Question Summary: Can I beautify myself while in Iddah? Question Detail:
Assalamualaikum Sir, I'm 24yrs, I have recently taken khula from my husband,because of his impotency, n my alliance got fixed , my question is can I get engaged in the period of iddath of khula, because in ur website I have read that women in the iddath cannot beautify herself, n cannot attend any function, so for the engagement I need to beautify myself n go for a function, nikaah will b after the period of iddath, so shall I need to wait until the iddath ends for the engagement or can I do in the period of iddath.. I dnt want to commit sin,, waiting for the answer , n it's urgent because my family members are fixing engagement next month.. it's urgent sir, if not engagement then can I beautify myself for a small gathering at my home
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. An iddat is regarded as the right of the previous marriage. It is not appropriate for a woman in iddat to even confirm her next marriage during iddat, let aside having an engagement.[1] Furthermore, a woman in iddat cannot:[2] 1] Beautify herself 2]Wear jewellery 3]Wear coloured and dyed clothes 4]Apply Mendhi [henna] 5]Apply surma 6] Oil the hair 7]Exit the house during day time nor night time Inform your family members of the above Sharia ruling and exercise restraint until the completion of your iddat. And Allah Ta’āla Knows Best Ridwaan Ibn Khalid Esmail (Kasak) Student Darul Iftaa Katete, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] مختصر القدوري (ص: 170)
ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1997
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 204)
وأما أحكام العدة فمنها أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] قيل: أي لا تعزموا على عقدة النكاح، وقيل: أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة ولأن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه، وبعد الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام العدة لقيام بعض الآثار، والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا، ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها؛ لأن النهي عن التزوج للأجانب لا للأزواج؛ لأن عدة الطلاق إنما لزمتها حقا للزوج لكونها باقية على حكم نكاحه من وجه فإنما يظهر في حق التحريم على الأجنبي لا على الزوج إذ لا يجوز أن يمنع حقه.
ومنها أنه لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صريحا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، أما المطلقة طلاقا رجعيا فلأنها زوجة المطلق لقيام ملك النكاح من كل وجه فلا يجوز خطبتها كما لا يجوز قبل الطلاق.
وأما المطلقة ثلاثا أو بائنا والمتوفى عنها زوجها فلأن النكاح حال قيام العدة قائم من كل وجه لقيام بعض آثاره كالثابت من كل وجه في باب الحرمة ولأن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح من وجه وقوف موقف التهمة ورتع حول الحمى؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم» وقال - صلى الله عليه وسلم - «من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فلا يجوز التصريح بالخطبة في العدة أصلا.
وأما التعريض فلا يجوز أيضا في عدة الطلاق ولا بأس به في عدة الوفاة، والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز للمعتدة من طلاق الخروج من منزلها أصلا بالليل ولا بالنهار فلا يمكن التعريض على وجه لا يقف عليه الناس والإظهار بذلك بالحضور إلى بيت زوجها قبيح.
