assalamu alaikum.
Is it permissible in Islam to tell lie to wife in the below situation
1. Husband is spending his own money for parents / relativies with out the knowledge of wife and telling lie to wife about the account balance that he holds when she asks him. Reason because if wife come to know, this will lead to un-necessary arguments. This has happend mutiple times and she is not getting convinced for the husband to send money or restricting the amount that husband want to send .
In Reality husband will not have that money in his account becasue of spending towards to parents and relatives but telling wife that he saved the moeny and showing false account statements. This is to avoid quarels and at the same time fulfilling the parents / relatives needs.
Husband is taking care of his wife and kids and spending the extra money towards parents / relatives with mimimal savings but wife want to save all extra moeny and insist only zakat and sadhaka and not to send anything extra.
What is the Islamic ruling on the above.
Jazakallah.
بدائع الصنائع (3/ 439)[1]
و أما نفقة الوالدين فلقوله عز و جل : { و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا } أي أمر ربك و قضى أن لا تعبدوا إلا إياه أمر سبحانه و تعالى و وصى بالوالدين إحسانا و الإنفاق عليهما حال فقرهما من أحسن الإحسان و قوله عز و جل : { و وصينا الإنسان بوالديه حسنا } و قوله تعالى : { أن اشكر لي و لوالديك } و الشكر للوالدين هي المكافأة لهما أمر سبحانه و تعالى الولد أن يكافىء لهما و يجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية و البر و العطف عليه و الوقاية من كل شر و مكروه و ذلك عند عجزهما عن القيام بأمر أنفسهما و الحوائج لهما و إدرار النفقة عليهما حال عجزهما و حاجتهما من باب شكر النعمة فكان واجبا و قوله عز و جل : { و صاحبهما في الدنيا معروفا } و هذا في الوالدين فالمسلمان أولى و الإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف و قوله عز و جل : { فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما } و أنه كناية عن كلام فيه ضرب إيذاء و معلوم أن معنى التأذي بترك الإنفاق عليهما عند عجزهما و قدرة الولد أكثر فكان النهي عن التأفيف نهيا عن ترك الإنفاق دلالة كما كان نهيا عن الشتم و الضرب دلالة
و روي : [ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله إن لي مال و إن أبي يريد أن يأخذ مالي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنت و مالك لأبيك ] أضاف مال الابن إلى الأب بلام التمليك و ظاهره يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة الملك فإن لم تثبت الحقيقة فلا أقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة
و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه و إن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف ] و الحديث حجة بأوله و آخره و أما بآخره فظاهر لأنه صلى الله عليه و سلم أطلق للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إليه مطلقا عن شرط الإذن و العوض فوجب القول به
و أما بأوله فلأن معنى قوله و إن ولده من كسبه أي كسب ولده من كسبه لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول و المأكول كسبه لا نفسه و إذا كان كسب ولده كسبه كانت نفقته فيه لأن نفقة الإنسان في كسبه و لأن ولده لما كان من كسبه كان كسب ولده ككسبه و كسب كسب الإنسان كسبه ككسب عبده المأذون فكانت نفقته فيه
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 31)
وأما سبب وجوب هذه النفقة أما نفقة الولادة فسبب وجوبها هو الولادة؛ لأن به تثبت الجزئية والبعضية والإنفاق على المحتاج إحياء له ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه وإن شئت قلت: سبب نفقة الأقارب في الولادة وغيرها من الرحم المحرم هو القرابة المحرمة للقطع؛ لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب مفض إلى القطع
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 196)
نَفَقَة الْوَالِدين
واما نَفَقَة الْوَالِدين فانها وَاجِبَة عَليّ الْوَلَد خَاصَّة لَا يُشَارك فِيهَا أحد من الذُّرِّيَّة كَمَا ان نَفَقَة الْوَلَد على الْوَالِد لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد اذا لم يكن لَهما مَال
الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان
الطبعة: الثانية، 1404 – 1984
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 580)
قال: الرجل إذا كان محتاجاً وله ابن كبير فطلب الأب منه النفقة ونازعه في ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يجبر الابن على نفقة الأب إلا أن يعلم أنه يطيق. وفي بعض النسخ إلى أن يعلم أنه مصطلح لذلك أي قادر عليه. وهذا لأن شرط وجوب الإنفاق والقدرة على الإنفاق فالأب يدعي على الابن النفقة بواسطة شرطه، وهو ينكر، فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة، فإن قال الأب: إنه يكسب ما يقدر على أن ينفق منه فإن القاضي ينظر في كسب الابن، فإن كان فيه فضل عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل لأن شرط وجوب النفقة على الولد القدرة على الإنفاق وقد وجد، وإن لم يكن في ذلك فضل عنه فلا شيء عليه في الحكم، لكن يؤمر من حيث الديانة أن لا يضيع والده. وقال بعض العلماء يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته إذا كان ما نصب الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضره إضراراً يمنعه من الكسب، وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن على الابن في هذه الصورة أن يضمن الأب إلى نفسه لأنه لو لم يفعل ضاع الأب. ولو فعل لا يخشى الهلاك على الولد والأب إذ لا يملك على نصف يطلبه إلا أن في ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله: لا يجبر على ذلك. لقوله عليه السلام: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» هذا الذي ذكرنا إذاكان الابن وحده.
