Question Summary: Real estate Company in UAE Question Detail:
AssalaamAlaikum wa rehma...
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, an employee accepting gifts in the form of money etc. from the client/supplier will be considered as a bribe. [1] [2] [3] [4]
In the enquired situation, you should not to accept the gift, if you have accepted the gift, then you must return it to the owner. [5]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mirza Mahmood Baig
Student Darul Iftaa
KSA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] قال الله تعالى :{ سماعون للكذب أكالون للسحت} . ( سورة مائدة:42}
وقال تعالى :{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} (سورة البقرة: 188)
الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 253، بترقيم الشاملة آليا)
السّحت لغةً : ما خبث وقبح من المكاسب فلزم عنه العار وقبيح الذّكر ، وهو بضمّ الحاء وسكونها .
واصطلاحاً : كلّ مال حرام لا يحلّ كسبه ولا أكله ، وسمّي بذلك لأنّه يسحت الطّاعات أي يذهبها .
وقد يخصّ به الرّشوة وما يأخذه الشّاهد والقاضي ، والسَّحت " بفتح السّين " والإسحات : الاستئصال والإهلاك ، كما في قوله تعالى : { فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ } أي يستأصلكم .
ومن السّحت : الرّبا والرّشوة والغصب والقمار والسّرقة ومهر البغيّ وحلوان الكاهن والمال المأكول بالباطل .
[2] إتحاف الخيرة المهرة (5/ 392)
4900- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الرَّاشِيِ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.
سنن الترمذي ت بشار (3/ 15)
1336 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ.
مسند أحمد ت شاكر (6/ 99)
َ6532 - حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، قال: لعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ والمرتشي.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (11/ 390)
وأبو داود واللفظ له ولعل اختيار لفظ أبي داود لكونه أفيد في المقصود وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بالواو قال لعن رسول الله الراشي والمرتشي أي معطي الرشوة وآخذها وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء قيل الرشوة ما يعطي لإبطال حق أو لإحقاق باطل أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه
[3] حاشية الطحطاوي على الدر 3 / 177
والرشوة في الاصطلاح : ما يعطى لإبطال حق ، أو لإحقاق باطل.
وهو أخص من التعريف اللغوي ، حيث قيد بما أعطي لإحقاق الباطل ، أو إبطال الحق
حكم التكلفي للرشوة : الرشوة في الحكم ، ورشوة المسئول عن عمل حرام بلا خلاف ، وهي من الكبائر .
فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 516)
قال علي القاري: وأصلُه من الرِّشاء الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء. قيل: الرِّشوَةُ: ما يُعطَى لإِبطال حقٍّ، أو لإِحقاق باطلٍ. أمَّا إذا أَعْطَى لِيَتَوَصَّلَ به إلى حق، أو لِيَدْفَعَ به عن نفسه ظُلْمًا، فلا بَأسَ به قال التُّورِبِشْتِي رحمه الله تعالى: ورُوِيَ أن ابن مسعود أُخِذَ في شيءٍ بأرض الحبشة، فأَعطَى دِينَارَيْنِ حتى خلَّى سبيله. اهـ. "التعليق الصبيح".
[4] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 362)
[مطلب في الكلام على الرشوة والهدية]
(قوله: أخذ القضاء برشوة) بتثليث الراء قاموس وفي المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، جمعها رشا مثل سدرة وسدر، والضم لغة وجمعها رشا بالضم اهـ وفيه البرطيل بكسر الباء الرشوة وفتح الباء عامي.
وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة.
الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 253، بترقيم الشاملة آليا)
أجمع الفقهاء على أنّ الرّشوة - ما يعطى لإبطال حقّ ، أو لإحقاق باطل - نوع من السّحت لا خلاف في حرمته وأنّه يؤدّي إلى الكفر إذا استحلّه الآخذ لقوله تعالى : { سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ } أي كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرّشا ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « كلّ لحم أنبته السّحت فالنّار أولى به قيل : يا رسول اللّه وما السّحت ؟ قال : الرّشوة في الحكم » . ومن هذا النّوع الهديّة للحاكم أو القاضي أو صاحب الجاه ، لما روي من أنّ القاضي إذا أخذ الهديّة فقد أكل السّحت ، وإذا أخذ الرّشوة بلغت به الكفر ولخبر : « هدايا العمّال سحت » لقوله صلى الله عليه وسلم : « هدايا الأمراء سحت » . والتّفاصيل في مصطلح ( رشوة ) .
[5] فتاوی قاسمیہ جلد 20، ص۵۵۲،۵۵۳، مؤلف : حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب
سرکاری ملازمین کا عوام سے سرکاری کام پر معاوضہ لینا سوال ]۹۱۵۶[: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ مسلم سرکاری ملازمین جس کام کرنے کی تنخواہ پاتے ہیں ، اگر وہ کام کسی آدمی کا کردیا، تو جس آدمی کا کام کیا ، اگر سرکاری ملازم کے بغیر مانگے اس نے اپنی خوشی سے کچھ رقم دی کہ یہ آپ کو اپنے کام کے پورا ہونے کی خوشی میں بطور انعام دے رہاہوں ، تو سرکاری ملازم اس رقم کو اپنے خرچ میں لاسکتا ہے یا نہیں ؟ یاکسی غریب کا گھر بنوادے یا غریب لڑکی کی شادی کرادے، تو اس قسم کے کام میں استعمال کر سکتا ہے یانہیں ؟ بہت سے مسلمان ملازم یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ۔ اس کے ذریعہ کتنے غریبوں کا بھلا ہونے کی امید ہے۔ باسمہ سبحانہ تعالیٰ الجواب وباللّٰہ التوفیق: جو کام کسی کے ذمہ واجب ہو، پھر اس کا معاوضہ لیاجائے، تو وہ رشوت ہے؛ اس لئے سرکاری ملازمین کا دفتری اوقات میں پبلک کا کام کردینے پر ان کی خوشی سے معاوضہ لینا المعروف کالمشروط قاعدہ کی وجہ سے جائز نہیں ہے؛ لہٰذا اس معاملہ کی حاصل شدہ رقم اصل مالک تک پہونچائی جائے۔ قال اﷲ تعالیٰ: وَلَا تَأْکُلُوْا اَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِہَا اِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوْا فَرِیْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْن۔ [سورۃ بقرہ:۱۸۸] ثم الرشوۃ أربعۃ أقسام: الثاني: ارتشاء القاضي لیحکم، وہو کذلک ولو انقضاء بحق لأنہ واجب علیہ۔ (شامي، کتاب القضاء، مطلب في الکلام علی الرشوۃ والہدیۃ، زکریا ۸/۳۴-۳۵، کراچي ۵/۳۶۲، البحرالرائق، کوئتہ۶/۲۶۲، زکریا ۶/۴۴۱) فقط واﷲ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
|