Question Summary: What is the ending time of the Isha prayer? Question Detail:
I would like to ask when does the time for isha prayer end, I heard it is makrroh to read isha prayers after midnight?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The time of Isha prayer lasts until before the beginning of Fajr prayer, which is until the break of Subha Sādiq (astronomical twilight[1]).[2] However, the reward for Isha Salah will vary depending on which portion of the night (the time between maghrib (sunset) and fajr) it was performed[3]:
It is mustahab (preferable) and most rewarding to perform Isha Salah after the first portion (one third) of the night has passed.[4]
It is mubah (neither a reward nor a sin) to delay the Isha Salah until half the night has passed.[5]
It is makrooh to perform Isha Salah after half the night has passed. However, if one is to perform his Isha Salah at this time, it will be valid.[6]
For example, if Maghrib Salah is at 8:00 P.M. and Fajr Salah is at 5:00 A.M., then it will be mustahab to offer Isha Salah after 11:00 P.M. It will be mubāh to delay the Isha Salah until 12:30 A.M. and it will be makrooh to offer Isha Salah any time after this. And Allah Ta’āla Knows Best AbdulMannan Nizami Student Darul Iftaa Chicago, IL, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net
[1] http://www.crh.noaa.gov/lmk/?n=twilight-types
[2] فأما آخر وقت العشاء فقد قال في الكتاب: إلى نصف الليل. والمراد بيان وقت إباحة التأخير فأما وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني حتى إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر فعليه صلاة العشاء وهذا عندنا،
وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: آخر وقت العشاء حين يذهب ثلث الليل لحديث إمامة جبريل - عليه الصلاة والسلام - «وصلى بي العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» .
(ولنا) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وصلاة العشاء صلاة الليل فيبقى وقتها ما بقي الليل» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» دليل لنا أيضا إن ثبت هذا اللفظ ولكنه شاذ، والمشهور اللفظ الذي روينا
[المبسوط للسرخسي، باب مواقيت الصلاة، ج١، ص١٤٥، دار النوادر]
وإذا ثبت ان ما بعد نصف الليل وقت للعشاء، ثبت ان وقته الي طلوع الفجر...
[شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، ج١، ص٥١٠، دار البشائر الاسلامية]
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ أَنَّهُ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ فَقِيلَ لَمْ يُوجَدْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ ذَلِكَ، وَمُلَخَّصُ كَلَامِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا مُوسَى وَالْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - رَوَوْا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَّرَهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ أَنَّهُ أَخَّرَهَا حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَّرَهَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ.
وَرَوَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّهُ أَعْتَمَ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ» ، وَكُلُّهَا فِي الصَّحِيحِ.
[فتح القدير للكمال ابن الهمام، كتاب الصلاة، باب المواقيت، ج١، ص١٩٦، المكتبة الحقانية]
[فتاوي محمودية، باب المواقيت، ج٥، ص٣٤٨، جامعة فاروقية]
[3] قَالَ فَثَبَتَ أَنَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَقْتٌ لَهَا، وَلَكِنَّهُ عَلَى أَوْقَاتٍ ثَلَاثَةٍ، إلَى الثُّلُثِ أَفْضَلُ، وَإِلَى النِّصْفِ دُونَهُ، وَمَا بَعْدَهُ دُونَهُ، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إلَى نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْت وَلَا تَغْفُلْهَا.
وَلِمُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ التَّعْرِيسِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى» ، فَدَلَّ عَلَى بَقَاءِ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى، وَدُخُولُ الصُّبْحِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ.
