Question Summary: Compulsory Pension Plan Question Detail:
I have a company pension plan which I am not allowed to opt out of. My employer contributes to it and interest also accumulates on the balance. The money is locked in until I retire. Can I donate the interest accumulated when I retire or should I be paying it in increments now? I would have to pay off the interest out of my own salary now because I cannot take any money out of the pension fund. I get a statement once a year showing how much interest is accumulated since the last time.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Since the pension plan is compulsory, you are not required to dispense off the accumulating interest over the years, neither today, neither tomorrow.[i] And Allah Ta’āla Knows Best Khalil Johnson Student Darul Iftaa Canada Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai
[i] The reasoning is that istἰlā’ takes place which cuts off the milkiyyat.
فتح القدير, كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, 861هـ, سالم محمد عطا، محمد علي معوض, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ, كراتشي, 1411هـ - 1991م, 10
- [17 6]وله: وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم؛ لأنه) بالاستئمان (ضمن) لهم (أن لا يتعرض لهم) فإخلافه غدر (والغدر حرام) بالإجماع. وفي سنن أبي داود عنه - عليه الصلاة والسلام - «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان» وتقدم قوله: - عليه الصلاة والسلام - لأمراء الجيوش والسرايا «لا تغلوا ولا تغدروا» في وصيته لهم؛ ولهذا قلنا فيما لو اقتتلت طائفتان من أهل الحرب في دارنا وبيننا وبين كل منهم موادعة: ليس لنا أن نشتري من الطائفة الغالبة شيئا من الأموال التي غنموها؛ لأنهم لم يملكوها؛ لعدم الإحراز بدار الحرب فكان شراؤنا غدرا، بخلاف ما لو اقتتلوا في دار الحرب فإنه يحل لنا الشراء، والشرط الإحراز بدار الحرب لا بدارهم بخصوصها، ولو كانوا اقتتلوا في دار الحرب فأقول: يشترط أن يحرزها الغالبون بدارهم إن كانوا لا يدينون أن من قهر آخر في نفسه أو ماله ملكه، وإن كانوا يدينون فلا؛ فإنهم قالوا: لو دخل مسلم دار الحرب بأمان فجاء رجل بأمه أو ابنه أو أم ولده ونحو ذلك ليبيعه منه فأكثر المشايخ على منعه. وقال الكرخي: إن كانوا يدينون ذلك جاز شراؤه منهم، والعامة يقولون: إن كانوا يدينون أن من قهر آخر ملكه فهو إذا ملك هؤلاء يعتقون عليه فيصيرون أحرارا فيمتنع بيعهم، ولو جاء ببعض أحرارهم قالوا: إن كانوا يدينون أن من قهر شخصا ملكه جاز شراؤه منه، وإلا لا، مع أن هذا ليس فيه إحراز بدار أخرى غير دار المقهور. وقوله: (إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم إلخ) استثناء من قوله لا يحل أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم، وكذا قوله: بخلاف الأسير المسلم أيضا
|
Main Categories More Questions
|