Question Summary: Breastfeeding children after 2 years Question Detail:
Assalamu alaykum.
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, the period for breastfeeding is two lunar years. It is not permissible to breastfeed one’s child beyond that age. However, if there are no alternatives available for the nourishment of the child and one is finding it difficult to wean the child, one will be excused to breastfeed the child until 30 lunar months (2 ½ lunar years) [1].
In the enquired situation, you know your personal situation better. You may use the above criteria and decide accordingly.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Ibn al-Fawz
Student, Darul Iftaa
The United States of America
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] الأصل للشيباني (10/ 282)
إنما الرضاع ما كان في الحولين، لقول الله تعالى في كتابه: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (1). وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهر، فهذا رضاع في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إذا زاد يوما على الحولين (2) فليس برضاع. ولو كان لم يفطم وقد تم الحولان والستة الأشهر لم يكن بعد ذلك رضاعا؛ لأنه لا رضاع بعد هذه المدة، إن كان قد فطم أو لم يفطم.
المبسوط للسرخسي (5/ 136)
ثم اختلف العلماء في المدة التي تثبت فيها حرمة الرضاع، فقدر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بثلاثين شهرا وأبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - قدرا ذلك بحولين وزفر قدر ذلك بثلاث سنين، فإذا وجد الإرضاع في هذه المدة تثبت الحرمة وإلا فلا، واستدلا بظاهر قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233]، ولا زيادة بعد التمام والكمال، وقال الله تعالى: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14]، ولا رضاع بعد الفصال، ولأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن وبعد الحولين لا يكتفي به فكان هو بعد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاع
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 375)
(وعندهما حولان) وهو قول الشافعي وعليه الفتوى كما في المواهب وبه أخذ الطحاوي.
وفي الحاوي إن خالفاه قال بعضهم يؤخذ بقوله، وقيل يخير المفتي والأصح أن العبرة لقوة الدليل ولا يخفى قوة دليلهما كما حق في المطولات
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 355)
(قوله: وعندهما حولان فقط) به يفتى كما في المواهب
التصحيح والترجيح (ص: 335)
(وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان) مشى على قوله المحبوبي والنسفي. وقال في العون عن الدراية: وبقولهما نأخذ في الفتوى
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 202)
باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا: (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط
(في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الاصح) فتح، وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف، ولو بعد الفطام محرم، وعليه الفتوى.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 209)
(قوله عن العون) كذا في عامة النسخ وفي بعضها عن العيون بالياء بين العين والواو، وهو اسم كتاب أيضا، وهو الذي رأيته في النهر، وفي تصحيح القدوري أيضا فافهم (قوله لكن إلخ) استدراك على قوله وبه يفتى. وحاصله أنهما قولان أفتى بكل منهما ط
الفتاوى الهندية (1/ 342)
ووقت الرضاع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مقدر بثلاثين شهرا وقالا مقدر بحولين هكذا في فتاوى قاضي خان
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (4/ 218)
(2) قوله: في حولين؛ حال أو صفة لمصة؛ أي كائنة في مدة الرضاع وهي سنتان ونصف سنة عنده، وحولان فقط عندهنا وعليه الفتوى، وهو الأقوى والأصح دراية، كما في ((الفتح)) وغيره.
|