Question Summary: Divorce query: “okay fine, take it” in response to request for divorce Question Detail:
Assalamualaikum,
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, words that result in divorce are of two types:
1) Sareeh- plain and clear words of divorce; this type constitutes divorce irrespective of one’s intention.
2) Kinaayah- ambiguous and allusive words which may imply divorce; this type constitutes divorce provided the husband intended divorce[1].
In the enquired situation, your husband statement falls under the second type, i.e. kinaayah. Accordingly, your husband’s response “okay fine, take it” to your request for divorce will constitute one talaaq baain provided he intended divorce. If he intended divorce at that time, then it will constitute a divorce irrespective of whether he issues it again in front of your parents.
We advise your husband to be truthful to himself and apply his discretion. He should be reminded that Allaah Ta’aala is well-aware of his intention.
Nevertheless, if he denies having had intention of divorce, and does not comply with your request for talaaq or khula’, you may take up the issue to a Muslim judicial board and request for annulment of your marriage.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1] الأصل للشيباني (4/ 455)
وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني، فقال: اعتدي، ثم قال: لم أنو الطلاق، فإنه لا يصدق في القضاء، فهي طالق، لأن هذا جواب الكلام. وكذلك لو كان في غضب فيما بينهما وذكر الطلاق فإنها طالق في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين.
كنز الدقائق (2/ 355)
باب الكنايات لا تطلق بها إلا بنيته، أو دلالة الحال
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 356)
(إلا بالنية) أي: نية الطلاق (أو دلالة الحال) / وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 235)
" وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال " لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته......
قال: " إلا أن يكون في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه " قال رضي الله عنه " سوى بين هذه الألفاظ وقال ولا يصدق في القضاء إذا كان في حال مذاكرة الطلاق " قالوا " وهذا فيما لا يصلح ردا " والجملة في ذلك أن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب.
والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جوابا وردا وما يصلح جوابا لا ردا وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة ففي حالة الرضا لا يكون شيء منها طلاقا إلا بالنية فالقول قوله في إنكار النية لما قلنا وفي حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء مثل قوله خلية برية بائن بتة حرام اعتدي أمرك بيدك اختاري لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 404)
(ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق) بأن سألت الطلاق أو سأله أجنبي، وفي تلك الحال لا يصدق قوله (فيما يصلح للجواب دون الرد) ؛ لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق والحاكم يتبع الظاهر
الدر المختار (3/ 296)
باب الكنايات (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب،...... (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة، والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها عمادية
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 297)
(قوله وهي حالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال قال: وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أو تقديم الإيقاع كما في اعتدي ثلاثا وقال قبله المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق
الفتاوى الهندية (8/ 316)
( الفصل الخامس في الكنايات ) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة .ثم الكنايات ثلاثة أقسام ( ما يصلح جوابا لا غير ) أمرك بيدك ، اختاري ، اعتدي ( وما يصلح جوابا وردا لا غير ) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري ( وما يصلح جوابا وشتما ) خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا ( وحالة ) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها ( وحالة ) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي
شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (2/ 109)
وإن خاطبَها به في حالة الغضب أو جواباً عن طلبها الطلاق منه يقع بلا نيّة، وهذا الحكم ليس عاماً؛ لجميع ألفاظ الكناية، وبيانه: أن الأحوالَ ثلاثة: الأولى: حالة مطلّقة: وهي حالة الرضا. الثانية: حالة مذاكرة الطلاق. الثالثة: حالة الغضب.
والكنايات ثلاثة أقسام: قسم: يصلحُ جواباً ولا يصلح رداً ولا شتماً: كاعتدي، وأمرك بيدك، واختاري. وقسم: يصلحُ جواباً أو شتماً ولا يصلح ردّاً كخلية وبرية. وقسم: يصلحُ جواباً وردّاً ولا يصلح سبّاً وشتماً كأخرجي واذهبي. ففي حالة الرضا: لا يقع الطلاق بشيء منها إلا بالنيّة، والقول قوله مع يمينه في عدم النيّة. وفي حال مذاكرة الطلاق: يقع في القضاء بكلّ لفظ لا يصلح للردّ، وهو القسم الأول والثاني، ولا يصدَّق قوله في عدم النيّة؛ لأن الظاهرَ أنه أراد به الجواب.
فتاوى دار العلوم ديوبند (9/ 33)
|