[1]لوجود الإلمام الصحيح ومقتضاه أنه لو أحرم بعمرة في أشهر الحج، وحل منها ثم أحرم بحج فإنه لا يلزمه دم
البحر الرائق (393/2) دار الكتب الإسلامي
وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران أما المتمتّع فيجب عليه الهدي بالإجماع
بدائع الصنائع (171/2) دار الكتب العلمية
قدمت في صدر الكتاب أن المتمتع: هو الذي اعتمر في أشهر الحج، وحج من عامه ذلك في سفر، ولم يُلمّ بأهله فيما بينهما إلماماً صحيحاً
المحيط البرهاني (467/2) دار الكتب العلمية
وإن اعتمر وحلّ من عمرته ثمّ عاد إلى أهله حلالا ثمّ عاد إلى مكة وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا بالإجماع
بدائع الصنائع (172/2) دار الكتب العلمية
فالإلمام الصحيح أن يلم بأهله بعد أن حلق في الحرم ولم يكن ساق الهدي لكون العود غير مطلوب منه
رد المحتار (537/2) دار الفكر
وحاصله أنه إن ألم بينهما بأهله إلماما صحيحا بطل تمتعه وإلا فلا
البحر الرائق (390/2) دار الكتب الإسلامي
وليس علي المفرد دم
النتف في الفتاوى (212/1) دار الفرقان