[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 51)
باب بيع الفاسد
وفي القنية: وبيع غير السمك من دواب البحر لو له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا
الناشر: دار الفكر-بيروت
الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 501)
كتاب البيوع
مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم (قوله: مالا أو لا) إلخ، المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا؛ فما يباح بلا تمول لا يكون مالا
الناشر: دار الفكر-بيروت
الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 441)
كتاب البيوع، باب المتفرقات
(وصح بيع الكلب) ولو عقورا (والفهد) والفيل والقرد (والسباع) بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيور (علمت أو لا) سوى الخنزير وهو المختار للانتفاع بها وبجلدها كما قدمناه في البيع الفاسد والتمسخر بالقرد، وإن كان حراما لا يمنع بيعه بل يكرهه
كبيع العصير.
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (3/ 114)
الفصل الرابع في بيع الحيوانات
ويجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار كذا في جواهر الأخلاطي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 187)
باب مسائل متفرقة في البيع
صح بيع الكلب والفهد والسباع والطيور) لما رواه أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في ثمن كلب الصيد» ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فصح بيعه كالبازي بدليل أن الشارع أباح الانتفاع به حراسة واصطيادا فكذا بيعا وهذا على القول المفتى به من طهارة عينه بخلاف الخنزير فإنه نجس العين، وأما على رواية أنه نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير، ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا بخلاف العذرة لم يطلق الانتفاع بها فمنع بيعها فإن ثبت شرعا إطلاق الانتفاع بها مخلوطة بالتراب، ولو بالاستهلاك كالاستصباح بالزيت النجس كما قيل جاز بيع ذلك التراب التي هي في ضمنه وبه قال مشايخنا وإنما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو الحديث أن «الذي حرم شربها حرم بيعها» . اهـ.
ولا يجوز بيع هوام الأرض كالخنافس والعقارب والفأرة والنمل والوزغ والقنافذ والضب ولا هوام البحر كالضفدع والسرطان وكذا كل ما كان في البحر إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه، كذا في البدائع وفي القنية وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا، وجمل الماء قيل يجوز حيا لا ميتا والحسن أطلق الجواز
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
الطبعة: الثانية - بدون تاريخ
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 108)
مسائل شتي في البيع
وَبَيْعُ غَيْرِ السَّمَكِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ إنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ كَالسَّقَنْقُورِ وَجُلُودِ الْخَزِّ وَنَحْوِهَا يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا.
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 68)
مطلب في بيع دودة القرمز]
(قوله أي الإبريسم) في المصباح: القز معرب. قال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم، ولهذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق اهـ. وأما الخز فاسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها بحر (قوله أي بزره) أي البزر الذي يكون منه الدود قهستاني، وهو بالزاي. قال في المصباح: بذرت الحب بذرا أي بذال معجمة من باب قتل: إذا ألقيته في الأرض للزراعة. والبذور: المبذور. قال بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة والشعير. والبزر: أي بالزاي في الرياحين والبقول، وهذا هو المشهور في الاستعمال. ونقل عن الخليل كل حب يبذر فهو بذر وبزر ثم قال في اجتماع الباء مع الزاي البزر من البقل ونحوه بالكسر، والفتح لغة، وقولهم لبيض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لصغره (قوله وهو بزر الفيلق) هو المسمى الآن بالشرانق (قوله المحرز) قال في البحر: وهو معنى ما في الذخيرة إذا كان مجموعا؛ لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار (قوله وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث.
وأما اقتصار صاحب الكنز على جواز الأولين دون النخل فلعل وجهه كما أفاده الخير الرملي أن إحرازه متعسر فترجح عنده قولهما، ولذا قال بعضهم يجوز بيعه ليلا لا نهارا لتفرقه حال النهار في المراعي. وأما اعتذار البحر عنه بأنه لعله لم يطلع على أن الفتوى على قول محمد فهو بعيد (قوله بيع العلق) في المصباح: العلق شيء أسود شبيه الدود يكون في الماء يعلق بأفواه الإبل عند الشرب (قوله وبه يفتى للحاجة) في البحر عن الذخيرة إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية " مرعل " يجوز، وبه أخذ الصدر الشهيد لحاجة الناس إليه لتمول الناس له اهـ.