وأما المتوفى عنها زوجها فيباح لها الخروج نهارا فيمكن التعريض على وجه لا يقف عليه سواها، والثاني أن تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينها وبين زوجها إذ العدة من حقه بدليل أنه إذا لم يدخل بها لا تجب العدة، ومعنى العداوة لا يتقدر بينها وبين الميت ولا بينها وبين ورثته أيضا؛ لأن العدة في المتوفى عنها زوجها ليست لحق الزوج بدليل أنها تجب قبل الدخول بها فلا يكون التعريض في هذه العدة تسبيبا إلى العداوة والبغض بينها وبين ورثة المتوفى فلم يكن بها بأس، والأصل في جواز التعريض في عدة الوفاة قوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] واختلف أهل التأويل في التعريض أنه ما هو؟ قال بعضهم: هو أن يقول لها إنك الجميلة وإني فيك لراغب وإنك لتعجبينني أو إني لأرجو أن نجتمع أو ما أجاوزك إلى غيرك وإنك لنافعة، وهذا غير سديد ولا يحل لأحد أن يشافه امرأة أجنبية لا يحل له نكاحها للحال بمثل هذه الكلمات؛ لأن بعضها صريح في الخطبة وبعضها صريح في إظهار الرغبة فلا يجوز شيء من ذلك، وإنما المرخص هو التعريض وهو أن يرى من نفسه الرغبة في نكاحها بدلالة في الكلام من غير تصريح به إذ التعريض في اللغة هو تضمين الكلام في الدلالة على شيء من غير التصريح به بالقول على ما ذكر في الخبر أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي معتدة فقال لها «إذا انقضت عدتك فآذنيني فآذنته في رجلين كانا خطباها
فقال لها: أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن عاتقه وأما فلان فإنه صعلوك لا مال له، فهل لك في أسامة بن زيد؟» فكان قوله - صلى الله عليه وسلم - آذنيني كناية خطاب إلى أن أشار - عليه الصلاة والسلام - إلى أسامة بن زيد،وصرح به، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: التعريض بالخطبة أن يقول لها: أريد أن أتزوج امرأة من أمرها كذا وكذا يعرض لها بالقول، والله عز وجل أعلم
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 278)
ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة " لقوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} إلى أن قال {وَلَكِنْل لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً} [البقرة: 235] وقال عليه الصلاة والسلام " السر النكاح " وقال ابن عباس رضي الله عنهما التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف إني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع.
" ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا
الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان
[2] مختصر القدوري (ص: 170)
وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها - إذا كانت بالغة مسلمة - الإحداد وهو: ترك الطيب والزينة والدهن
والكحل إلا من عذر ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران
الناشر: دار الكتب العلمية
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 333
مَا يجب على الْمَرْأَة فِي الْعدة
قَالَ وَيجب على الْمَرْأَة فِي الْعدة سَبْعَة اشياء
احدها ترك الزِّينَة
وَالثَّانِي ترك اتِّخَاذ الْحلِيّ
وَالثَّالِث ان لَا تلبس الْمَصْبُوغ للزِّينَة
وَالرَّابِع أَن لَا تختضب
وَالْخَامِس ان لَا تكتحل
وَالسَّادِس ان لَا ندهن رَأسهَا
وان اوجعتها عَيناهَا داوتهما
وَالسَّابِع ان لَا تخرج من بَيتهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارا ان كَانَت فِي عدَّة من طَلَاق
الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان
المبسوط للسرخسي (6/ 58)
قال) - رضي الله عنه - الأصل أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في عدتها وقال - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي استأذنته في الاكتحال قد كانت إحداكن في الجاهلية» الحديث على ما روينا فأما المبتوتة وهي المختلعة والمطلقة ثلاثا أو تطليقة بائنة فعليها الحداد في عدتها عندنا(ولنا) في ذلك حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى المعتدة أن تختضب بالحناء» فإن الحناء طيب وهذا عام في كل معتدة ولأنها معتدة من نكاح صحيح فهي كالمتوفى عنها زوجها وتأثيره أن الحداد إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح والوطء الحلال بسببه وذلك
موجود في المبتوتة كوجوده في المتوفى عنها زوجها وعين الزوج ما كان مقصودا لها حتى يكون التحزن بفواته بل كان مقصودها ما ذكرنا من النعمة وذلك يفوتها في الطلاق والوفاة بصفة واحدة بخلاف العدة من نكاح فاسد والوطء بشبهة لأنه ما فاتها نعمة بل تخلصت من الحرام بالتفريق بينهما.
وصفة الحداد أن لا تتطيب ولا تدهن ولا تلبس الحلي ولا الثوب المصبوغ بالعصفر أو الزعفران لأن المقصود من هذا كله التزين، وهو ضد إظهار التحزن ولأنه من أسباب رغبة الرجال فيها وهي ممنوعة من الرجال ما دامت معتدة ولا ثوب عصب ولا خز لتتزين به قيل هو البرد اليماني والأصح أنه القصب، وفي النوادر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا بأس بأن تلبس القصب والخز الأحمر وتأويل ذلك إذا لبست ذلك لا على قصد التزين به فأما على قصد التزين به فهو مكروه كما قال في الكتاب ولا تدهن رأسها لزينة فإن الدهن أصل الطيب ألا ترى أن الروائح تلقى فيه فيصير غالية وإن استعملت الدهن على وجه التداوي بأن اشتكت رأسها فصبت عليه الدهن جاز لأن العدة لا تمنع التداوي وإنما تمنع من التزين. ولا تكتحل للزينة أيضا فإن اشتكت عينها فلا بأس بأن تكتحل بالكحل الأسود لما روي «أن المتوفى عنها زوجها استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاكتحال في الابتداء فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما بلغت الباب دعاها فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية الحديث».