أمّا إذا كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحالها فالقاضي يجبر الابن على أن يدخل الأب في كسبه ويجعله كأحد العيال الذين ينفق عليهم ولا يجبره أن يعطي له شيئاً على حدة.
فرق بين هذا وبينما إذا كان الابن وحده، والفرق: هو أن الابن إذا كان يكتسب مقدار ما يكفي له ولزوجته وأولاده الصغار فإذا دخل الأب في طعامهم يقل الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا يتضرر كل واحد منهم إضراراً فاحشاً. أما إذا دخل الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر.
فتح القدير (10/ 6)
وَقَوْلُهُ : إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ يُوَافِقُ بِإِطْلَاقِهِ قَوْلَ السَّرَخْسِيِّ حَيْثُ قَالَ : إذَا كَانَ الْأَبُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ يُجْبَرُ الِابْنُ عَلَى نَفَقَتِهِ ، بِخِلَافِ قَوْلِ الْحَلْوَانِيِّ : إنَّهُ لَا يُجْبَرُ إذَا كَانَ الْأَبُ كَسُوبًا لِأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا بِاعْتِبَارِ الْكَسْبِ فَلَا ضَرُورَةَ فِي إيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَإِذَا كَانَ الِابْنُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ ، فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسُوبًا يَجِبُ أَنْ يَكْتَسِبَ الِابْنُ وَيُنْفِقَ عَلَى الْأَبِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي إيجَابِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ مُجَرَّدُ الْفَقْرِ .
قِيلَ : هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَذَى فِي إيكَالِهِ إلَى الْكَدِّ وَالتَّعَبِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي التَّأْفِيفِ الْمُحَرَّمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ الْغَنِيَّةِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ احْتِبَاسِهِ إيَّاهَا لِاسْتِيفَاءِ حَقٍّ مَقْصُودٍ لَهُ فَكَانَ كَاسْتِحْقَاقِ الْقَاضِي الْغَنِيِّ .
صدر الكتاب : موقع الإسلام
فإن قال الأب: إن ولدي هذا كسوب يقدر على أن يكسب مقدار ما يكفيه ويكفيني، لكنه ذرع العمل عمداً كيلا يفضل منه ما يعطيني شيئاً منه، يريد بذلك عقوقي نظر القاضي فيما قال. وطريق النظر: أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم نظراً في هذا الباب فإن ظهر للقاضي أن الأمر على ما قاله الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذ بذلك لأنه فضل الإضرار بالأب. وهذا كله إذا لم يكن الأب كسوباً. وأما إذا كان الأب كسوباً
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004
العناية شرح الهداية (4/ 416)
حسن المصاحبة بأن يطعمهما إذا جاعا ويكسوهما إذا عريا وكلامه واضح. وقوله (لما تلونا) أراد به قوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ولم يذكر المصنف هاهنا أن الأب إذا كان قادرا على الكسب هل يجبر الولد على الإنفاق عليه أو لا. قال شمس الأئمة السرخسي: إذا كان الأب كسوبا والابن أيضا كسوبا يجبر الابن على الكسب والنفقة على الأب.
