Question Summary: Inheritance distribution between wife and full siblings Question Detail:
Assalamu Alaikum
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘Alaikum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Brother in Islam,
According to the Shariah Law of Succession and Inheritance, distribution of an estate will only commence after funeral expenses, which should not be extravagant nor miserly.
Thereafter all debts (including legal costs) and bequests (if any) made to non-heirs - which will not exceed one-third (1/3) of the Estate should be paid. [1]
Thereafter, all assets form part of the Net Estate and will be distributed according to the Islamic Law of Succession and Inheritance.
If you pass away and you are survived by your wife, one full brother and two full sisters.
Then your estate will be divided into 16 equal shares as follows:
Beneficiaries
Shares
Percentage
Wife [2]
4
25%
Brother
6
37.5%
Sister 1
3
18.75%
Sister 2 [3]
3
18.75%
Total
16
100%
All the other relatives will not inherit. [4] [5] You may make wasiyyah for them of one third (1/3) of your estate after burial expenses and debt if you wish to. [6] [7]
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] ملتقى الأبحر (ص: 495-493 م: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي الحنفي (المتوفى: 956هـ)
(كتاب الْفَرَائِض)
يبْدَأ من تَرِكَة الْمَيِّت بتجهيزه وَدَفنه بِلَا إِسْرَاف وَلَا تقتير ثمَّ تقضى دُيُونه ثمَّ تنفذ وَصَايَاهُ من ثلث مَا بَقِي بعد الدّين، ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين ورثته
السراجي في الميراث (ص: 8-5 مکتبة البشرى) للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي رحمه الله تعالی (المتوفى: نحو 600هـ)
تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة: الأول: يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير وَلَا تقتير ثمَّ تقضى دُيُونه من جميع ما بقي من ماله، ثمَّ تنفذ وَصَايَاهُ من ثلث مَا بَقِي بعد الدّين، ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
•---------------------------------•
ثلث ما بقي: لقوله عليه السلام: "إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمارکم زيادة لكم في أعمالكم، فلا يجوز الوصية للأجانب بالزائد على الثلث"، ولا يجوز للورثة مطلقا لا بالثلث ولا بالزائد لقوله عن بعد نزول آية االميراث: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث". والتقدير بالثلث للأجانب، وعدم الجواز مطلقا للأقارب مشروط بعدم رضا الورثة وإجازتهم، فإن أجازوا الوصية لوارث جازت مطلقا، وإن أجازوا لأجنبي بما زاد على الثلث جازت، وإن أجاز البعض تنفذ من الكل بقدر حصته؛ لأن الامتناع كان حقهم فمن أسقطه سقط بقدره.
الدين: لقول علي رضي الله عنه: "إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية توصون بها أو دين (النساء:۱۲)، وأن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية".
[2] {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12]
السراجي في الميراث (ص: 18 مکتبة البشرى) للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي رحمه الله تعالی (المتوفى: نحو 600هـ)
أحوال الزوجات:
...الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل...
Wife will get the prescribed/stipulated share of ¼.
[3] {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]
السراجي في الميراث (ص: 25 مکتبة البشرى) للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي رحمه الله تعالی (المتوفى: نحو 600هـ)
أحوال الأخوات لأب وأم. وأما للأخوات لأب وأم فأحوال خمس:
...ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين، يصرن به عصبة؛ لاستوائهم في القرابة إلى الميت...
The remainder will be distributed between the brother and two sisters in the ratio of 2:1 (residual shares, joint ta’seeb of full brother and full sister, and not the distribution of prescribed shares).
[4] السراجي في الميراث (ص: 36 مکتبة البشرى) للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي رحمه الله تعالی (المتوفى: نحو 600هـ)
باب العصبات:
عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. أما العصبة بنفسه:...... ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا،
ص 43: الحجب على نوعين: حجب نقصان... وحجب حرمان، والورثة فيه فريقان: فريق لا يحجبون بحال البتة،... وفريق يرثون بحال ويحجبون بحال، وه مبني على أصلين:........ والثاني: الأقرب فالأقرب كما ذكرنا في العصبات،
•---------------------------------•
كما ذکرنا في العصبات؛ بأنهم يرجحون بقرب الدرجة، فالأقرب منه يحجب الأبعد حجب حرمانٍ...
[5] مختصر القدوري (ص: 247 م: دار الكتب العلمية) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)
56 - كتاب الفرائض. (باب ذوي الأرحام)
وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت، وابنة الأخ...
السراجي في الميراث (ص: 86-85 مکتبة البشرى) للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي رحمه الله تعالی (المتوفى: نحو 600هـ)
(باب ذوي الأرحام):
ذو الرحم: هو كل قريب، ليس بذي سهم، ولا عصبة.
والصنف الثالث: ينتمي إلي أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة لأم.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 791 م: دار الفكر-بيروت) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)
كتاب الفرائض. (باب توريث ذوي الأرحام)
(هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حينئذ (ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين) لعدم الرد عليهما (فيأخذ المنفرد جميع المال) بالقرابة.
آپ کے مسائل اور انکا حل (جلد: 7 ص: 440-439 مکتبۂ لدھیانوی بنوری ٹاؤن کراچی) حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی
وراثت۔ بہن، بھتیجوں اور بھانجوں کے درمیان وراثت کی تقسیم:
سوال: ---الخ
جواب: ۔۔۔ بھاتیجی، بھانجے اور بھانجی کو کچھ حصہ نہیں ملےگا۔
•---------------------------------•
(حاشیہ 3) کیونکہ یہ ذوی الارحام ہیں اور عصبہ کی موجودگی میں ذوی الارحام کو حصہ نہیں ملتا۔
[6] مختصر القدوري (ص: 242 م: دار الكتب العلمية) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)
55 - كتاب الوصايا:
الوصية غير واجبة وهي مستحبة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث ولا للقاتل ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث..
(ص: 243): ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحمه محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد، ويكون للاثنين فصاعداً...
اللباب في شرح الكتاب (4/ 180 م: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان) عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298هـ)
•---------------------------------•
(ومن أوصى لأقربائه) ، أو لذوي قرابته، أو لأرحامه، أو لأنسبائه (فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم) منه (ولا يدخل فيهم الوالدان والولد) ، لأنهم لا يسمون أقارب، ومن سمى والده قريباً كان منه عقوقاً؛ لأن القريب من تقرب بوسيلة غيره، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، وتمامه في الهداية (وتكون) الوصية (للاثنين فصاعداً) ؛ لأنه ذكر بلفظ الجمع، وأقل الجمع في الوصية اثنان كما في الميراث
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 201 م: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة) عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)
كتاب الوصايا. باب الوصية للأقارب وغيرهم:
قال - رحمه الله - (وإن أوصى لأقاربه ولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل الوالدان والولد والوارث وتكون للاثنين فصاعدا)، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -،
[7] راجع الحاشية رقم (1) السابقة.
|