Question Summary: Can “A” and “B” now decide for an amount which “A” has to pay for the Restaurant’s monthly rent? Question Detail:
I had posted ny question several times but still not recieving the answer..as such am posting the query again with the clarification you asked for . My question is regarding a situation in which a person "A" is interested in buying a property of 20 lakhs from person "B".the property also includes a running restaurant.As such "A" gives an advance payment of 6.5 lakhs to "B" with the condition that since the advance has been given "A" would run the shop himself and he wont be paying the monthly rent of the shop and within a period of time "A" would return the balance amount to "B".The "Sale"is concluded!.After few months "A" decides not to buy the property as he comes to know that the property is not geniune and has some issues and if "A" buys it he would get in problem later..so he asks back for the advance payment made."B" is not able to pay the amount as for now,so "B" says that "A" can still continue running the restaurant and pay no monthly rent.and when "B" is capable of paying the amount. He would pay the total of 6.5 lakhs and then "A" has to return the restaurant back to him..till then "A" may gain profit from the restaurant and that too without paying rent.Now my question are as follows: (1):is it allowed for "A" to run the restaurant,gain the profits,and then after months he is even getting the total amount of 6.5 lakhs without any deduction.wouldnt it be termed riba? (2):"A" has already gained much profit from the restaurant for past 3 months.so if then it was not allowed..how can A compensate for the wrong he has done and for the haram profit he has made? (3):for future can "A" and "B" now decide for an amount which "A" has to pay for the restaurant's monthly rent?will it not be sinful then?
Answer :
n the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. DISCLAIMER • The Shariah ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question. • Darul Iftaa bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused. • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of the Darul Iftaa If A purchased the property from B , and then A cancelled the deal, the property reverts to B. If B permits A to continue running the restaurant and take the income, B has in effect relinquished his right over the restaurant. The income of the restaurant for A is permissible. However, B has permitted A to run the restaurant in consideration of the money owed to A. This is also understood from the condition that once B pays A out, the restaurant would revert to B. It is undesirable for A to take advantage of the money owed to him by keeping the restaurant and deriving benefit from it. It is very close to riba as A is benefitting from the money owed to him. And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. ويشترط لإلزام المشتري بتسليم الثمن أولا أن يحضر البائع السلعة المبيعة وإن كانت غائبة فللمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن حتى يحضر البائع المبيع على مثال الراهن مع المرتهن (زيلعي) ما لم يكن المبيع دينا كالمسلم فيه فإنه يؤمر رب السلم بدفع بدل السلم قبل إحضار المسلم فيه كما يؤمر البائع بدفع المبيع قبل قبض الثمن إذا كان مؤجلا كما في الدر والشرط أيضا كون الثمن حالا وأن لا يكون في البيع خيار للمشتري فلا يطالبه بالثمن قبل حلول الأجل ولا قبل سقوط الخيار شرح المجلة للأتاسي (191/2) مكتبة زكريا المادة 278 (في المبيع بالثمن الحال أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن) ولو كان بعض الثمن حالا وبعضه مؤجلا فله حبسه حتى يستوفي الحال شرح المجلة للأتاسي (211/2) مكتبة زكريا "في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل" هذا إذا كان الثمن كله مؤجلا أما لو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فله حبسه حتى يستوفي الحال كما قدمناه عن الهندية شرح المجلة للأتاسي (215/2) مكتبة زكريا
وفي الدر المختار عن الخانية لو شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الأجل فيصير دينه حالا كأنه باعه
شرح المجلة للأتاسي (72/2) مكتبة رشيديه
وقوله "وينفسخ البيع" أي ويجب رد مثل الثمن الأول حالا سواء تقايلا على مثل الثمن الأول أو سكتا عن بيانه وقت الإقالة أو شرطا غير جنسه أو أكثر منه أو أقل أو شرطا تأجيله فإن جميع ما شرطاه من خلاف الجنس أو الزيادة أو النقص أو تأجيل الثمن يبطل ويجب بالإقالة رد الثمن الأول حالا لا غير
شرح المجلة للأتاسي (77/2 ) مكتبة رشيدية
(هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعا من صحة الإقالة)
لأن الثمن ليس بمحل للعقد لكونه يثبت بالعقد فكان حكما وهو يعقبه فلا يكون محلا
شرح المجلة للأتاسي (82/2) مكتبة رشيدية