أقول: العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدم، وحيث كان متمولا لمجرد ذلك دل على جواز بيع دودة القرمز فإن تمولها الآن أعظم إذ هي من أعز الأموال، ويباع منها في كل سنة قناطير بثمن عظيم، ولعلها هي المرادة بالعلق في عبارة الذخيرة بقرينة التعليل، فتكون مستثناة من بيع الميتة كما قدمناه، ويؤيده أن الاحتياج إليه للتداوي لا يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنه لا يسوغ بيعه كما يأتي، فعلم أن المراد به علق خاص متمول عند الناس وذلك متحقق في دود القرمز، وهو أولى من دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال ودود القز في المآل، والله سبحانه أعلم (قوله من الهوام) جمع هامة مثل دابة ودواب: وهي ما له سم يقتل كالحية قاله الأزهري. وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح، والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده (قوله فلا يجوز) وبيعها باطل ذكره قاضي خان ط (قوله كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها.
قال في الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأر والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحر، إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز، وإلا فلا كالضفدع والسرطان، وذكر قبله ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشرات، ولا يضمن متلفها. ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة، ويضمن متلفها، لا بيع الحدأة والرخمة وأمثالهما. ويجوز بيع ريشها، اهـ لكن في الخانية والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى، واعتمده المصنف :
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - ث (3/ 151)
وفي التنجيس أن المختار للفتوى جواز بيع لحم المذبوح من السباع وكذا الكلب والحمار لأنه طاهر وينتفع به في إطعام سنورة بخلاف الخنزير المذبوح لأنه نجس العين وفي التخصيص إشعار بعدم جواز هوام الأرض كالحية والعقرب ودواب البحر غير السمك كالضفدع والسرطان لأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وحرمة الانتفاع بها وقال بعضهم إن بيع الحية يجوز إذا انتفع بها للأدوية ولا يخفى أن هذه المسألة مستدركة بما مر في البيع الفاسد كما في
القهستاني لكن في البحر وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا
الناشر دار الكتب العلمية
سنة النشر 1419هـ - 1998م
صحيح البخاري (3/ 81)
باب جلود الميتة قبل ان تدبغ
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: «[ص:82] هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»، قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
الطبعة: الأولى، 1422هـ
أحسن الفتاوى (6/492)
فتاوي دار العلوم زكريا، مذہب احناف میں خرید وفروخت کے جواز وعدم جواز کا مدار ماکول اللحم ہونے پر نہیں ہے،بلکہ اصل علت قابل انتفاع ہے اور۔۔۔ [ كتاب البيوع، بيع السرطان كا حكم، ج٥،ص١٢٥، زمزم ببلشرز]
[امداد الاحكام، كتاب البيوع، ج٣،ص٣٩١، مكتبة دارالعلوم كراتشي]
[وفي البحر] (صح بيع الكلب والفهد والسباع والطيور) لما رواه أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في ثمن كلب الصيد» ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فصح بيعه كالبازي بدليل أن الشارع أباح الانتفاع به حراسة واصطيادا فكذا بيعا وهذا على القول المفتى به من طهارة عينه بخلاف الخنزير فإنه نجس العين، وأما على رواية أنه نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير، ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا.... قال مشايخنا وإنما امتنع بيع الخمر لنص خاص في منع بيعها وهو الحديث أن «الذي حرم شربها حرم بيعها».... ولا يجوز بيع هوام الأرض كالخنافس والعقارب والفأرة والنمل والوزغ والقنافذ والضب ولا هوام البحر كالضفدع والسرطان وكذا كل ما كان في البحر إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه، كذا في البدائع
[وذكر في الهداية] قال: " وشعر الميتة وعظمها طاهر " وقال الشافعي رحمه الله تعالى نجس لأنه من أجزاء الميتة ولنا أنه لا حياة فيهما ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت إذ الموت زوال الحياة ".....قال:"وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان " وقال الشافعي رحمه اله يفسده إلا السمك لما مر ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ولأنه لا دم فيها إذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح والضفدع البحري والبري فيه سواء وقيل البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن وما يعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد (الهداية)