Question Summary: Are natural and artificial vanilla flavors halal? Question Detail:
Please comfirm whether this ingredient *Natural and Artifical Vanilla* OR *Natural and Identical Vanilla Flavour* halal or not?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Vanilla extract is a solution containing the flavor compound vanillin as the primary ingredient. Pure vanilla extract is made by macerating and percolating vanilla pods in a solution of ethyl alcohol and water. In the United States, in order for a vanilla extract to be called pure, the U.S. Food and Drug Administration requires that the solution contains a minimum of 35% alcohol and 100g of vanilla beans per litre (13.35 ounces per gallon) …
Natural vanilla flavoring is derived from real vanilla beans with little to no alcohol. The maximum amount of alcohol that is usually present is only 2–3%. Imitation vanilla extract contains vanillin, made either from guaiacol or from lignin, a byproduct of the wood pulp industry.[1]
If the alcohol used in vanilla is from anything besides grapes and dates extract, then it is permissible.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Saad Haque
Student Darul Iftaa New Jersey, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Vanilla_extract
[2] تكملة فتح الملهم (٣/٣٣٨)
قال الشيخ تقى العثمانى فى تكملة فتح الملهم: القسم الثالث: الأشربة المسكرة الأخرى ، غير الأقسام الأربعة المذكورة ، مثل التمر أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة ، أو عصير العنب المطبوخ الذى ذهب ثلثاه ، وكذلك نبيذ العسل ، والحنطة ، والشعير ، الحبوب الأخرى . وحكم هذا القسم عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، رحمهما الله ، أنه لا يحرم منه شرب القليل الذى لا يسكر ، وإنما يحرم منه القدر المسكر.
ص٣٤٢
وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التى عمت بها البلوى اليوم ، فإنها تستعمل فى كثير من الأدوية والعطور ، والمركبات الأخرى ، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها ، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ، ولا يحرم استعمالها للتداوى أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار ، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى ، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة رحمه الله . وأن معظم الكحول التى تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر ، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره ، كما ذكرنا فى باب بيع الخمر من كتاب البيوع ، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبى حنيفة عند عموم البلوى ، والله سبحانة أعلم
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (٥/٤١٤)
وأما الأشربة المتخذة من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل إذا اشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى حرام شربه قال الفقيه وبه نأخذ كذا في الخلاصة فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر حرام بالإجماع واختلفوا في وجوب الحد إذا سكر قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحد فيما ليس من أصل الخمر وهو التمر والعنب كما لا يحد من البنج ولبن الرماك وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وقال بعضهم يحد وقيل هو قول الحسن بن زياد كذا في فتاوى قاضي خان
احسن الفتاوى (٨/٤٨٩)
|