وتأويله أنه وقع عنده - صلى الله عليه وسلم - أنها لا تقصد الزينة بالاكتحال في الابتداء فأذن لها ثم علم أن قصدها الزينة فمنعها، وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبسه من غير أن تريد الزينة بذلك لأنها لا تجد بدا من ستر عورتها، وإذا لم تجد سوى هذا الثوب فمقصودها الستر لا الزينة والأعمال بالنيات.
لناشر: دار المعرفة – بيروت
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 208)
الإحداد في اللغة عبارة عن الامتناع من الزينة، يقال: أحدت على زوجها وحدت أي امتنعت من الزينة وهو أن تجتنب الطيب ولبس المطيب والمعصفر والمزعفر، وتجتنب الدهن والكحل ولا تختضب ولا تمتشط ولا تلبس حليا ولا تتشوف.
أما الطيب فلما روت أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن تختضب بالحناء.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " الحناء طيب " فيدل على وجوب اجتناب الطيب، ولأن الطيب فوق الحناء فالنهي عن الحناء يكون نهيا عن الطيب دلالة، كالنهي عن التأفيف نهي عن الضرب والقتل دلالة، وكذا لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالعصفر والزعفران له رائحة طيبة فكان كالطيب وأما الدهن فلما فيه من زينة الشعر، وفي الكحل زينة العين ولهذا حرم على المحرم جميع ذلك وهذا في حال الاختيار، فأما في حال الضرورة فلا بأس به بأن اشتكت عينها فلا بأس بأن تكتحل أو اشتكت رأسها فلا بأس أن تصب فيه الدهن أو لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه لكن لا تقصد به الزينة؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة.
وقال أبو يوسف: لا بأس أن تلبس القصب والخز الأحمر وذكر في الأصل وقال: ولا تلبس قصبا ولا خزا تتزين به؛ لأن الخز والقصب قد يلبس للزينة وقد يلبس للحاجة والرفاء فاعتبر فيه القصد، فإن قصد به الزينة لم يجز وإن لم يقصد به جازواختلف في المطلقة ثلاثا أو بائنا قال أصحابنا: يلزمها الحدادبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 209)
ولنا أن الحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها لفوات النكاح الذي هو نعمة في الدين خاصة في حقها لما فيه من قضاء شهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن الهلاك بدرور النفقة، وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد إظهارا للمصيبة والحزن، وقد وجد هذا المعنى في المطلقة الثلاث والمبانة فيلزمها الإحداد، وقوله: الإحداد في عدة الوفاة وجب لحق الزوج لا يستقيم؛ لأنه لو كان لحق الزوج لما زاد على ثلاثة أيام كما في موت الأب.
وأما الثالث في شرائط وجوبه فهي أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح صحيح سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا فلا يجب على الصغيرة والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقا رجعيا، وهذا عندنا
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 278)
قال: " وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد " أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا " وأما المبتوتة فمذهبناوالحداد " ويقال الإحداد وهما لغتان "أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن والمطيب وغير المطيب إلا من عذر وفي الجامع الصغير إلا من وجع ".
والمعنى فيه وجهان: أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف والثاني أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر ولهذا يمنع المحرم عنه قال إلا من عذر لأن فيه ضرورة والمراد الدواء لا الزينة ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها لأن الغالب كالواقع وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به " ولا تختضب بالحناء " لما روينا " ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران " لأنه يفوح منه رائحة الطيب.
قال: " ولا حداد على كافرة " لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع " ولا على صغيرة " لأن الخطاب موضوع عنها " وعلى الأمة الإحداد " لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من الخروج لأن فيه إبطال حقه وحق العبد مقدم لحاجته
|