Question Summary: Aqeeqah, Azan of a new-born baby Question Detail:
Assalumu alykum wa rahmatullahi Wa Barkatuh,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We apologize for the much belated response.
It is also permissible to name the new born immediately after birth and before the aqiqah. It is not necessary to delay the naming of the child until the aqiqah,[i]
The aqiqah may be delayed and performed every subsequent seven days after the seventh day. For example, fourteenth, twenty first, twenty eight, etc.[ii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mirza Mahmood Baig
Student Darul Iftaa
Jeddah, KSA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[i] يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق . . . . (رد المحتار: 6/663)
[ii] ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل. ...........تنقيح الفتاوى الحامدية (2/233)
سنن الترمذي لمحمد الترمذي (4/ 99)
حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال Y عق رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل و ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب K حسن
فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه...... إعلاء السنن (17/119)
وَقَالَ اللَّيْث بن سعد يعق عَن الْمَوْلُود فِي أَيَّام سابعه فان لم يتهيأ لَهُم الْعَقِيقَة فِي سابعه فَلَا بَأْس أَن يعق عَنهُ بعد ذَلِك وَلَيْسَ بِوَاجِب أَن يعق عَنهُ بعد سَبْعَة أَيَّام.............. تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 63)
فتاوى دار العلوم زكريا: 6/465-467، عقیقہ کی مدت
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة و لإحدى وعشرين.... (رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/303)
فتاوى دارالعلوم ديوبند: 1/681، دار الاشاعت
يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة.... (رد المحتار: 6/663)
|