Question Summary: Are examination fees and scholarships gambling? Question Detail:
I want to know if its allowed for students to pay to sit exams as each costs a certain fee and there is no guarantee of passing the exam. Also sometimes if u perform very good in the exams then they give u scholaships worth money. Is this gambling or allowed ?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The purpose of examination fees is to cover the administrative costs incurred by the examination certifying body or institute.[1] Hence, you are paying a fee to be allowed to sit for an exam, irrespective of whether you pass or fail. This is permissible.
Scholarships are awarded based on a number of criteria including and not limited to academics, leadership, creativity, special circumstances and community service.[2] They are not awarded in lieu of a fee paid to the institution or school.
Gambling involves risking something of value on an uncertain event in the hope of winning something of greater value.[3] The fee you pay is not for a chance to win a scholarship. Therefore, this is not gambling. This is similar to paying school fees for a full year. It is possible that the school might reward a student with a prize if he excels in his studies, however, the fee the student paid is not at all linked to this prize. Hence, this is not gambling.
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] https://www.aqa.org.uk/exams-administration/entries/entry-fees
https://www.actuaries.org.uk/studying/exam-bookings/exam-fees-and-fees-other-education-services
[2] https://www.fastweb.com/college-scholarships/articles/how-scholarships-are-judged-an-inside-look
[3] https://www.what-is-gambling.com/
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 554)
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَحَرُمَ شَرْطُ الْجُعْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبَقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ» وَمَعْنَى شَرْطِ الْجُعْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقَ فَرَسُك فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقَ فَرَسِي فَلِي عَلَيْك كَذَا وَهُوَ قِمَارٌ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْقِمَارَ مِنْ الْقَمْرِ الَّذِي يُزَادُ تَارَةً وَيُنْقَصُ أُخْرَى وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقِمَارَيْنِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ فَيَجُوزُ الِازْدِيَادُ وَالنُّقْصَانُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَصَارَ ذَلِكَ قِمَارًا وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ط-أخرى (9/ 360)
قال رحمه الله: (وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن. ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز لان القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لان كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحد منهما فصار ذلك قمارا، وهو حرام بالنص
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 369)
قال محمد: إذا جعل السبق واحدًا، وقال: إن سبقتني فلك كذا، ولم يقل: إن سبقتُك فعليك كذا: فلا بأس
فالمكروه من ذلك أن يقول: إن سبقتُك فعليك كذا، وإن سبقتني فعلي كذا
* قال محمد: وإن كان الذي يجعل السبق رجل سوى المتسابقين، فيقول: أيكما يسبق فله كذا، كنحو ما يصنع الأمراء، فلا بأس به
* وإن كان بينهما محلِّلٌ يسبق، ويُسبق: فلا بأس
قال محمد: والمحلِّل أن يُدخلا معهما ثالثًا، إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرم شيئًا
قال محمد: ومعنى قولنا: يَسبِق، ويُسبَق: أن تكون دابته مما يُسابق عليها، لا تكون دابة لا تتحرك، إنما جاء بها للتحليل، ولكن تكون دابة تسبق، وتُسبق، فإذا كان كذلك، فلا بأس به.
قال أحمد: الأصل في ذلك أنه متى كان شرط المتسابقين: أنه إن سبق أخذ، وإن سبق أعطى، وليس معهما غيرهما: فهذا قمارٌ لا يجوز.
وإن كان فيما بينهما: من إن سبق أخذ، وإن سُبق لم يُعط: فهذا جائز، ليس بقمار.
ووجه ثالث: وهو أن يكون المسبق غيرهما، ويكون الغرم عليه خاصة دون المتسابقين، فهذا جائز.
والدليل على صحة هذا الأصل: ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يؤمن أن يُسبق: فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أَمِنَ أن يُسبق: فهو قمار"
قاموس الفقه ج 4 ص 524
|