[4] ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره، لكن يكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته... وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»
(قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث «لعن الله زائرات القبور» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد [رد المحتار، باب صلوة الجنازة، مطلب في زيارة القبور، ج٢، ص٢٤٢، سعيد]
[وفي الهندية] لا بأس بزيارة القبور وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وظاهر قول محمد - رحمه الله تعالى - يقتضي الجواز للنساء أيضا لأنه لم يخص الرجال وفي الأشربة واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في زيارة القبور للنساء قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - الأصح أنه لا بأس بها وفي التهذيب يستحب زيارة القبور
[الفتاوي الهندية، كتاب الكراهية، الببا السادس عشر في زيارة القبور، ج٥، ص٣٥٠، رشيدية]
ندب زيارتها" من غير أن يطأ القبور "للرجال والنساء" وقيل تحرم على النساء الأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا "على الأصح" [هذا في مراقي الفلاح شرح نور الايضاح]
وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات اهـ وحاصله أن محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة
[حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، باب احكام الجنائز، فصل في زيارة القبور، ص٦٢٠، قديمي]
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور...وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن
[جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، ج٢، ص٣٦٣، دار الغرب الاسلامي]
وَقَالَ ابْن عبد الْبر: يُمكن أَن يكون هَذَا قبل الْإِبَاحَة. قَالَ: وتوقي ذَلِك للنِّسَاء المتجملات أحب إِلَيّ، وَإِمَّا الشواب فَلَا يُؤمن من الْفِتْنَة عَلَيْهِنَّ وبهن حَيْثُ خرجن، وَلَا شَيْء للْمَرْأَة أحسن من لُزُوم قَعْر بَيتهَا. وَلَقَد كره أَكثر الْعلمَاء خروجهن إِلَى الصَّلَوَات فَكيف إِلَى الْمَقَابِر؟ ...وَحَاصِل الْكَلَام من هَذَا كُله أَن زِيَارَة الْقُبُور مَكْرُوهَة للنِّسَاء، بل حرَام فِي هَذَا الزَّمَان، وَلَا سِيمَا نسَاء مصر لِأَن خروجهن على وَجه فِيهِ الْفساد والفتنة، وَإِنَّمَا رخصت الزِّيَارَة لتذكر أَمر الْآخِرَة وللاعتبار بِمن مضى وللتزهد فِي الدُّنْيَا
[عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، بيان ما يستفاد منه، ج٨، ص٦٩، بيروت]
[فتاوي محمودية، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ج٩، ص١٩١-١٩٧، جامعة فاروقية]
[الفتاوي التاتارخانية، كتاب الكراهية، الفصل الخامس عشر في زيارة القبور، ج١٨، ص١٦١، مكتبة زكريا بديوبند]
[تحفة الاحوذي، كتاب الصلاة، ج٢، ص٦١٢، مكتبة نزار مصطفي الباز]
[عون المعبود، كتاب الجنائز، ج٦، ص١٤٣، دار الحديث]
[بذل المجهود، كتاب الجنائز، ج١٠، ص٥٢٧، دار البشائر الاسلامية]
[العرف الشذي، ابواب الصلاة، ج١، ص٣٧٩، دار الكتب العلمية]
[آب كي مسائل اور ان كا حل، كتاب الجنائز، ج٣، ص١٨٧، مكتبة لدهيانوي]
[امداد الاحكام، كتاب الجنائز، ج١، ص٨١٢، مكتبة دار العلوم كراتشي]
[احسن الفتاوي، باب الجنائز، ج٤، ص١٩٦، سعيد]
[فتاوي دينية، كتاب الجنائز، ج٢، ص٤٨٠، جامعة حسينية راندير]
[امداد الفتاوي، باب الجنائز، ج١، ص٦٠١، مكتبة دار العلوم كراتشي]