Question Summary: Can a woman treat men? Question Detail:
I have a question about my profession. I am not sure if it is unacceptable islamically. I am a dermal and laser expert. I offer treatments like micro needling, IPL hair removal and skin rejuvenation. Is this professional ok to do on men? For example hair removal on back and chest can I do this or do I need to stick to woman only?
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We advise you to confine your treatment to women only[1].
And Allah Ta’ala Knows Best
Muhammed Al-Ameen Bin Moulana Ismail Akoo
Student, Darul Iftaa
Newcastle; KZN, South Africa
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
____
[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج8-ص218 (دار الكتاب الإسلامي)
والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع الوجع ثم ينظر ويغض ببصره عن غير ذلك الموضع إن استطاع لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها
فتاوى يكثر السؤال عنهاج 1ص 30 (مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، عمان، الأردن)
ومن ذلك يتبين لنا عدم جواز مراجعة النساء عند الأطباء مع وجود الطبيبات لا سيما للفحص الطبي للولادة، أو لتوليدهن، بحجة أن الأطباء أمهر من الطبيبات؛ لأنه جاز للمرأة أن يداويها الطبيب للضرورة، وهذه ليست من الضرورات، قال العلامة ابن نجيم في ((البحر الرائق)) 8: 218: ((والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة، فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر))، فالضرورات من الهلاك والبلاء والوجع الذي لا يحتمل يُحلّ مداواة الطبيب إن لم توجد الطبيبة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وبوجود الطبيبة ترتفع. قال ملك العلماء الكاساني في ((بدائع الصنائع)) 5: 124: ((إن لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله يداويها الرجل لكن لا يكشف منها إلا موضع الجرح ويغض بصره ما استطاع؛ لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة: كحرمة الميتة وشرب الخمر حالة المخمصة والإكراه، لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأن علة ثبوتها الضرورة والحكم لا يزيد على قدر العلة)). الدكتور صلاح أبو الحاج
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانالباب التاسع في اللبس ما يكره من ذالك
ج 5ص 330 (دار الفكر)
امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر إليها لكن تعلم امرأة تداويها فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع
Fataawa Darul-Uloom Zakariya
Vol. 6 Pg. 763-764
|