Question Summary: Paying for Gold jewellery with gold and cash for labour Question Detail:
Aslamualykum. We are a retail store dealing in gold jewellery. I would really appriciate if you could clarify these questions for us. Jazakallahu khair.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a jeweller purchases gold jewellery from a wholesaler and also hires his services to design the jewellery, then the following probabilities may occur.
A. The jeweller has his own gold and presents that gold in exchange of the gold from the wholesaler. In this instance the transaction will be governed by the Shari’ah laws of Sarf.
Sarf is the exchange of gold and silver for each other.[1] When exchanging gold for gold, it will be necessary that the exchange be simultaneous, and the gold be equal on both sides.[2] In this situation, it is not permissible to defer payment.
B. The jeweller does not have his own gold. He pays the wholesaler through cash or credit card.
It is permissible for the buyer to hire the services of the jeweller. The service will be governed by the Shari’ah laws of Ijaarah.[6] It should be noted that in principle, it is not permissible to do two transactions in one, i.e the exchange of gold for gold (Sarf) and hiring the services of the craftsman (Ijaarah).[7] Therefore, both transactions, the purchase of gold and designing of jewellery, must be separate.
If it is a norm (Urf) amongst the jewellers to sell the gold and design the jewellery in one transaction, then there is a leeway to do so.[8]
It is permissible to sell the jewellery by stating the total weight provided the buyer is aware of the individual weight of the gold and the stones respectively.[9]
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 257) [1]
وَشَرْعًا (بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ) أَيْ مَا خُلِقَ لِلثَّمَنِيَّةِ وَمِنْهُ الْمَصُوغُ (جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ) كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ (وَيُشْتَرَطُ) عَدَمُ التَّأْجِيلِ وَالْخِيَارِ وَ (التَّمَاثُلُ)
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (7/ 147)
كتاب الصَّرف
هو بيعُ الثَّمَنِ بالثَّمنِ جنساً بجنسٍ أو بغيرِ جنسٍ، كبيعِ الذَّهبِ بالذَّهب، وبيعِ الفضةِ بالفضة، وبيعِ الذَّهبِ بالفضة
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 169)
الفصل الأول: في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى وحكمه
أما بيان معنى هذا الاسم فنقول: الصرف اسم لنوع وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض، إما مبادلة الذهب أو مبادلة الفضة بالفضة أو مبادلة أحد الجنسين بصاحبه مفرداً كان أو مجموعاً مع غيره هذا هو لفظ القدوري ، وقوله: أو مجموعاً مع غيره يريد به مثلاً إذا باع ثوباً وذهباً بفضة، فحصة الذهب صرف؛ لأنه يقابله ثمن وحصة الثوب بيع
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 169) [2]
وأما بيان شرائط جواز هذا المسمى فنقول: شرائط جواز هذا المسمى على الخصوص ثلاثة:
أحدها: أن لا يفترقا عن تقابض، والمراد منه: تفرق الأبدان لا الذهاب عن موضع الجلوس للعقد لما نتبين بعد هذا إن شاء الله تعالى، ثم قبض أحد البدلين قبل التفرق في بيع الدرهم (بالدرهم) ، وفي بيع الدينار بالدينار، وفي بيع الدرهم بالدينار، واشتراطه على موافقة القياس؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات بالتعيين، إما يتعينان بالقبض فشرطنا قبض أحد بدلي الصرف لتزول الدينية عن أحد بدلي الصرف، وإنه على موافقة القياس كما في سائر البياعات، أما اشتراط قبض البدل الآخر على مخالفة القياس.
الشرط الثاني: أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما؛ لأن الخيار استثناء لحكم العقد وهو الملك عن العقد، فيمتنع الملك ما بقي الخيار، وإذا امتنع الملك يمتنع القبض الذي يحصل به التعيين الذي هو شرط جواز هذا العقد
الشرط الثالث: أن لا يكون في هذا العقد أجل
البناية شرح الهداية (8/ 394)
قال: فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل، وإن اختلفا في الجودة والصياغة لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد والفضل ربا» الحديث، وقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «جيدها ورديئها سواء قال: ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق لما روينا، ولقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره. ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن بيع الكالئ بالكالئ، ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما، سواء كانا يتعينان كالمصوغ، أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا. ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة، فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا،
قال: والمراد منه الافتراق بالأبدان، حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة، أو ناما في المجلس، أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر: وإن وثب من سطح فثب معه،.»