وقال شمس الأئمة الحلواني: لا يجبر على ذلك، فاعتبره بذي الرحم المحرم بناء على أن استحقاق النفقة للفقر والحاجة وهي تندفع عند القدرة على الكسب، وشمس الأئمة السرخسي يحتاج إلى الفرق بين نفقة الولد والوالد، فإن الولد البالغ إذا كان قادرا على الكسب لا تجب على الأب نفقته، وفرق بينهما بفضيلة الوالد على الولد حيث اعتبرت حاجته ضرورية كانت كالنفقة والكسوة، أو غيرها كشهوة الفرج فإن للوالد استحقاق استيلاد جارية الولد وليس للولد استحقاق استيلاد جارية الوالد، فلو شرط هاهنا عجز الوالد عن الكسب لاستحقاق نفقته على ولده كما شرط في حق الابن لوقعت المساواة مع قيام دليل المفاضلة
لناشر: دار الفكر
وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه اله تعالى أن الأب إذا كان كسوبا والابن أيضا كسوبا يجبر الابن على الكسب والنفقة على الأب وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أنه لا يجبر الابن على نفقة الأب إذا كان الأب كسوبا قادرا بكسبه واعتبره بذي الرحم المحرم فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه ولا على قريبه الموسر إذا كان كسوبا
الناشر البابي الحلبي
سنة النشر 1393 - 1973
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 63)
إذَا كَانَ الْأَبُ كَسُوبًا لِأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا بِاعْتِبَارِ الْكَسْبِ فَلَا ضَرُورَةَ فِي إيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ، وَإِذَا كَانَ الِابْنُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسُوبًا يَجِبُ أَنْ يَكْسِبَ الِابْنُ وَيُنْفِقَ عَلَى الْأَبِ فَالْمُعْتَبَرُ فِي إيجَابِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ مُجَرَّدُ الْفَقْرِ قِيلَ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَذَى فِي اتِّكَالِهِ إلَى الْكَدِّ وَالتَّعَبِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي التَّأْفِيفِ الْمُحَرَّمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]. اهـ. كَمَالٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ تَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَا قَادِرَيْنِ عَلَى الْكَسْبِ ثُمَّ ذَكَرَ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ فِي الْأَبِ إذَا كَانَ كَسُوبًا. اهـ. (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهَا) وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا} [لقمان: 15] اهـ.
لناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
الطبعة: الأولى، 1313
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 64)
وَإِذَا كَانَ الْأَبُ كَسُوبًا لَا يُجْبَرُ الِابْنُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ، وَيُجْبَرُ فِي أُخْرَى لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِالْكَسْبِ، وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَسُوبَ لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كَسُوبٍ آخَرَ، وَيُجْبَرُ الِابْنُ إذَا كَانَ مُوسِرًا عَلَى نَفَقَةِ أَوْلَادِ أَبِيهِ الصِّغَارِ لِأَنَّ الْفَقِيرَ كَالْمَيِّتِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ إخْوَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ، وَفِيهِ أَنَّ الِابْنَ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةِ أَبِيهِ ذَكَرَهُ هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ
وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ نَفَقَةَ خَادِمِ الْأَبِ لَا تَجِبُ عَلَى الِابْنِ إلَّا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ، وَالْيَسَارُ هُنَا مُقَدَّرٌ بِنِصَابِ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الْمُوَاسَاةِ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ، وَعِيَالِهِ شَهْرًا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْغَلَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِرَفِ فَهُوَ مُقَدَّرٌ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ كُلَّ يَوْمٍ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ الْقُدْرَةُ دُونَ النِّصَابِ، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَيَصْرِفُهُ إلَى أَقَارِبِهِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ الْقُدْرَةُ دُونَ النِّصَابِ، وَهَذَا أَوْجَهُ، وَقَالُوا الْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ
لناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
الطبعة: الأولى، 1313