وَيكرهُ اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْجوَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو لقَوْلهعَلَيْهِ السَّلَام مَا أَنا من دَد وَلَا الدَّد مني…وَهَذَا إِذا لم يكن فِيهِ قمارفَأَما إِذا كَانَ فِيهِ قمار فَهُوَ حرَام مَحْض لثُبُوت حرمته بِنَصّ
)تحفة الفقهاء، ج3، ص344، دار الكتب العلمية (
وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَكُلُّ لَهْوٍ ما سِوَى الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَاللَّعِبُ بِهِ حَرَامٌ عِنْدَنَا وَاَلَّذِي يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ هل تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَإِنْ قَامَرَ بِهِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ ولم تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لم يُقَامِرْ لم تَسْقُطْ عَدَالَتُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ولم يَرَ أبو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ تَعَالَى بِالسَّلَامِ عليهم بَأْسًا وَكَرِهَ ذلك أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمِهِمَا اللَّهُ تَعَالَى تَحْقِيرًا لهم كَذَا في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
) الفتاوى الهندية، ج5، ص352، دار الفكر (
( وَ ) كُرِهَ تَحْرِيمًا ( اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَ ) كَذَا ( الشِّطْرَنْجِ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُهْمَلُ وَلَا يُفْتَحُ إلَّا نَادِرًا وَأَبَاحَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ وَنَظَمَهَا شَارِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ فَقَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالشِّطْرَنْجِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ الْحَبْرِ قَاضِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ تُؤْثَرُ وَهَذَا إذْ لَمْ يُقَامِرْ وَلَمْ يُدَاوِمْ وَلَمْ يُخِلَّ بِوَاجِبٍ وَإِلَّا فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ .
) رد المحتار، ج6، ص394، دار الفكر(
( قَوْلُهُ أَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَلِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ ) أَيْ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا بِإِبَاحَتِهِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِييُوسُفَ ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ الشِّحْنَةِ .
أَقُولُ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ ذَكَرَهَا فِي الْمُجْتَبَى وَلَمْ تَشْتَهِرْ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ ، بَلْ الْمَشْهُورُ الرَّدُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَابْنُ الشِّحْنَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ سَائِحَانِيٌّ ، وَانْظُرْ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ لِلْأُسْتَاذِ عَبْدِ الْغَنِيِّ ا هـ .
) رد المحتار، ج5، ص483، دار الفكر (
( ولا من يقامربالشطرنج ) لأنه حرام . أما نفس اللعب لا يسقط العدالة لمكان الاجتهاد إلا أن تفوتهالصلاة أو يحلف عليه كذبا
) الاختيار لتعليل المختار، ج2، ص128، دار الكتب العلمية(
أو يلعب بالنرد من غير شرط المقامرة أو تفويت الصلاة أو يقامر بالشطرنج أو تفوته الصلاة بسببه أي بسبب الشطرنج لظهور الفسق بتركه الصلاة وكذا بالمقامرة أما بدونهما لا يمنع العدالة لأن للاجتهاد فيه مساغا لقول مالك والشافعي بإباحته وهو مروي عن أبي يوسف واختارها ابن الشحنة إذا كان لإحضار الذهن واختار أبو زيد حله
وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعبه من غير لعب أيجوز فقال لن يصير فاسقا وقد سوى بين النرد والشطرنج في الكنز فقال أو يقامر بالنرد والشطرنج وليس كذلك والحاصل أن العدالة إنما تسقط إذا وجد واحد من خمسة القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقا وإلا فلا بخلاف النرد فإنه مسقط مطلقا كما في البحر وإنما لم يذكر الثلاثة الأخيرة لأنها معلومة فلا تساهل في تركها
) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج2، ص199، دار إحياء التراث العربي (
وَيكرهُ اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو
) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، ج1، ض482، عالم الكتب (