Question Summary: Age financial duty of parents end of children Question Detail:
slms..at what age of the children does the financial duty n responsibility of the parents end towards their upkeep..is it true that once the children become baaligh it is not the obligation of the parents to look after them..
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. It is the father’s responsibility to maintain his daughter/s until they are married except if she is earning or has wealth. It is not the responsibility of the father to maintain his Baaligh (adult) sons. However, if the sons are sickly that they cannot earn or do not have any earnings, then it will be the fathers responsibility to maintain them. If an adult son is diligently studying Ilm (Deeni knowledge) and has no source of income, it is the father’s responsibility to maintain him. [1] And Allah Ta’āla Knows Best Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim Student Darul Iftaa Limbe, Malawi Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر-بيروت (3/ 614) (وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي والعيني. وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية، ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد (لا يشاركه) أي الأب •---------------------------------• [رد المحتار] (قوله لولده الكبير إلخ) فإذا طلب من القاضي أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها إليه؛ لأن ذلك حقه وله ولاية الاستيفاء ذخيرة، وعليه فلو قال له الأب: أنا أطعمك ولا أدفع إليك لا يجاب، وكذا الحكم في نفقة كل محرم بحر (قوله كأنثى مطلقا) أي ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فمجرد الأنوثة عجز إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة وهل إذا نشزت عن طاعته تجب لها النفقة على أبيها محل تردد فتأمل، وتقدم أنه ليس للأب أن يؤجرها في عمل أو خدمة، وأنه لو كان لها كسب لا تجب عليه (قوله وزمن) أي من به مرض مزمن، والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب كعمى وشلل، ولو قدر على اكتساب ما لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية (قوله ومن يلحقه العار بالتكسب) كذا في البحر والزيلعي. واعترضه الرحمتي بأن الكسب لمؤنته ومؤنة عياله فرض فكيف يكون عارا، الأولى ما في المنح عن الخلاصة إذا كان من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز. اهـ ومثله في الفتح وسيأتي تمامه. (قوله كما بسطه في القنية) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب، لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم، ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل، فكان المختار الآن قول السلف، وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب. اهـ ملخصا، وأقره في البحر. وقال ح: وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره، ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره، وبالله التوفيق (قوله ولذا إلخ) أي لكونها لا تجب لطلبة زماننا الغالب عليهم الفساد احسن الفتاوی (5/ 461، 463-464) – سعید
|
Main Categories More Questions
|