Question Summary: هل يعتبر ما قلت في الأحوال الثلاثة المذكورة ما تحت طلاقا؟ Question Detail:
السلام عليكم و رحمة الله،
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) إذا قلت في تلك الحالة "إني أطلقك" وقعت و إن قلت "سأطلقك" لم يقع شيئ لأنها وعد بالطلاق و الوعد ليس بطلاق، و أما إذا شككت في أيهما قلت فكذالك لم يقع شيئ لأن الطلاق لا يقع بالشك[1]. و هذا الحكم ديانة بينك و بين الله.
2) إذا نويت الطلاق بقولك "أنت لا تصلحين لي" وقعت طلقة واحدة بائنة، و إذا لم تنو الطلاق لم يقع شيئ[2].
3) قولك "أنت طالق" صريح فيقع الطلاق و إن لم تنو الطلاق[3].
And Allaah Ta’aala Knows Best
Muhammed Al-Ameen Bin Moulana Ismail Akoo
Student, Darul Iftaa
Newcastle; KZN, South Africa
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1]رد المحتار على الدر المختارباب صريح الطلاق
ج 3 ص 248 (دار الفكر-بيروت)
(قوله وما بمعناها من الصريح) أي مثل ما سيذكره من نحو: كوني طالقا واطلقي ويا مطلقة بالتشديد، وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر
رد المحتار على الدر المختار كتاب البيوع
ج 4 ص 511 (دار الفكر-بيروت)
(قوله: لا يصح أصلا) أي سواء نوى بذلك الحال أو لا لكون الأمر متمحضا للاستقبال وكذا المضارع المقرون بالسين أو سوف
شرح مختصر الطحاويباب صريح الطلاق
ج 5ص 92 (دار البشائر الإسلامية - ودار السراج)
قال: (ومن شك في طلاق امرأته: فهي امرأته حتى يتيقن).
وذلك لأن أصل النكاح يقين، فلا يزول بالشك، ألا ترى أن من كان على يقين من الطهارة لم تزل طهارته بالشك، وكذلك من كان حدثه يقينه لم يرتفع إلا بيقين.
المبسوط للسرخسيباب من الطلاق
ج 6ص 107 (دار المعرفة – بيروت)
فإن الطلاق بالشك لا يقع في الحكم
[2]
مختصر القدوري كتاب الطلاق
ج 1 ص155 (دار الكتب العلمية)
وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة
الاختيار لتعليل المختارفصل في الكنايات
ج 3ص 139 (مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية)
وَمِنَ الْكِنَايَاتِ الْكِتَابَةُ، فَإِذَا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ عَلَى حَائِطٍ أَوْ أَرْضٍ لَا يَقَعُ إِلَّا بِنِيَّةٍ
[3] شرح مختصر الطحاويكتاب الطلاق
ج 5ص 20 (دار البشائر الإسلامية - ودار السراج)
قال أبو جعفر: (وإذا طلقها بأن قال لها: أنت طالق، أو: قد طلقتك: فإنه يملك رجعتها، فإن شاء راجعها قبل انقضاء العدة، وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها"
الدر المختار و حاشيته أركان الطلاق
ج 3ص 230 (دار الفكر-بيروت)
(قوله صريح) هو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح سواء كان الواقع به رجعيا أو بائنا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي (قوله وملحق به) أي من حيث عدم احتياجه إلى النية
|