فأما إذا كان في يد المشتري فهل يصير قابضا للبيع بنفس العقد أم يحتاج فيه إلى تجديد القبض فالأصل فيه أن الموجود وقت العقد إن كان مثل المستحق بالعقد ينوب منابه، وإن لم يكن مثله فإن كان أقوى من المستحق ناب عنه وإن كان دونه لا ينوب لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق التناوب لأن المتماثلين غيران ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه، ويسد مسده، وإن كان أقوى منه يوجد فيه المستحق وزيادة وإن كان دونه لا يوجد فيه إلا بعض المستحق فلا ينوب عن كله بدائع الصنائع (248/5) دار الكتب العلمية
وإنما صح من غير أجل لأن بيان الأجل للتحرز عن الجهالة المفضية إلى المنازعة والجهالة في باب العارية لا تفضي إلى المنازعة لأنها عقد جائز غير لازم
بدائع الصنائع (366/8) دار الكتب العلمية
وكذلك لو قيدها بالزمان بأن قال على أن يستعملها يوما يبقي مطلقا فيما وراءه لكنه يتقيد بالزمان حتى لو مضى اليوم ولو يردها على المالك حتى هلكت يضمن لما قلنا
بدائع الصنائع (379/8) دار الكتب العلمية
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي ناقصقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك أقرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عشرة آلاف درهم وكانت لأبي رضي الله عنه نخل بعجل فأهدى أبي بن كعب رضي الله عنه رطبا لعمر رضي الله عنه فرده عليه فلقيه أبي فقال أظننت أني أهديت إليك لأجل مالك؟ ابعث إلى مالك فخذه فقال عمر لأبي رضي الله عنهما رد علينا هديتنا وبه نأخذ فإن عمر رضي الله عنه إنما رد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا لأنه ظن أنه أهدى إليه لأجل ماله فكان ذلك منفعة القرض فلما أعلمه أبي رضي الله عنه أنه ما أهدى إليه لأجل ماله قبل الهدية منه وهذا هو الأصل ولهذا قلنا إن المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة المبسوط للسرخسي (35/14) دار المعرفة (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه (قوله فكره للمرتهن إلخ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اهـ سائحاني قلت وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن وقال في المنح هناك وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فتكون ربا وهذا أمر عظيم. قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس به اهـ ما في المنح ملخصا وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح. قلت: وما في الجواهر يفيد توفيقا آخر بحمل ما في المعتبرات على غير المشروط، وما مر على المشروط، وهو أولى من إبقاء التنافي. ويؤيده ما ذكروه فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا وأفتى في الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين بأنه يضمن رد المحتار (166/5) دار الفكر وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه شرط شرطا له فيه منفعة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن قرض جر نفعا" ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض بدائع الصنائع (598/10) دار الكتب العلمية ذكر محمد رحمه الله في كتاب الصرف عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يكره كل قرض فيه جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد وذلك المحيط البرهاني (394/5) دار الكتب العلمية یہ صورت جائز نہیں ہے کیونکہ صاحب ضرورت مال خریدکر مال دار کے پاس جو لاتا ہے یہ منفعت بوجہ قرض کے ہے اور کل قرض جر نفعا میں داخل ہوکر ممنوع اور سود ہے امداد الاحکام (507/3) مکتبہ دار العلوم کراچی قرض دینے کی وجہ سے ایک کلوگوشت دینا؟ جواب: یہ سود ہے لہذا ناجائز ہے "کل قرض جر نفعا حرام" در مختار- قال الشامی "أي إذا كان مشروطا" اس سے سبکدوش ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس گوشت کی قیمت ادا کردے، یا اس روپے میں سے منہا کردے فتاوی محمودیۃ (348/16) دار الافتاء جامعیۃ فاروقیۃ سوال: میرے پانچ ہزار روپے ٹیلیفون کمپنی میں 1974 سے جمع تھے اور کمپنی نے فون 1982 میں دیا اب کمپنی ہر ماہ جو فون کا بل بھیجتی ہے تو جتنا بل ہو اس سے کچھ رقم کم کرکے بھیجتی ہے (یعنی کمپنی نے آٹھ سال میری رقم سے فائدہ اٹھایا اس کا عوض دیتی ہے)توو ٹیلیفون کمپنی اپنے بل میں جو رقم کم کرکے بھیجتی ہے اتنی رقم میں شریعت کے کہنے کے مطابق اس کے مصرف میں خرچ کردوں گا، میں نے ٹیلیفون لگانے کے لۓ جو رقم خرچ کی تھی وہ رقم اس منہا ہونے والی رقم سے وصول کرسکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: فون کمپنی میں آپ کے ایڈوانس روپے جمع تھے یا ڈپازٹ کے طور پر رکھے گۓ تھے اب کمپنی اس کا سود دیتی ہے یعنی ہر ماہ آپ نے جو فون استعمال کیا اس کا آپ کو جو بل ادا کرنا ہے اس میں سے کمپنی کچھ رقم منہا کردیتی ہے حالانکہ وہ رقم آپ کو ادا کرنی ضروری تھی تو یہ ایسا ہوا جیسے آپ نے ایڈوانس رقم سے فائدہ اٹھایا اور قرض کے عوض جو بھی فائدہ اٹھھایا جاۓ وہ سود ہے اس لۓ اس ایڈوانس رقم سے فائدہ اٹھانا حرام ہے- فتاوی دینیۃ (162/4) جامعیۃ حسینیۃ كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في "الظهيرية" وما روي عن الإمام أنه كان لا يقف في ظل جدار مديونه فذلك لم يثبت الأشباه والنظائر (226/1) دار الكتب العلمية (قال الحموي: "وما روي عن الإمام" قال بعض الفضلاء والمحققون من أصحابنا على أن هذه الحكاية لا أصل لها رواية لا دراية انتهى أقول ذكر في "الفتح" من كتاب الكفالة أن هذه الحكاية نقلها الثقات") وكذا لو أذن له في ثمرة البستان فصار أكله كأكل الراهن ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن قال المصنف وعليه يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالإذن لأنه ربا قلت: وتعليله يفيد أنها تحريمية فتأمله (الدر المختار) (قوله وعليه يحمل إلخ) بأن يراد من نفي الحل الكراهة رد المحتار (522/6) ايج ايم سعيد
|