My wife was into her 3rd month of pregnancy. She was fasting one day and it was about 3pm in the afternoon that she vomited less than a mouthful. It was all just yellowish fluid. Afterwhich she was feeling very thirsty and dehydrated. We tried looking for some web resources if she could break her fast. We couldn't find a good relevant resource. She eventually drank water and broke her fast. My question is, is breaking fast in such a situation for pregnant women permissible. Also, what is the kaffara for her in such a case?
[1] قلت أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو أو الحامل تخاف على نفسها؟ قال تفطران وتقضيان يوما مكان كل يوم ولا كفارة عليهما
الأصل للإمام محمد ت189ه (172/2) دار ابن حزم – 2012م
قال أبو جعفر (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وكان عليهما القضاء ولا إطعام عليهما مع ذلك) وذلك لأنهما معذورتان في الإفطار ويرجى لهما القضاء فأشبهتا المريض والمسافر في وجوب القضاء وسقوط الإطعام
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه (437/2) دار البشائر الإسلامية
وإذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت لقوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر وعليها القضاء ولا كفارة عليها لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها عندنا
المبسوط للسرخسي ت483ه (99/3) دار النوادر – 2013م
وأما حكم فساد الصوم ففساد الصوم يتعلق به أحكام بعضها يعم الصيامات كلها وبعضها يخص البعض دون البعض أما الذي يعم الكل فالإثم إذا أفسد بغير عذر لأنه أبطل عمله من غير عذر وإبطال العمل من غير عذر حرام لقوله تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم" وقال الشافعي كذلك إلا في صوم التطوع بناء على أن الشروع في التطوع موجب للإتمام عندنا وعنده ليس بموجب والمسألة ذكرناها في كتاب الصلاة وإن كان بعذر لا يأثم وإذا اختلف الحكم بالعذر فلا بد من معرفة الأعذار المسقطة للإثم والمؤاخذة فنبينها بتوفيق الله تعالى فنقول هي المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش وكبر السن
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (606/2) دار الكتب العلمية – 2010م
وأما حبل المرأة وإرضاعها إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص لقوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" وقد بينا أنه ليس المراد عين المرض فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه وقد وجد ههنا فيدخلان تحت رخصة الإفطار....وعليهما القضاء ولا فدية عليهما
بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (611-612/2) دار الكتب العلمية – 2010م
إذا ثبت هذا فنقول المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو منه يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر لقوله تعالى "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" وقال في "الأصل" إذا خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما أو ولدهما جاز الفطر وعليهما القضاء وهو بناء على ما قلنا
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (359/3) إدارة القرآن
(أو حامل أو مرضع) أما كانت أو ظئرا على الظاهر (خافت بغلبة الظن على نفسها أ ولدها)
الدر المختار للحصكفي ت1080ه (403/3) دار عالم الكتب
اعلم أن لفساد الصوم أحكاما بعضها يعم الصيامات كلها وبعضها يخص البعض دون البعض فالذي يعم الكل الإثم إذا أفسده بغير عذر لأنه أبطل عمله من غير عذر وإبطال العمل من غير عذر حرام لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} على ما سيأتي في صوم التطوع وإن كان بعذر لا يأثم... وهي هنا ثمانية المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش وكبر السن ... لكن القطع بأن شرعية الفطر فيه إنما هو لدفع الحرج وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو إفساد عضو ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط.... أطلق في المرض فشمل ما إذا مرض قبل طلوع الفجر أو بعده بعدما شرع
البحر الرائق لإبن نجيم ت970ه (288/2) ايج ايم سعيد