Question Summary: What is the penalty for a woman who used shampoo unintentionally during Hajj? Question Detail:
kindly let me knw if a woman is menstruating at the time of hajj and then she has stopped menstruating and purifies her self by using shampoo then performs her tawaaf e ziyarah does she have to pay a penalty as she did not knw n did not use shampoo intentionally. Menstruating women can practice all of the rituals of Hajj with the sole exception of Tawaf (going around the Ka`bah). As far as performing Tawaf is concerned, they should postpone it until such time that they are free of menses and have purified themselves through ghusl (bathing). While at hajj time before coming out of ihraam hope you understand my explanation its hard 4 me to explain. I think it was the 12th day zilhajj when she took a bath. And removed hair as well and wat is the penalty
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Based off your explanation, we will assume the following while answering the question: (1) The woman in question started menstruating during her Hajj and stopped menstruating on or before the twelfth. (2) On the twelfth, she purified herself by taking a bath and used shampoo for her hair. (3) Removal of hair refers to the slight trimming of hair necessary for women in order to come out of their ihrām.[1] The ruling for such a situation is as follows: If the shampoo was applied after the removal of hair, then there will be no penalty for doing so.[2] On the other hand, if the shampoo was applied before the removal of hair[3], then it will be necessary to give dam[4] (i.e. sacrifice an animal such as a sheep, goat, or take a share of one-seventh of a cow[5]) even if such an action was done forgetfully[6]. And Allah Ta’āla Knows Best Bilal Mohammad Student Darul Iftaa USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. www.daruliftaa.net
[1] (أم النساء فليس عليهن الحلق؛ لأن فيه نوع مثلة في حقها فلا تؤمر به، وإنما عليهن التقصير لقوله صلي الله عليه و سلم: ليس علي النساء الحلق، وعليهن التقصير. ويكفيها قدر أنملة تأخذ من رأسها لما روي [عن] ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل كم تقصر المرأة؟، قال قدر أنملة. هكذا في بعض شروح القدوري، والتجريد للهندواني.
المسالك في المناسك، ج ١، ص ٥٨٢، دار البشائر الإسلامية)
[2] [قال الحصكفي] (وَحَلْقُهُ) لِكُلٍّ (أَفْضَلُ) وَلَوْ أَزَالَهُ بِنَحْوِ نَوْرَةٍ جَازَ (وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ) قِيلَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ
[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ وَقِيلَ وَالطِّيبُ وَالصَّيْدُ) تَبِعَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ النَّهْرِ فَقَدْ عَزَا إلَى الْخَانِيَّةِ اسْتِثْنَاءَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَإِلَى أَبِي اللَّيْثِ اسْتِثْنَاءَ الصَّيْدِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي فَتَاوَاهُ: فَإِذَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءُ وَبَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْحَلْقِ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ إلَخْ...، فَقَدْ اسْتَثْنَى الطِّيبَ مِنْ الْإِحْلَالِ بِالرَّمْيِ لَا مِنْ الْإِحْلَالِ بِالْحَلْقِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ كَمَا عَلِمْته آنِفًا، وَقَدْ ذَكَرَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عِبَارَةَ الْخَانِيَّةِ ثُمَّ قَالَ: وَبِهَذَا يُعْلَمُ بُطْلَانُ مَا يُنْسَبُ لِقَاضِي خَانْ مِنْ أَنَّ الْحَلْقَ لَا يَحِلُّ بِهِ الطِّيبُ. اهـ
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٢، ص ٥١٦-٥١٧، ايج ايم سعيد كمبني)
(قَوْلُهُ وَحَلَّ لَك غَيْرُ النِّسَاءِ) أَيْ بِالْحَلْقِ أَيْ فَحَلَّ التَّطَيُّبُ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
(البحر الرائق، ج ٢، ص ٣٤٦، ايج ايم سعيد كمبني)
[3] ولو غسل رأسه بالخطمي بعد الرمي قبل الحلق لزمه دم على قول أبي حنيفة رضي الله عنه على الأصح لأن إحرامه باق لا يزول إلا بالحلق
(فتح القدير، ج ٢، ص ٥٠٤، مكتبة رشيدية)
أما الأول فالحلق أو التقصير واجب عندنا، إذا كان علي رأسه شعر ولا يتحلل في حق اللبس والطيب و نحو ذلك حتي يحلق أو يقصر
(البحر العميق، ج ٣، ص ١٧٨٢، مؤسوسة الريان)
و في المحيط لو أبيح له التحلل فغسل رأسه بالخطمي، أو قلم ظفره قبل الحلق فعليه دم؛ لأن الإحرام باق؛ لأنه لا تحلل إلا بالحلق، فقد بني علي بالطيب. و ذكر الطحاوي: لا دم عليه عند أبي يوسف و محمد؛ لأنه إبيح له التحلل انتحي.
