Question Summary: I bought a plot to build property for rentals but now I want sell the plot so how do I give zakat? Question Detail:
, I have baught a plot not still in my possession in 2010.my intention was to build and rent once i get possession. I did not pay any zakat on it since. Now i am selling it do i have to pay zakat now as my intention changed.?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Your question is unclear. What do you mean by “I have bought a plot not still in my possession in 2010”? Please clarify the following:
How was the plot not in your procession if you bought it?
When did the plot come into your procession?
In principle, if a person buys land so that one can build property to rent out then, zakat will not be due on the property itself. However, zakat will be due on the income that one receives from the rentals of the property if it reaches the nisaab (threshold) of zakat [1] or on the proceeds of the sale of the property i.e. (2.5% of the total amount that the property is sold for). [2] And Allah Ta’āla Knows Best Ismail Dawoodjee Student Darul Iftaa Zambia Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net ولو آجر عبده أو داره بنصاب ان لم يكونا للتجارة لاتجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قول ابي حيفة (بحر ج2 ص208 [1] ولا زكوة على مكاتب...ولا ثياب البدن وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها وكذا الكتب قال الشامى ونحوها أي كثياب البدن الغير المحتاج اليها و كالحوانيت والعقار (الرد المحتار ج2 ص265 سعيد) قال فى العلائية ولا فى ثياب البدن واثاث البيت ودور السكنى ونحوها قال الطحطاوى كحونيت وخانات يستغلها (طحطاوى على الدر ج1 ص392 رشيدية) فتاوى دار العلوم ديوبند ج6 ص133 دار الاشاعت كفاية المفتي ج4 ص263 دار الاشاعت فتاوى دار العلوم زكريا ج3 ص139 زمزم [2] ثم نية التجارة والاسامة لاتعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة والاسامة لان مجرد النية لاعبرة به في الاحكام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفا عن امتي ما تحدثت به انفسهم ما لميتكلموا به أو يفعلوا (بدائع ج2 ص92 دار الحياء التراث) قلت: أي وإذا وقع البدل للتجارة فلا يكون الاستبدال استهلاكا، فلا يضمن زكاة الأصل لو كان بعد تمام الحول، ولا ينقطع حكم الحول لو كان الاستبدال قبل تمامه بل يتحول الوجوب إلى البدل فيبقى ببقائه ويسقط بهلاكه كما نقلناه صريحا عن البدائع، فما قيل من أنه لا تجب زكاة البدل بهذا الاستبدال بل يعتبر له حول جديد خطأ صريح فافهم. (الرد المحتار ج2 ص285 سعيد) الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب " لقوله عليه الصلاة والسلام فيها " يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم " ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد(الهداية ج1 ص195 شركة العلمي) وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة، وهذا قول عامة العلماء …(ولنا) ما روي عن سمرة بن جندب أنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي كنا نعده للبيع…وقال - صلى الله عليه وسلم -: «هاتوا ربع عشر أموالكم» فإن قيل: الحديث ورد في نصاب الدراهم؛ لأنه قال في آخره: " من كل أربعين درهما درهم (بدائع ج2 ص20 علمية) كفاية المفتي ج4 ص264 دار الاشاعت احسن الفتاوى ج4 ص305 سعيد
|
Main Categories More Questions
|