[فتح القدير للكمال ابن الهمام، كتاب الصلاة، باب المواقيت، ج١، ص١٩٦، المكتبة الحقانية]
[4] قَالَ (وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إلَى مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» وَلِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ السَّمَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعْدَهُ، وَقِيلَ فِي الصَّيْفِ تُعَجَّلُ كَيْ لَا تَتَقَلَّلَ الْجَمَاعَةُ،
(قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» ) رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ» وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[فتح القدير للكمال ابن الهمام، كتاب الصلاة، فصل في استحباب التعجيل، ج١، ص٢٠٠، المكتبة الحقانية]
فأما صلاة العشاء فالمستحب عندنا تأخيرها إلى ثلث الليل ويجوز التأخير بعد ذلك إلى نصف الليل ويكره التأخير بعد ذلك... (ولنا) ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم خرج فوجد أصحابه في المسجد ينتظرونه فقال أما أنه لا ينتظر هذه الصلاة في هذا الوقت أحد غيركم ولولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرت العشاء إلى هذا الوقت»...وأصحابنا اختاروا التأخير ففيه انتظار للصلاة وقال - صلى الله عليه وسلم - «المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها» وفي التأخير تكثير الجماعة أيضا وفيه تقليل النوم فهو أفضل، وما كان امتداد الوقت إلا للتيسير، وفي التأخير إظهار معنى التيسير وهو الذي أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله «وآخره عفو الله» فالمراد بالعفو الفضل
[المبسوط للسرخسي، باب مواقيت الصلاة، ج١، ص١٤٧، دار النوادر]
"ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل" قيده في الخانية والتحفة والمحيط الرضوي والبدائع بالشتاء أما في الصيف فيستحب التعجيل نهر لئلا تقل الجماعة لقصر الليل فيه قوله: "وفي القدوري إلى ما قبل الثلث" قال في حاشية الدرر وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين وهو أحسن ما يوفق به اهـ فعلى ما في الكنز يؤخرها إلى أول الثلث الثاني وعلى ما في القدوري يؤخر إلى ما قبل الثلث وعليه فإيقاعها أول الثلث الثاني مباح
[حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، ج١، ص٢٥٧، دار قباء]
[5] وَالتَّأْخِيرُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحٌ لِأَنَّ دَلِيلَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ عَارَضَهُ دَلِيلُ النَّدْبِ وَهُوَ قَطْعُ السَّمَرِ بِوَاحِدَةٍ فَتَثْبُتُ الْإِبَاحَةُ
(قَوْلُهُ فَتَثْبُتُ الْإِبَاحَةُ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ التَّأْخِيرَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مَلْزُومٌ لِأَمْرَيْنِ مَكْرُوهٌ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ.
وَمَنْدُوبٌ وَهُوَ قَطْعُ السَّمَرِ.
وَإِذَا لَزِمَ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ كَقَطْعِ السَّمَرِ ارْتِكَابُ مَكْرُوهٍ تُرِكَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسَائِلَ، فَيَنْبَغِي كَوْنُ التَّأْخِيرِ إلَى النِّصْفِ مَطْلُوبَ التَّرْكِ فَلَا يَكُونُ مُبَاحًا، لِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ الْمُبَاحِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ
[فتح القدير للكمال ابن الهمام، كتاب الصلاة، فصل في استحباب التعجيل، ج١، ص٢٠١، المكتبة الحقانية]
ولا يكره تأخيرها إلي نصف الليل؛ لما روي عن...
[شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، ج١، ص٥٢١، دار البشائر الاسلامية]
[6] وَإِلَى النِّصْفِ الْأَخِيرِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَ السَّمَرُ قَبْلَهُ
[فتح القدير للكمال ابن الهمام، كتاب الصلاة، فصل في استحباب التعجيل، ج١، ص٢٠١، المكتبة الحقانية]
قلت أَرَأَيْت وَقت الْعشَاء مَتى هُوَ قَالَ من حِين يغيب الشَّفق إِلَى نصف اللَّيْل قلت أَرَأَيْت من صلاهَا قبل أَن يطلع الْفجْر بعد مَا مضى نصف اللَّيْل قَالَ يجْزِيه وَلَكِن أكره لَهُ أَن يؤخرها إِلَى تِلْكَ السَّاعَة
[الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، باب مواقيت الصلاة، ج١، ص١٢٣، دار ابن حزم]
|