Question Summary: Irregular bleeding because of IUD Question Detail:
Assalam Alaycum
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, the minimum period for a menstrual cycle is three days and the maximum period is ten days[1]. The minimum period for clean days (tuhr) is fifteen days[2] while there is no maximum period for a clean period[3]. Any blood for lesser than three days or more than ten days will be considered istihaadhah (abnormal vaginal bleeding)[4].
If your normal cycle is less than 10 days and you bleed till 10 days, consider your cycle to be changed[5]. However, if you bleed for more than 10 days, after your habit has changed to ten days, then anything exceeding 10 days will be considered istihaadhah. All days of blood will be added together unless there is a fifteen day gap of no blood in between.
In the enquired situation, your wife will regard her monthly habit to be her haidh period. Anything beyond that will be regarded to be istihaadhah. During the istihaadah, it is necessary for your wife to perform her salaahs and keep fasts. You may also enjoy conjugal relations with her during that period.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
__________
[1] الأصل للشيباني 2/5
وأقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ولياليها, لا ينقص من ذلك شيئاً، وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها, لا يزيد على ذلك شيئاً.
الأصل للشيباني 2/ 14
لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام
الاختيار لتعليل المختار (1/ 26)
قَالَ: (وَأَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ بِلَيَالِيهَا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا، وَأَكْثَرُهُ عشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا»
كنز الدقائق (ص: 149)
وأقلّه ثلاثة أيّامٍ وأكثره عشرةٌ وما نقص أو زاد استحاضةٌ
مختصر القدوري (ص: 19)
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها. وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة. وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 209)
فنقول: أكثر الحيض عشرة أيام
الدر المختار 1/283
وَ(أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ بِلَيَالِيِهَا) الثَّلَاثِ، فَالْإِضَافَةُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ الْمُقَدَّرِ بِالسَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ لَا لِلِاخْتِصَاصِ، فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُهَا لَيَالِيَ تِلْكَ الْأَيَّامِ؛ وَكَذَا قَوْلُهُ (وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةٌ) بِعَشْرِ لَيَالٍ، كَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ. (وَالنَّاقِصُ) عَنْ أَقَلِّهِ (وَالزَّائِدُ) عَلَى أَكْثَرِهِ أَوْ أَكْثَرِ النِّفَاسِ أَوْ عَلَى الْعَادَةِ وَجَاوَزَ أَكْثَرَهُمَا . (وَمَا تَرَاهُ) صَغِيرَةٌ دُونَ تِسْعٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَآيِسَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (حَامِلٌ) وَلَوْ قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ (اسْتِحَاضَةٌ).
[2] الأصل للشيباني 2/ 7
لأن الحيضتين لا يكون بينهما من الطهر أقل من خمس عشرة ليلة.
[3] مختصر القدوري (ص: 19)
وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره
الاختيار لتعليل المختار (1/ 26)
قَالَ: (وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّهِ وَمَا زَادَ عَلَى أَكْثَرِهِ) اسْتِحَاضَةٌ ; لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّرْعِ، فَلَا يَكُونُ حَيْضًا وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ فَيَكُونُ اسْتِحَاضَةً
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 209)
وأقله خمسة عشر يوماً عندنا
الدر المختار 1/283
(وَأَقَلُّ الطُّهْرِ) بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ أَوْ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) وَلَيَالِيهَا إجْمَاعًا (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ).
[4] مختصر القدوري (ص: 19)
ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء.
كنز الدقائق (ص: 150)
وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا
ولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار
[5] الأصل للشيباني 2/ 13
قال محمد بن الحسن: إذا كانت المرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام حيضاً معروفاً، فحاضت مرة أربعة أيام في أول الشهر، ثم انقطع الدم خمسة أيام، ثم حاضت يوماً بعد ذلك تمام العشرة، فهذا حيض كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
|