Question Summary: Are we required to recite durūd sharīf in the first qa‘dah of sunnah ghair muakkadah? Question Detail:
regarding reading durood in the 1st sitting for sunnah ghair mukadar. do we read it or not. i know you answer a similar question but it was not referred to the sunnah ghair mukadah
Answer :
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. In principle, in any salāh wherein there are two qa‘dahs i.e. sitting position after two raka‘āt, whether it be of a fardh or wājib salāh, one will fulfil the sunnah of reciting durūd sharīf only in the second qa‘dah as one will only suffice by reciting tashahhud in the first qa‘dah. In the case wherein one is performing two raka‘āt which has only one qa‘dah, one will recite durūd sharīf and du‘ā’ as done in the second qa‘dah of fardh and wājib salawāt.[1] However, the same ruling does not apply in nafl salāh as one may choose to recite durūd sharīf in the first qa‘dah of a four raka‘āt nafl salāh, including sunnah ghair muakkadah.[2] And Allah Ta‘āla Knows Best Fahad Abdul Wahab Student Darul Iftaa New York, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai www.Daruliftaa.net
[1] قال ابو جعفر: (ثم يتشهد،...)......(ثم ينهض مكبرا معتمدا على الارض بيده).......
فصل : [ما يقول في التشهد الأخير]
قال ابو جعفر: (فإذا جلس في الرابعة، وتشهد، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين، وللمؤمنين والمؤمنات سواهما)
[شرح مختصر الطحاوي ج١ ص٦٢٩-٦٣٤ دار البشائر الإسلامىة]
ولا يزيد في الفرائض على التشهد في القعدة الأولى....... ولنا حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى»، وروي أنه كان يقعد في القعدة الأولى كأنه على الرضف يعني الحجارة المحماة يحكي الراوي بهذا سرعة قيامه فدل أنه كان لا يزيد على التشهد، وتأويل حديث أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - في التطوعات، فإن كل شفع من التطوع صلاة على حدة أو مراده سلام التشهد، فأما في الرابعة فيدعو بعده ويسأل حاجته ولم يذكر الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأورد الطحاوي في مختصره أن بعد التشهد يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو حاجته ويستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، وهو الصحيح، فإن التشهد ثناء على الله - تعالى -.
ويعقبه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في التحميد المعهود، وهو مروي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وكان إبراهيم النخعي يقول يجزئ من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله السلام عليك أيها النبي، ثم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ليست من جملة الأركان عندنا وقال الشافعي هي من جملة أركان الصلاة لا تجوز الصلاة إلا بها.
[المبسوط للسرخسي ج١ ص٢٩ دار النوادر]
قوله: "وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" اعلم أنها على ستة أقسام فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه وحرام فالأول في العمر مرة واحدة للآية والثاني كلما ذكر إسمه صلى الله عليه وسلم على قول الطحاوي والظاهر أنه على الكفاية لحصول المقصود وهو تعظيمه صلى الله عليه وسلم كما ذكره القرماني والثالث في القعود الأخير
[حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج١ ص٣٦٩ دار قباء]
[2] [قال الحصكفي] (وَلَا يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا) وَلَوْ صَلَّى نَاسِيًا فَعَلَيْهِ السَّهْوُ، وَقِيلَ لَا شُمُنِّيٌّ (وَلَا يَسْتَفْتِحُ إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ مِنْهَا) لِأَنَّهَا لِتَأَكُّدِهَا أَشْبَهَتْ الْفَرِيضَةَ (وَفِي الْبَوَاقِي مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَيَسْتَفْتِحُ) وَيَتَعَوَّذُ وَلَوْ نَذْرًا لِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ صَلَاةٌ (وَقِيلَ) لَا يَأْتِي فِي الْكُلِّ وَصَحَّحَهُ فِي الْقُنْيَةِ.
[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. زَادَ فِي الْمِنَحِ وَمِنْ ثَمَّ عَوَّلْنَا عَلَيْهِ وَحَكَيْنَا مَا فِي الْقُنْيَةِ بِقِيلَ.
(رد المحتار علي الدر المختار. ج ٢، ص ١٦، ايج ايم سعيد كمبني)
وَفِي الْمُجْتَبَى وَفِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَلَا يَسْتَفْتِحُ إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ النَّوَافِلِ اهـ.
[البحر الرائق ج٢ ص٤٩ ايج ايم سعيد كمبني]
(ويقتصر) المتنفل (في الجلوس الأول من) السنة (الرباعية المؤكدة) وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها (على) قراءة (التشهد) فيقف على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإذا تشهد في الآخر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (و) إذا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة (لا يأتي في) ابتداء (الثالثة بدعاء الاستفتاح) كما في فتح القدير وهو الأصح كما في شرح المنية لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته ولا خيار المحيرة ولا يلزمه كمال المهر بالانتقال إلى الشفع الثاني منها لعدم صحة الخلوة بدخولها في الشفع الأول ثم أتم الأربع كما في صلاة الظهر (بخلاف) الرباعيات (المندوبة) فيستفتح ويتعوذ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء كل شفع منها وقال في شرح المنية مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين من الأئمة وإنما هي اختيار بعض المتأخرين
(مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، ج ١، ص ٥٣٢، دار قباء)
وَفِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَلَا يَسْتَفْتِحُ إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ النَّوَافِلِ. كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ
[الفتاوى الهندية ج١ ص١١٣ مكتبه رشيديه]
|