[3] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 319)
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
قال أحمد: وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى:} حرمتشرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 320)
ليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت {قال: حرم الله تعالى هذا السبع من النسب، ومن الصهر سبع، يعني به قوله:} وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم {،} وحلائل أبنائكم {،} وأن تجمعوا بين الأختين {، وقوله:} ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم {،} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم {، فهذه سبعة من جهة النسب، وسبعة من جهة السبب.
وجملة الأمر فيه أن النكاح يحرم لسبعة معاني:
1 - منها: ما يحرم بالوطء دون العقد، مثل الوطء بملك اليمين، وبالزنى.
2 - ومنها: ما يحرم بالوطء وإن لم يكن عقد، مثل حلائل الأبناء، وأمهات النساء.
3 - ومنها: ما يحرم بها جميعًا، كالربائب.
4 - ومنها: ما يحرم بالنسب.
5 - ومنها: وما يحرم بالرضاع. شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 321)
ومنها: ما يحرم بجمع بين ذواتي رحم محرم.
7 - ومنها ما يحرم لأنها تحت زوج.
* وإنما قلنا إن الربائب لا يحرمن إلا بالدخول، ولا يحرمن بالعقد وحده، لقول الله تعالى:} وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكملناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج
الطبعة: الأولى 1431 هـ - 2010
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 186)
لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء " لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] والجدات أمهات إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع.
قال: " ولا ببنته " لما تلونا " ولا ببنت ولده وإن سفلت " للإجماع " ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته " لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة.
قال: " ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل " لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] من غير قيد الدخول " ولا ببنت امرأته التي دخل بها " لثبوت قيد الدخول بالنص " سواء كانت في حجره أو في حجر غيره " لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفي في موضع الإحلال بنفي الدخول.
قال: " ولا بامرأة أبيه وأجداده " لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] " ولا بامرأة ابنه وبني أولاده " لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَالهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 187)
مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: 23] وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة " ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة " لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] لقوله عليه الصلاة والسلام " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "
. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 28)
سباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة، رضاع، جمع، ملك، شرك، إدخال أمة على حرة، فهي سبعة: ذكرها المصنف بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا، وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة. (حرم) على المتزوجالدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 29)
ذكرا كان أو أنثى نكاح (أصله وفروعه) علا أو نزل (وبنت أخيه وأخته وبنتها) ولو من زنى (وعمته وخالته) فهذه السبعةالدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 30)
ذكورة في آية - {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23]- ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن، وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 31)
وقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] والحليلة الزوجة وأما حرمة الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر وذكر الأصلاب لإسقاط حليلة الابن المتبنى لا لإحلال حليلة الابن رضاعا فإنها تحرم كالنسب بحر وغيره. الناشر: دار الفكر-بيروت
الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م
ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ولا ببنته ولا ببنت ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته وال بخالته ولا بأم دخل بابنتها أو لم يدخل ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخيه من الرضاعة
ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين وطئا ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل
). الناشر: دار الكتب العلمية
[البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القسم سواء
قال: (ومن نزوج بكرا أو ثيبا، فإنه إن أقام عندها وقتا: أقام عند غيرها مثل ذلك، لا يفضلها في ذلك على واحدة منهن).
وذلك لقول الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل[3]