الأصل للشيباني ط قطر (3/ 7) [3]
باب البيع في الفلوس والشراء
وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونَقَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس عند صاحبها البائع فإن البيع جائز، مِن قِبَل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن يدفعها إليه ثم دفعها إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن الدراهم عنده ولم تكن الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعاً قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع، وقد انتقض البيع، وليس مِن قِبَل أن هذا صرف، ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما الذي اشترى تَرَكَه على صاحبه ديناً، وكل واحد منهما هو الثمن، فصار هذا ديناً بدين، فلا يجوز مِن قِبَل ذلك
المبسوط للسرخسي (14/ 24)
[بَابُ الْبَيْعِ بِالْفُلُوسِ]
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ وَنَقَدَ الثَّمَنَ، وَلَمْ تَكُنْ الْفُلُوسُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْفُلُوسَ الرَّابِحَةَ ثَمَنٌ كَالنُّقُودِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ فِي الثَّمَنِ وُجُوبُهَا وَوُجُودُهَا مَعًا، وَلَا يُشْتَرَطُ قِيَامُهَا فِي مِلْكِ بَائِعِهَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 320)
فكذلك إذا اشترى فلوساً أو طعاماً بدراهم حتى لم يكن صرفاً ولم يكن بحضرتهما ثم نقدا في المجلس وتفرقا جاز
[4] Contemporary Fatawaa pg 178-180
البناية شرح الهداية (8/ 395) [5]
لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن بيع الكالئ بالكالئ) ش: أي النسيئة بالنسيئة، «ونهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الكالئ بالكالئ» . رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم من حديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قال: «نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يباع كالئ بكالئ يعني دينا بدين»
الاختيار لتعليل المختار (2/ 31)
قَالَ: (وَيَجُوزُ بَيْعُ فَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا) وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ فَصَارَتْ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَكَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا. وَلَهُمَا أَنْ ثَمَنِيَّتَهَا بِالِاصْطِلَاحِ، فَيَبْطُلُ بِهِ أَيْضًا، وَقَدِ اصْطَلَحَا عَلَى إِبْطَالِهَا، إِذْ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمَا فِي هَذَا الْبَابِ، بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ ثَمَنًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 468)
وَالثَّالِث عشر بيع الكالئ وَهُوَ بيع النَّسِيئَة من كل شَيْء
الاختيار لتعليل المختار (2/ 50) [6]
كِتَابُ الْإِجَارَةِ وَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ، جُوِّزَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ِلحَاجَةِ النَّاسِ
مسند أحمد مخرجا (6/ 324) [7]
3783 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ» [ص:325]
نشر العرف في بناء بعض الأحكام علي العرف ص 120 [8]
ألا تري انه نهي عن بيع و شرط و قد صرح الفقهاء بأن الشرط المتعارف لا يفسد البيع كشراء نعل على أن يحذوها البائع أي يقطعها. و منه ما لو شرى ثوبا أو خفا خلقا على أن يرقعه البائع و ىيخرزه و يسلمه فإنهم قالوا يصح للعرف فقد خصصوا الأثر بالعرف
سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 259) [9]
25 - باب في بيع الغَرر
3376 - حدَّثنا أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن عُبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرجِ
عن أبي هريرة: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- نَهى عن بيعِ الغَرر
البناية شرح الهداية (8/ 148)
[البناية]
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع حبل الحبلة والحبل بفتح الباء الموحدة يطلق ويراد به المصدر ويراد به الاسم، كما يقال له الحمل أيضا، وأما دخول تاء التأنيث في الحبلة فقال أبو عبيد - رَحِمَهُ اللَّهُ - "في غريب الحديث " إنما دخلت عليه للإشعار بالأنوثة فيه، وقيل: إن الهاء فيه للمبالغة كما في صخرة.
وقال شيخنا في شرح الترمذي: ويحتمل أن يكون جمع حابلة، فقد حكى صاحب المحكم امرأة حابلة من نسوة حبلة، وروى بعض الفقهاء حبلة بكسر الباء ولم يثبت، (ولأن فيه غررا): أي ولأن في بيع الحمل والنتاج غررا أي خطرا الذي لا يدري ليكون أم لا (قال: ولا اللبن): يجوز بالرفع والجر على حذف المضاف وإثباته تقديرا، أي لا يجوز بيع اللبن في الضرع: وبه قال: الشافعي وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال مالك: يجوز أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها، ويكون التسليم بالتخلية كالثمار على رؤوس الشجر.
وقال الحسن البصري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يجوز في الزمان المعروف لإمكان تسليمه، وعلل المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - عدم جوازه بوجوه ثلاثة:
الأول: قوله: (للغرر) وقد نهي عن الغرر (فعساه انتفاخ): أي فعل الضرع منتفخ فيظن لبنا وهو الغرور
|