Question Summary: Breast Implant. Permissable or not? Question Detail:
Salaam brother.
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, it is not permissible to go through a cosmetic surgery for purposes of beautification[1]. That will fall under changing the creation of Allaah Ta’aala. However, if there is a genuine need, as in the case above of deformed breasts, then it is permissible to do so[2].
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
________
[1] (سورة النساء: 119)
{وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}
[2] مسند أحمد (31/ 344)
19006 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب "، قال يزيد: فقيل لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن جده؟ قال: " نعم "
فتاوي قاضيخان (3/ 313)
و لا بأس بشق المثانة إذا كان فيها حصاة و في الكيسانيات في الجراحات المخوفة و القروح العظيمة و الحصاة الواقعة في المثانة و نحوها من العلل إن قيل قد ينجو و قد يموت أو ينجو و لا يموت تعالج * و إن قيل لا ينجو أصلا لا تداوى بل تترك و يباح قطع اليد للاكلة * رجل له سلعة أو حجر فأراد أن يستخرجه و يخاف منه الموت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان فعله أحد فنجا فلا بأس بأن يفعل لأنه يكون معالجة و لا يكون تعريضا للهلاك * و في الفتاوي إذا أراد أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل لأنه تعريض النفس للهلاك * و إن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك
الفتاوى الهندية (5/ 360)
إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم لا يضمن ولهما ولاية المعالجة وهو المختار ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا والأب والأم إنما يملكان ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن في اليد كذا في الظهيرية من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به كذا في خزانة المفتين
تكملة فتح الملهم (5/ 116)
وأما قطع الإصبع الزائدة ونحوها؛ فإنه ليس تغييرا لخلق الله، وإنه من قبيل إزالة العيب أو مرض، فأجازه أكثر العلماء خلاف لبعضهم.
جديد فقهي مسائل (1/ 219)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 73)
الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
|