و في خزانة الأكمل: إذا لم يبق علي المحرم إلا التقصير فبدأ بقلم الأظفار، أو قص الشارب، أو أخذ اللحية، لزمه كفارة لذلك.
و في البدائع: لو وجب عليه الحلق أو التقصير فغسل رأسه بالخطمي مقام الحلق، لا يقوم مقامه وعليه الدم؛ لغسل رأسه بالخطمي في قول أبي حنيفة. و في قول أبي يوسف ومحمد: لا دم عليه، ذكر الطحاوي الخلاف.
قال الجصاص: لا أعرف فيه خلاف، والصحيح أنه يلزمه الدم؛ لأن الحلق أو التقصير واجب، فلا يقع التحلل إلا بأحدهما، ولم يوجد، فكان إحرامه باقيا، فإذا غسل رأسه بالخطمي فقد أزال التفث في حال قيام الإحرام،فيلزمه الدم انتهي. وهذا لفظه في شرح الطحاوي
(البحر العميق، ج ٣، ص ١٧٨٩-١٧٩٠، مؤسوسة الريان)
(ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته أو طيب قبل الحلق فعليه موجب جنايته)...ويؤيده ما في خزانة الأكمل:...[قد مر، فليراجع عبارة البحر العميق]...وفي الكافي: وليس للمحرم أن يقلم أظفاره قبل الحلق أو التقصير، لبقائه في الإحرام. وفي المحيط: :...[قد مر، فليراجع عبارة البحر العميق]...انتهي.
فدل علي أن المسئلة خلافية بين الأئمة الثلاثة، ويؤيده ما في الفتح: :...[قد مر، فليراجع عبارة الفتح]انتهي.
والحاصل أن قول أبي حنيفة هذا هو الأصح، بل قال الجصاص: :...[قد مر، فليراجع عبارة البحر العميق]
(حاشية إرشاد الساري الي مناسك الملا علي القاري، ص ٣٢٢، مؤسوسة الريان)
[4](والمحرم جرلا كان أو امرأة ممنوع من استعمال الطيب في بدنه وإزاره وردائه وجميع ثيابه وفراشه...فإذا طيب عضوا كاملا...فعليه دم، وفي أقله...صدقة...والعضو كارأس واللحية والشارب واليد والفخذ والساق والعضد ونحو ذلك، ثم إن كان الطيب قليلا فالعبرة بالعضو) أي لا بالطيب (وإن كان) أي الطيب (كثيرا فالعبرة بالطيب)
(حاشية إرشاد الساري الي مناسك الملا علي القاري، ج ٤٤٢، مؤسسة الريان)
(فصل: لا يشترط بقاء الطيب) أي المستعمل بعد الإحرام (في البدن) بخلاف الثوب (زمانا) أي في مقدار زمن معين من يوم او ليلة ونحوهما (لوجوب الجزاء)
(حاشية إرشاد الساري الي مناسك الملا علي القاري، ج ٤٥٢، مؤسسة الريان)
[5] Muntakhab Masaail Mu'allimum Hujjaj, pg. 161, Al-Mizaab Publishers
[6] Muntakhab Masaail Mu'allimum Hujjaj, pg. 163, Al-Mizaab Publishers
|