيم سعيد)
وَيَرُدُّونَهَا عَلَى أَرْبَابِهَا إنْ عَرَفُوهُمْ، وَإِلَّا تَصَدَّقُوا بِهَا؛ لِأَنَّ سَبِيلَ الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ. (تبيين الحقائق ج 6 ص 27 مكتبة بولاق)
وكذا في فتاوى محمودية ج 16 ص 382 إدارة الفاروق
فتاوى رحيمية ج9 ص256
محمود الفتاوى ج3 ص63-64
فتاوى محمودية ج16 ص386
كفايت المفتى ج8 ص68-72
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 385)
لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 99)
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه
Fatawa uthmani vol.3 pg 273
Aap kay masail pg347 v.7
|